مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.