ج.ر عدد 45 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 د.ع الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 937 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 إلى 12 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 76-49 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- الموافق وزارة الداخلية 25 مايو سنة 1976 يتضمن تمديد المادة 72 من الامر رقم 69-27 - مرسوم رقم 76-102 76 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة القانون الاساسي للقضاء أمر رقم 76 50 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاستفتاء

حول الميثاق الوطني . 712 الموافق مرسوم رقم 76 – 103 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 25 مايو سنة 1976 يتعلق بممارسة القضاة لمهمة التوثيق : 710 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالميثاق الوطني . 713

  • أمر رقم 76 51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 وزارة العدل الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 و تنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني … 711 | مايو سنة 1976 يتضمن تعيين قاض … 714

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه وزارة الصناعة والطاقة مراسيم مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 714 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 714 مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير 714 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين كاتب عام اللجنة تنسيق المواصلات 714 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 76-97 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة

  • 714 1966 والمتضمن سن العيد الوطني للشباب . مرسوم رقم 76-98 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 – 95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 715 مرسوم رقم 76-99 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب .. 716 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن منح قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء مساكن . 720
  • قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة | أرض مجانا لفائدة بلدية القالة لازمة لبناء قاعة للمعالجة . 720 قوانين وأوامر امر رقم 76-49 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تمديد المادة 72 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تمدد المادة 72 من الامر رقم 69-27 المؤرخ 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء لفترة جديدة قدرها سنتان ابتداء من أول يناير سنة 1976 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 هواري بومدين أمر رقم 76 50 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بممارسة القضاة لمهمة التوثيق- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 4 منه ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 70 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي للموثقين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 74-80 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 • وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يجوز لقضاة المجالس القضائية والمحاكم المعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، أن يقوموا لمدة مؤقتة ولغاية 31 ديسمبر سنة 1982، بمهام الموثقين .. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين امر رقم 76-51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على بيان 19 يونيو سنة 1965 ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ومجموع الامر رقم 42 76-42 76 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديله فيما يخص المادة 39 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يستدعى الناخبون والناخبات الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم يوم 27 يونيو سنة 1976 للادلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول الميثاق الوطني المعروض عليهم . المادة 2 : يمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية ذات الطابع التشريعي والاحكام التنظيمية الجاري بها العمل . المادة 3 : يوضع تحت تصرف كل ناخب تذكرتان للتصويت. مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احداهما جوابا يتضمن كلمة « نعم ، والاخرى كلمة « لا » . ويتضمن السؤال المطروح على الناخبين ما يلى : هل أنتم موافقون على الميثاق الوطني المقترح عليكم ؟ . المادة 4 : ان نص الميثاق الوطني المعروض للاستفتاء، يكون مطبوعا ويطلع عليه الناخبون عن طريق الصحافة والوسائل البصرية السمعية قبل الاقتراع . المادة 5 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويقفل على الساعة الثامنة مساء غير أنه يجوز للولاة تأخير قفل الاقتراع حتى الساعة العاشرة مساء اذا اقتضت الظروف ذلك، بعد ترخيص من وزير الداخلية . يجوز لوزير الداخلية أن يسبق تاريخ الاقتراع بقرار منه وذلك بالنسبة للبلديات التي لا يمكن فيها للناخبين، نظرا لبعدهم عن مكاتب التصويت، أن يدلوا خلال المهلة المذكورة أعلاه باقتراعهم . المادة 6 : تسجل نتائج الاستفتاء الخاصة بكل مكتب تصويت منشأ طبقا للمادة 63 وما يليها من القانون البلدي، في محاضر تحرر في نسختين على استمارات خاصة. وتتولى لجنة انتخابية بلدية منشأة وفقا للمادة 71 من القانون البلدي، احصاء نتائج الاستفتاء الحاصل على مستوى البلدية على محضر محرر في ثلاث نسخ وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للولاية. المادة 7 : تجتمع اللجنة الانتخابية للولاية في مقر المجلس القضائي وتشكل هذه اللجنة طبقا للمادة 74 من الامر رقم 67 24- المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى من عضو للمجلس القضائي رئيسا وقاضيين من المحاكم، ويتم تعيينهم من طرف وزير العدل، حامل الاختام . وتتولى جمع نتائج البلديات التابعة للولاية . ويجب أن تنهى اشغالها غداة الاقتراع على الساعة العاشرة على الأكثر ..

