مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التجارة – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.