مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة السياحة والآثار، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ”الطرفين“، وكل على حدة ب “الطرف“،
– وحرصاً منهما على توطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين،
– وسعياً منهما لتعزيز الأطر القانونية للتعاون الثنائي،
– وقناعة منهما بالدور الفعال للسياحة في ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بين البلدين،
– واعتبارًا منهما لمبدأ العمل على أساس المنفعة والحقوق المشتركة بين الطرفين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق إلى وضع الإطار العام للتعاون بين البلدين فى مجال السياحة والصناعة التقليدية من أجل تعزيز التعاون والتبادل البيني، وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 الاستثمار السياحي يعمل الطرفان على :
– تشجيع الاستثمار والتباحث حول الشراكة الممكنة بين بلديهما بالنظر للقدرات السياحية المتاحة لديهما،
– تنظيم لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين المختصين في السياحة والصناعة التقليدية لكلا البلدين وتبادل المعلومات حول المزايا والإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة والصناعة التقليدية بالبلدين.
المادة 3
فتح المادةالدراسات
– تبادل الدراسات في مجال السياحة والفندقة والإطعام ووكالات الأسفار،
– تبادل المعلومات حول استراتيجيات تطوير وترقية السياحة والصناعة التقليدية المنتهجة من طرف البلدين،
– تبادل الخبرات في مجالات الإحصاءات ورفع القدرات في ميدان الإحصاء السياحي،
– تبادل الخبرات في مجالات تقييم الاستراتيجيات السياحية المنتهجة.
المادة 4
فتح المادةالسياحة الحموية والعلاجية والتعافي يقوم الطرفان بتبادل الخبرات في مجال :
– تسيير المحطات الحموية والراحة والمعالجة بمياه البحر،
– ترقية وتثمين (تطوير وتعزيز قيمة) المنتوج الحموي وتسيير مشاريع الاستثمار الحموية والمعالجة بمياه البحر وتبادل النصوص التشريعية في مجال الصحة والرفاه،
– ترقية وتثمين (تطوير وتعزيز قيمة) منتوجات السياحة العلاجية والتعافي.
المادة 5
فتح المادةالتدريب والتكوين يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التدريب والتكوين السياحي، من خلال :
– تبادل التجارب والخبرات فيما يخص مناهج التدريس،
– تبادل الزيارات بين الخبراء والمعنين من البلدين للاطلاع على تجارب البلد الآخر،
– تشجيع تبادل المنح الدراسية بين البلدين حسب إمكانات كل طرف منهما، لا سيما فيما يخص تكوين المكونين (تدريب المدربين)، التسيير الفندقي والإطعام والمرشدين السياحيين،
– تشجيع التوأمة بين المؤسسات التكوينية (التدريبية)،
– تدارس برامج الشراكة الهادفة لترقية الابتكار ومشاطرة المهارة وبناء القدرات،
– الاستفادة من التكوينات (التدريبات) المتخصصة في مختلف مجالات السياحة.
المادة 6
فتح المادةالترقية والترويج السياحيين يسعى الطرفان إلى تشجيع :
– تبادل الخبرات في مجال الترويج والتسويق السياحي ما بين البلدين،
– مشاركتهما المتبادلة في الصالونات والمعارض الدولية المقامة في كل بلد منهما،
– تبادل الزيارات والرحلات الاستكشافية لصالح الصحفيين الناشطين في المجال السياحي وممثلي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى قصد التعريف بالمتاحات والمقومات السياحية في كلا البلدين، وتطوير مختلف أنواع السياحة الممكنة بين بلديهما،
– الترويج البيني للمسالك (المسارات) السياحية للبلدين.
المادة 7
فتح المادةتطوير المنتج السياحي يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في :
– مجالات تطوير المنتجات السياحية،
– مجال تصنيف المنشآت السياحية،
– تبادل الخبرات في آلية الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية.
المادة 8
فتح المادةالصناعة التقليدية يعمل الطرفان على :
– تبادل الخبرات والمهارات في مجال الصناعة التقليدية من أجل تحسين كفاءات الحرفيين وتطوير المهن،
– استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة للحفاظ على المعارف والمهن الموروثة،
– تبادل الخبرات والتجارب في مجال الوسم (العلامات) والتصديق.
المادة 9
فتح المادةفريق عمل مشترك من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق الحالي وتنسيق التعاون ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة الممكنة في إطار هذا الاتفاق، حيث تعتمد المصطلحات والتعاريف الواردة في التشريعات ذات الصلة بالقطاع السياحي في كلا البلدين، ويعمل الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك.
يعقد فريق العمل المشترك اجتماعاته بالتناوب كلما اقتضت الضرورة وبتاريخ يحدده كلا الطرفين مسبقا.
المادة 10
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والمدة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي لكلا الطرفين يؤكد فيه استكمال الإجراءات القانونية المؤيدة لدخوله حيز التنفيذ وفقاً لقانون كلا البلدين، ويصبح ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنياً لمدة مماثلة.
المادة 12
فتح المادةالتعديل يمكن الطرفين تعديل هذا الاتفاق كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتعلقة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةإنهاء العمل يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ إنهائه.
لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على إنجاز المشاريع والبرامج الجارية التي أنشئت بموجبه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يُلغَى اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع بعمان في 29 نوفمبر سنة 1998 .
حرّر ووقّع هذا الاتفاق في عمَان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.