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه وتحيل فورا المحاضر المطابقة، ضمن ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية . المادة 8 : يرخص للمواطنين الجزائريين الساكنين في الخارج والمتمتعين بأهلية الانتخاب والمسجلين قانونا لدى القنصليات الجزائرية، بأن يدلوا بصوتهم في البلد الذى يقيمون فيه . ولهذا الغرض تنظم مكاتب للتصويت على مستوى كل دائرة قنصلية . وتسجل في كل مكتب تصويت نتائج الاستفتاء في محاضر توضع في نسختين، وتحال إحداهما فورا الى اللجنة الانتخابية المنعقدة في السفارة • وتشكل هذه اللجنة من رئيس المنصب الدبلوماسي وناخبين فتشرع في الاحصاء العام للاصوات على المستوى القنصلي وتسجله في محضر محرر على ثلاث نسخ وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المنعقدة في المجلس الاعلى . المادة 9 : تحدث موقتا لجنة انتخابية وطنية تنعقد في مدينة الجزائر، وفى مقر المجلس الاعلى ومشكلة من الرئيس الاول للمجلس المذكور وستة من قضاة المجلس الاعلى يتم تعيينهم بقرار صادر عن وزير العدل، حامل الاختام . وتكلف هذه اللجنة بالاحصاء العام للاصوات والتحقق من النتائج النهائية للاستفتاء • المادة 10 : يحق لكل ناخب أن ينازع فى قانونية عمليات التصويت وذلك بأن يعمل على ادراج طلبه في المحضر التابع | للمكتب الذي صوت لديه ويجب أن يحال هذا الطلب فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المحدثة بموجب المادة 9 أعلاه • المادة 11 : تقرر اللجنة الانتخابية الوطنية الإلغاءات والتصحيحات الضرورية اذا تحققت من مخالفات قانونية أثناء سير العمليات وعندما تنتهى أشغال اللجنة الانتخابية الوطنية، فانها تحقق في النتائج النهائية للاستفتاء بموجب محضر في مدة لا تتجاوز غداة يوم الاقتراع على الساعة السادسة مساء ويحال هذا المحضر الى السيد وزير الداخلية الذي يعلن النتائج الرسمية المادة 12 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادي الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-102 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاستفتاء حول الميثاق الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني ، يرسم ما يلى : الفصل الاول التصويت بالمراسلة المادة الاولى : يمكن للمقترعين المسجلين في القائمة الانتخابية لبلدية ما ، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه أن يصوتوا بالمراسلة . المادة 2 : يمكن أن يصوت بالمراسلة : 1 كبار العجزة وذوو العاهات ، 2 ، - المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق .

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 3 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، -4 العمال الموسميون ، 5 - الصحفيون ، 6 العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ورجال الدرك الوطني . المادة 3 : ترسل لهؤلاء وبناء على طلبهم الوثائق الضرورية لا تمام واجبهم ، الاقتراعى، تذكرة التصويت والظروف الخاصة به وذلك من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يكونون مقيدين فيها . يعيد المقترع هذه الوثائق الى مقر البلدية حيث يجب أن تصل اليه عشية يوم الاقتراع على أكثر حد الفصل الثاني التصويت بالوكالة المادة 5 : يحق للمواطنين الجزائريين المسجلين في القائمة الانتخابية أن يمارسوا الاقتراع بالوكالة بناء على طلبهم وذلك خلال الاستفتاء حول الميثاق الوطني . المادة 6 : تعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر . ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها . المادة 7 : ان حضور الوكيل غير ضروري . المادة 8 : يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية و مسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل . وتعد الوكالة على استمارة محتوية على قسمين وترسل مباشرة | من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر. المادة 9 : لا تصح الوكالة الا ليوم الاقتراع المحدد بموجب الامر رقم 76 51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني . المادة 10 : لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات المادة 11 : يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت . المادة 12 : يؤشر عن الوكالة على القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل . المادة 13 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-103 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالميثاق الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 76-51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال الفترة الواقعة بين يوم الجمعة 25 يونيو الى يوم الاثنين 28 يونيو سنة 1976 وذلك لسير الاستفتاء حول الميثاق الوطني . المادة 2 : يمكن أن يسخر كذلك خلال نفس الفترة وفي حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الاولى ، مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى المادة 3 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرون في مقر البلدية التابع لسكناهم ، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الترابي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة . ويتقاضون تعويضا ونفقات الانتقال عند الاقتضاء . المادة 4 : تدفع مكافأة اجمالية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت وذلك وفقا للتسعيرة التالية :

