مرسوم رئاسي رقم 25-82 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “ الطرفين“، وكل على حدة ب ” الطرف“،
– انطلاقا من العلاقات الأخوية والودية الوثيقة التي تربط البلدين،
– وإدراكاً منهما لأهمية النشاط الاجتماعي في كلا البلدين،
– وحرصاً منهما على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين،
– ورغبة منهما في ترسيخ وتعزيز مستوى علاقات الشراكة المتبادلة في مجال الشؤون الاجتماعية،
– وسعياً منهما لتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الحسنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية للاستفادة منها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنظر لدورها في تحقيق التقدم الاجتماعي، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يعمل الطرفان على تنمية علاقات التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، لا سيما حماية وترقية الفئات الهشة (المرأة والأسرة والطفولة والأشخاص المسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة) وكذا تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وبرامج التعاون بين الطرفين، لا سيما الأنشطة ذات الأولوية.
المادة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان على تطوير وتجسيد أنشطة التعاون في المجالات الآتية : 1 – حماية وترقية وتمكين المرأة :
يتبادل الطرفان السياسات والاستراتيجيات والخبرات والتجارب الحسنة، لا سيما فيما يتعلق ب :
أ . الترقية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ب . دعم وتمكين المرأة المنتجة، وتنظيم المعارض الخاصة بمنتوجاتها في كلا البلدين، ج . حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تعقد في كلا البلدين فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، د . التوعية والتحسيس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. 2 – حماية ورعاية الطفولة :
يتبادل الطرفان السياسات والاستراتيجيات والخبرات والتجارب الحسنة، لا سيما فيما يتعلق ب :
أ . الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة و/ أو من هم في وضعية اجتماعية صعبة أو في حالة خطر، ب . الرعاية المؤسسية للأطفال ذوي الإعاقة، ج . أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال حماية وترقية الطفولة، د . الأحداث الجانحين والأطفال المعرّضين للعنف. 3 – الأسر المنتجة :
يعمل الطرفان على :
أ . تبادل الخبرات والاستشارات الفنية في مجال الحرف والمنتجات اليدوية، ب . التعاون في إقامة المعارض لعرض منتجات الأسر المنتجة المتميزة، ج . تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات ونتائج الأبحاث في مجالات برامج الأسر المنتجة في كلا البلدين. 4 – رعاية المسنّين :
أ . تبادل السياسات والتراتيب الموجهة للمسنّين كالاستقبال النهاري، المساعدة بالمنزل، والوساطة العائلية والاجتماعية، ب . تبادل التجارب بمؤسسات رعاية المسنّين، ج . المشاركة في الندوات والملتقيات التي ينظمها البلدان في مجال رعاية المسنين. 5 – دعم الأشخاص ذوي الإعاقة :
أ . تبادل السياسات والتجارب الناجحة في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ب . الخبرات والوثائق وأحدث القوانين والتشريعات الخاصة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ج . المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ووُرش العمل الخاصة بمجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعقد في كلا البلدين، د . المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات والإلكترونية، ه . الزيارات للاطلاع على تجارب البلدين في مجال تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 – المساعدة والحماية والترقية الاجتماعية :
يتبادل الطرفان السياسات والاستراتيجيات والخبرات والتجارب الحسنة، لا سيما فيما يتعلق ب :
أ . مكافحة الفقر وآليات الإدماج الاجتماعي والمهني، خاصة بالنسبة للنساء والشباب دون دخل من خلال المرافقة في إنشاء المشاريع الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب . تجربة التدخل المتخصص للخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، ج . التوأمة ما بين مؤسسات مماثلة في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةالجهات المختصة الجهات المختصة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، هي :
– عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الوزارة المكلّفة بالتنمية الإجتماعية،
– عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 4
فتح المادةاللّجنة الفنية المشتركة يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم، تجتمع بالتناوب في كلا البلدين بطلب من أحد الطرفين أو عند الضرورة، لرصد وتقييم برامج عمل سنوية وتحديد مجالات تعاون جديدة وكذا إزالة العقبات التي قد تعوق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، ورفع تقرير سنوي بذلك لوزرائهم المعنيين بذات الشأن في كلا البلدين.
يتم تجسيد التعاون المراد تحقيقه في إطار مذكرة التفاهم هذه، عن طريق إعداد الأنشطة وبرامج العمل السنوية التي يتولى الطرفان متابعة وتقييم مدى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه من خلال اللجنة الفنية المشار إليها.
يعمل الطرفان على تطبيق مذكرة التفاهم هذه، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، بحيث لا تؤثر على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة 5
فتح المادةالأحكام المالية يتحمل الطرف الموفد نفقات الإقامة والإطعام والسفر عند تنقل أعضاء وفده إلى بلد الطرف الآخر في إطار تنفيذ نشاطات وبرامج مذكرة التفاهم هذه.
المادة 6
فتح المادةتسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف أو نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا عن طريق المشاورات المباشرة، أو التفاوض بين الطرفين وعبر القناة الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بها.
المادة 8
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابيا باتفاق متبادل بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقاً لنفس إجراءات دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةالإنهاء يمكن لأي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ إنهاء العمل بها وعبر القناة الدبلوماسية.
لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجبه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّرت مذكرة التفاهم هذه في عمان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.