مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المغير
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المغير
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.