  • رئيس مكتب التصويت 30 دج كاتب 30 دج مساعد 15 دج جامع الاصوات 15 دج المادة 5 : كل موظف أو مستخدم لا يستجيب لطلب التسخير هذا يستوجب العقوبات طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 . هواري بومدين

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين قاض

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يعين السيد أحمد نوى نائبا عاما مساعدا لدى المجلس القضائي للمدية . وزارة الصناعة والطاقة مراسيم مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد بلعريبي ،قادري بوصفه نائب مدير التنظيم والتجهيز بمديرية تكوين الاطارات بوزارة الصناعة والطاقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى | عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد | مسعود محداد، بوصفه نائب مدير للعلاقات العمومية بمديرية التنسيق الخارجي بوزارة الصناعة والطاقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد كسرى ، بوصفه نائب مدير البرامج بمديرية تكوين الاطارات بوزارة الصناعة والطاقة . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى | عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد بكوش، بوصفه مكلفا بمهمة بوزارة السياحة . مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يعين السيد | محمد بكوش ، نائب مدير الدراسات والمشاريع بوزارة السياحة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين كاتب عام للجنة تنسيق المواصلات

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يعين السيد نور الدين بوحيرد كاتبا عاما للجنة تنسيق المواصلات وسيتم دفع أجرة المعنى على أساس الرقم الاستدلالي 493 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 76-97 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن سن العيد الوطني للشباب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن من العيد الوطني للشباب ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن من العيد الوطنى للشباب وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 2 : تنشأ لجنة وطنية لهذا العيد يرأسها وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله ، وتتألف كمايلي :

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 715 ممثل عن كل الوزارات التالية : وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل .

  • وزارة الداخلية ، وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وزارة الصحة العمومية ،
  • وزارة الاخبار والثقافة ،
  • وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . وزارة المالية ، وزارة البريد والمواصلات ،
  • الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشبيبة الجزائرية أو ممثلها . المادة 2 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 66 179- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة للولاية مؤلفة كمايلي : الوالي أو ممثله ، رئيسا ،
  • المدير المكلف بالشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ،
  • رئيس القطاع العسكرى أو ممثله ،
  • المدير المكلف بالنقل بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالتربية بالمجلس التنفيذي للولاية، أو- ممثله ،
  • المدير المكلف بالصحة بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ،
  • المدير المكلف بالاخبار والثقافة بالمجلس التنفيذي للولاية ، أو ممثله ، المدير المكلف بالمصالح المالية بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، مدير أو مديرو الجامعات الواقعة في الولاية المعنية، أو ممثلهم ، مسؤول عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية في الولاية أو ممثله .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-98 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-1995 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى وتعوض أحكام المواد الاولى و 3 و 4 من المرسوم رقم 71 95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بالاحكام التالية : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده كاتب عام ، على ما يلي : المفتشية العامة ،
  • مديرية الادارة العامة ..
  • مديرية التجهيز والبرمجة ، مديرية الشبيبة ، مديرية التربية البدنية والرياضة- «المادة 3 : ان لمديرية الادارة العامة مهمة ضمان تسيير ومراقبة الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير مصالح وزارة الشبيبة والرياضة والهيئات التابعة لها .

