مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت 26
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.