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 وتشمل ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بمايلي :

  • التوظيف والتسيير الاداري للموظفين وتوزيعهم على مختلف الاصناف وتحضير حركة انتقال هؤلاء الموظفين ، كتابة اللجان المتساوية الاعضاء ، تسيير المصلحة الداخلية والمصلحة الاجتماعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة . 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية والعتاد والمحاسبة المكلفة. بمايلي : تحضير ميزانية التسيير وتنفيذها ، تسيير العتاد ، تسيير حضيرة السيارات ، المحاسبة ..- 3 (3) المديرية الفرعية للوصاية والمراقبة المكلفة بمايلي : مراقبة المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشبيبة- والرياضة ، مراقبة الجمعيات الرياضية والثقافية وهذا فى اطار التنظيم الجارى به العمل ،
  • النزاعات • «المادة 4 : ان المديرية التجهيز والبرمجة مهمة تحضير وتنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات الرياضية والاجتماعية والثقافية . وتشمل ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للبرمجة المكلفة بمايلي : تحضير واستغلال التحقيقات الاحصائية اللازمة للتخطيط …
  • اعداد مخططات للاستثمار متعددة السنوات تهم الشبيبة والرياضة . تحضير الميزانيات السنوية للتجهيز . 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيز المكلفة بمايلي :
  • التنفيذ التقنى لبرامج التجهيز .
  • المراقبة التقنية لتنفيذ برامج البناء وتجهيزها ومراقبة البرامج المخصصة للولايات .
  • دراسات اسعار تكلفة البناء والتجهيز . 3 (3) المديرية الفرعية للصفقات المكلفة بمايلي : تحضير الصفقات العمومية ، تنفيذ ميزانيات التجهيز في الميدانين الاداري والمالي ، |
  • المراقبة الادارية والمالية للعمليات المسيرة من قبل الولايات … المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 99 76-99 76 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نظام مراكز العطل للشباب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص ، وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمكن أن تنظم مراكز الشباب من قبل المؤسسات أو الهيئات المذكورة في المادة 25 أدناه مع مراعاة الامتثال للشروط المحددة بعده . الفصل الاول التعريف المادة 2 : يسمى «مركز عطل للشباب كل مؤسسة تستقبل أحداثا بالغين سن 19 سنة بمناسبة عطلهم أو اجازاتهم، وتنظم لهم نشاطات وتسليات تربوية •

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 المادة 3 : يمكن أن تكون مراكز العطل للشباب المشار اليها فيما يلى بكلمة «المراكز» كما يأتي :

  • اما عمارات مبنية ، اما مخيمات خفيفة قارة أو متنقلة ،-
  • اما مزج بين النوعين السابقين ويمكن أن تسير هذه المراكز بدوام كامل أو بدوام جزئي. وفي حالة السير بدوام جزئى أى بدون نظام داخلي، يسمى المركز «مركز مهوى» . المادة 4 : تصنف المراكز على ثلاثة أنواع حسب من الشبان الذين تستقبلهم : مراكز للاطفال البالغين من العمر أقل من 8 سنوات ،- مراكز الاطفال المتراوحة أعمارهم من 8 الى 14 سنة ،- مراكز للشبان البالغين من العمر أكثر من 14 سنة لا يجوز لنفس المركز أن يستقبل في آن واحد شبانا ينتمون الى فئتين مختلفتين من السن الا باذن بالمخالفة يمنحه وزير الشبيبة والرياضة . المادة 5 : يمكن تهيئة مناطق معدة خصيصا لاقامة مراكز العطل للشباب وتهيأ هذه المناطق بذاتها على شكل قرى للعطل . يحدد اختيار وتحديد مناطق العطل للشباب، ضمن اطار النظام الجارى به العمل بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير المكلف بالشبيبة في المجلس التنفيذي للولاية بعد أخذ رأى أعضاء المجلس التنفيذى للولاية المختصين فيما يخص الصحة والحماية المدنية والسياحة وتهيئة الاقليم ويمكن للوالى أن يقوم اذا اقتضى الامر بشراء أو بكراء الارض الموجودة في المنطقة المادة 6 : ان قرية العطل هي مجموعة من البناءات والتجهيزات الملائمة لاقامة منطقة للعطل للشباب. وتستعمل كاطار للاستقبال والنشاط بالنسبة لمراكز العطل للشباب . ويحدد قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة تنظيم قرية العطل للشباب وقواعد سيرها وعلاقاتها مع مراكز العطل التي تضمها وشروط استعمالها خارج فترة العطل . الفصل الثاني الاهداف المادة 7 : ان هدف مركز العطل هو المساهمة في اطار السياسة المحددة من قبل الحكومة فى التنمية الثقافية للشباب ولتربيتهم المدنية والاخلاقية وتحسين صحتهم المادة 8 : يجب على المركز كى يبلغ الاهداف المنصوص عليها أعلاه، ما يلى :
  • التنظيم أو التنظيم بواسطة الشباب حسب طرق ملائمة، لنشاطات تنمى فضولهم العلمى وقدراتهم الثقافية ووعيهم الوطني والتطوع والحياة في جماعة ، السهر على حماية وتحسين صحتهم بواسطة ما يلى : التدريب على حفظ الصحة الفردي والجماعي . نشاطات بدنية ملائمة للحياة في الهواء الطلق ، تغذية سليمة كافية ومتوازنة . المادة 9 : ان بسعة مراكز العطل غير المخيمات المتنقلة، يجب أن لا تقل عن 80 وذلك لكى تسمح بالاجراء الصوابي للنشاطات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. ويجب ألا تتعدى 120 بالنسبة للاطفال الذين يقل سنهم عن 14 سنة و 300 بالنسبة للشبان المتراوحة أعمارهم من 14 الى 18 سنة ان عدد المخيمات المتنقلة الممارسة للتخييم تحت الخيم لا يجوز أن تكون أقل من 5 ولا أكثر من 30 . الفصل الثالث التأطير والسير البيداغوجي المادة 10 : لا يجوز لاى أحد أن يدير أو يساهم في تأطير مركز للعطل بدون رخصة من وزير الشبيبة والرياضة . المادة 11 : يحتوى تأطير مركز العطل بصفة الزامية على ما يلى : مدير، متصرف مالي ، مرشدون ، عون شبه طبي على الاقل . ويمكن للمركز أن يحتوى من بين اطاراته، على مدير مساعد ومتصرف مالى مساعد ومرشدين مساعدين ومراقب للسباحة وذلك حسب عدد المستخدمين وضمن شروط تحدد من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 12 : يمكن للمراكز المكونة لقرية للعطل واحدة أن تستعمل بصفة مشتركة : المصحة والمستخدمين الطبيين والشبه الطبيين ، مصلحة وموظفى المحاسبة ، وسائل وموظفى مراقبة السباحة والحماية من الحريق . الا أنه يجب أن تكون سجلات المحاسبة الخاصة بهذه المراكز متميزة .

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه المادة 13 : ان تكوين الاطارات والموظفين المنصوص عليهم في المادة II أعلاه، غير الاعوان شبه الطبيين ومراقبي السباحة وكذا تنظيم الامتحانات وتسليم الشهادات والدبلومات لهؤلاء الاطارات والموظفين، هي من اختصاص وزير الشبيبة والرياضة فقط الا أنه يمكن لوزير الشبيبة والرياضة أيضا أن يصدق شهادة أو دبلوما حصل عليه ضمن شروط أخرى وأن يسمح لحاملي هذه الشهادة بالممارسة ويمكن له أيضا أن يسمح لبعض الهيئات بالقيام ضمن شروط محددة بتكوين اطارات مراكز العطل بدون أن تسلم هذه المراكز شهادات المادة 14 : يجب على الاطارات لكي يوظفوا في مراكز العطل أن يقدموا ملفات شخصية مكونة كما يلى :

  1. (1) طلب يبين فيه اللقب والاسم وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة والعنوان ، 2 (2) شهادة الجنسية ، (3) نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، 4 (4) نسخة طبق الاصل للرخصة المسلمة من قبل وزير الشبيبة والرياضة عند عدم وجود الاصل ، (5) شهادة طبية تثبت أن الشخص ليس مصابا بأى مرض معدى . وبالنسبة للموظفين العاملين والخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن أن تحل شهادة العمل محل الورقتين 2 و 3 . المادة 15 : يجب على المدير والمتصرف المالى المراكز العطل التي يوجد بها أكثر من 50% من الشباب ذوى الجنسية الجزائرية | من بين مستفيديها أن يكونا من جنسية جزائرية يجب على المدير والمتصرف المالى أن يكونا بالغين سن 25 سنة كاملة وألا يكونا موضوع عقوبة قضائية . المادة 16 : يجب أن يبلغ سن المرشدين 18 سنة على الاقل بالنسبة لمراكز الاطفال البالغين من العمر أقل من 14 سنة و 21 سنة بالنسبة للمراكز التي تستقبل شبانا تفوق أعمارهم 14 سنة المادة 17 : يجب أن تؤسس النشاطات البيداغوجية للمركز حسب البرامج العامة المعدة أو المصادق عليها من قبل وزير الشبيبة والرياضة. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عمر وجنس الشباب المستفيدين وكذا الوسط الذي ينتمون اليه والشروط الخاصة للمحيط الاجتماعي والجغرافي للمركز . المادة 18 : يجب أن يكون لدى المركز التجهيز والادوات اللازمة لتأدية النشاطات البيداغوجية وذلك اعتبارا لاحكام المادة 17 أعلاه المادة 19 : يجب أن يكون لدى المركز عدد من المرشدين | مساويا لعدد أفواج الشباب ومرشد اضافي عن كل مجموع ستة أفواج. ويجب أن يكون عدد الشبان المكونين للفوج، الذين يتكلف بهم مرشد يتراوح بين حدود يضبطها وزير الشبيبة والرياضة بموجب قرار وذلك نظرا لسن وجنس الشبان. المعنيين المادة 20 : ان للاطارات وموظفى المركز الحق في اجازة مدتها 24 ساعة في كل أسبوع. ان الحضور المتواصل للمدير والمتصرف المالى والمرشدين في المركز أو قرب الشباب الذين لهم الكفالة عليهم اجبارى باستثناء يوم اجازاتهم الاسبوعية. وكل تغيب غير مرخص به بصفة نظامية من قبل الاعلى سلميا أو غير مبرر بمستلزمات الخدمة، تترتب عليه عقوبات وتلزم صاحبها في حالة وقوع حادث بالمسؤولية الشخصية. وفي حالة رخصة ممنوحة بصفة نظامية، فان موقعها يخلف العون المرخص له في تحمل المسؤولية المادة 21 : يجب أن يكون للموظفين والاطارات تصرف مثالى أمام الشباب الذين يتكلفون بتربيتهم. ويجب عليهم في هذا الصدد أن يمتنعوا عن كل تصرف غير لائق بدورهم كمربين . المادة 22 : كل سوء معاملة أو استعمال عنف أو هتك حرمة أو ضغط أو تحريض على الفساد يمارس ضد الشبان، تترتب على فاعلها العقوبات المنصوص عليها بموجب التنظيم الجاري به العمل . ان ادخال مشروبات كحولية الى المركز أو إلى مكان التجمع وأنشطة الشباب يعد كتحريض على الفساد المادة 23 : يحظر على كل شخص أجنبى للمركز أن يدخل اليه بدون عذر مقبول أو بسبب المشاركة في النشاطات المنظمة داخله باستثناء حالة تنظيم أو مشاركة المركز في تنظيم حفلة محلية أو سهرة للسكان المجاورين للمركز. وعلى المدير أن يبعد كل مخالف لهذا النظام وذلك بدعوة المصالح المختصة اذا اقتضى الامر. ومهما يكن الامر فان المدير والمنظم غير مسؤولين عن الاضرار التي يتسبب فيها الغير المرتكبين للمخالفات الذين يتابعون عن كل الاضرار التي سببوها . المادة 24 : يجب على مدير المركز أن يتأكد بالنسبة لكل نشاط مخصص للتطوع مما يلى : أن الاشغال المخصصة للشباب توافق امكانياتهم ،
  • أن كل الاحتياطات قد اتخذت لتجنب كل أخطار الحوادث أن الاشغال التي سيقومون بها تمثل أهمية حقيقية سواء على صعيد التكوين الوطني للشباب أو على الصعيد الاقتصادي ومهما يكن الامر يجب على المدير أن يأخذ مسبقا رأى رئيس المجلس الشعبي التابع للبلدية التي ستجرى فيها الاشغال .

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 الفصل الرابع المنظمون المادة 25 : يجوز للادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام أو الخاص وكذا الجمعيات المعتمدة بصفة قانونية، أن تنظم مراكز العطل لاطفال موظفيها وعمالها أو المنضمين اليها . المادة 26 : يخضع كل فتح مركز للعطل للرخصة المسبقة من قبل الوالي . المادة 27 : يجب على المنظم، قصد الحصول على رخصة فتح مركز، أن يودع ملفا مصحوبا بطلب رخصة لمديرية الشبيبة والرياضة التابعة للولاية التي يقع بها هذا المركز، شهرين قبل التاريخ المعد لفتحه ويحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة تكوين الملف الذي يجب ايداعه . المادة 28 : يجب على منظمى مراكز العطل أن يدعوا من أجل تأطير هذه المراكز اطارات مرخص لها من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك تحت طائلة عقوبات يمكن أن تؤدى الى غلق المركز . ومهما يكن الامر فهم خاضعون لهذا الالتزام فيما يخص : المتصرف المالي والعون الشبه الطبى اذا كان هذان من

- موظفيهم الدائمين ، موظفى الحماية المدنية . المادة 29 : ان الاحداث المسجلين في مركز للعطل محمون بمسؤولية المنظم فور تكليفه بهم ولو خارج المركز المخصص لهم وهذا الى غاية ارجاعهم بين يدى وصيهم الشرعي . المادة 30 : يعد المنظم مسؤولا مدنيا : عن الحوادث التي يمكن أن تحصل للاحداث الذين جعلوا تحت مسؤولية موظفى المركز أثناء ممارسة مهامهم ،

  • عن الاضرار التي يتسبب فيها الاحداث الموضوعون تحت مسؤوليته . ويمكن للمنظم اذا اقتضى الامر أن يتابع الغير المسؤول مباشرة . يجب على المنظم أن يسهر على حماية الشباب وموظفى المركز وكذا الاملاك التابعة له بواسطة تأمين ضد اخطار الحوادث . المادة 31 : يجب على المنظمين أن يتكلفوا بعدد معين من الشبان المهاجرين والشبان الذين لا ينتمى أولياؤهم الى أي قطاع مهني منظم وذلك لتمديد الاستفادة من الاقامة في مراكز العطل الى كل فئات الاطفال ويحدد قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة، بعد أخذ رأى اتحادية منظمى مراكز العطل للجزائر نسبة الشبان المنتمين لهذه الفئات بالنسبة للعدد الاجمالى بدون أن تتعدى هذه النسبة 20 % ، وكذا كيفية تعيين المستفيدين . ويجب أن يأخذ تحضير ميزانية المركز، بعين الاعتبار هذه الكلفة . الفصل الخامس التسيير الاداري والمالي - التجهيز المادة 32 : يكلف المدير بالشؤون الادارية والمالية والبيداغوجية للمركز : فهو مسؤول عن حسن سير المركز الذي يديره وكذا بالاضرار التي يلحقها الاحداث الموضوعين تحت رعايته أو التي يتسببون فيها ، يمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى المركز وهذا طبقا لاحكام هذا المرسوم ، فهو الأمر بصرف النفقات يجب عليه السهر على ضمان استيفاء شروط حفظ الصحة والصحة والامن بصفة دائمة . واذا كان المركز جزءا من قرية للعطل فان صلاحيات ومسؤولية المدير تحدد طبقا للنظام الذي تخضع له القرية . المادة 33 : ان المسير يعد مسؤولا عن شرعية النفقات والايرادات ومسك المحاسبة طبقا للقواعد المعمول بها وللاجراء الخاص المعد من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 34 : تستعمل سجلات يحدد أو يحبذ نموذجها من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك قصد توحيد محاسبة المراكز وسيرها ومراقبتها . المادة 35 : يمارس تسيير المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ويجب على المدير بمساعدة المتصرف المالي أن يبحث عن ضمان خدمات الموردين المقدمين لاحسن عروض وذلك اعتبارا لضمانات الجودة والانتظام التي تتوفر فيهم . ويمكن لادارة قرية العطل، في اطار العقود المبرمة مع المنظمين أن تتكلف بتمويل المراكز الموجودة بهذه القرية المادة 36 : تحضر ميزانية مركز العطل على أساس اسعار الايام المحددة سنويا بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل . وعلى المنظم والمدير والمتصرف المالى أن يمتثلوا اليه . المادة 37 : يشمل سعر اليوم نفقات الايواء والتغذية والسير التربوي والتأطير وكذا نفقات الفحوص والعلاجات الطبية المحتملة ويتم توزيع حصة كل فئة من النفقات طبقا لاحكام القرار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه لا تدخل نفقات الاستشفاء والنقل ذهابا وايابا للشبان من مكان التجمع الى مركز العطل في حساب السعر اليومي

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه المادة 38 : يجب أن يكون لدى كل مركز السجلات الآتية : سجل للتأطير تكتب فيه قائمة الاطارات الادارية

- والبيداغوجية مع بيان المعلومات التي تخصهم ، سجل للزيارات والتفتيشات تكتب فيه ملاحظات الاعوان الذين راقبوا المركز ، سجل للمصحة يكتب فيه كل دخول أو قبول في المصحة مع بيان الاسباب ،

  • كل السجلات اللازمة للتسيير العادي .. ان السجلات المستعملة من قبل المركز يجب أن ترقم وتوقع من قبل المدير المكلف بالشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية التي يوجد بها المركز . المادة 39 : تخضع المراكز للمراقبة والتفتيش فيما يخص مايلي :
  • الاعوان المؤهلون لوزارة الشبيبة والرياضة فيما يخص التسيير البيداغوجي وشروط الامن وبصفة عامة احترام التنظيم الجارى به العمل ،
  • الاعوان المؤهلون التابعون لوزارة المالية فيما يخص التسيير المالي ، منظمو المركز قصد تقدير استعمال الوسائل التي يملكها- المركز .. المادة 40 : ان العقوبات المطبقة على مراكز العطل هي على نوعين : 1 (1) عقوبات ضد اطارات المركز التي يمكن أن تتراوح حسب الاحوال من الطرد الى السحب النهائي لرخصة الممارسة في مراكز العطل. وهذه العقوبات من اختصاص وزير الشبيبة والرياضة (2) عقوبات ضد المنظم التي يمكن أن تتراوح من الانذار الى الغلق المؤقت أو النهائي للمركز . ان الحوادث الجسيمة أو المخالفات الملاحظة في التسيير تكون من اختصاص الجهات القضائية المختصة . المادة 41 : يحرر الاعوان المفتشون والمراقبون المنصوص عليهم في المادة 39 أعلاه ، تقريرا معدا لادارتهم الخاصة، مع ارسال نسخة الى وزير الشبيبة والرياضة والى المنظم. ويجب عليهم أن يقترحوا العقوبات التي يرونها لازمة . وفي حالة الاستعجال ، لهم الحق في التماس الوالي باتخاذ كل اجراء تحفظي المادة 42 : يجب أن تتلاءم التجهيزات المنقولة والعقارية التابعة لمراكز العطل مع من الشباب المستفيدين ومع مختلف نشاطاتهم . ولهذا الغرض فان كل بناء لمراكز العطل يجب أن ينجز حسب مخططات مصادق عليها مسبقا من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 43 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ | ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة في 14 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن منح قطعة أرض كائنة سعيدة لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء مساكن بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975، صادر عن والى سعيدة يعدل القرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1975 كالآتي : تمنح مجانا لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء السعيدة قطعة أرض تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 50 آرا قصد اتخاذها أساسا لبناء 200 مسكن حضري . الباقي بدون تغيير . أرض مجانا لفائدة بلدية القالة لازمة لبناء قاعة للمعالجة- بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975، صادر عن والى عنابة تمنح مجانا لبلدية القالة قطعة أرض تبلغ مساحتها مائتي متر مربع تتكون من القطعتين رقم 776 «بي» و 6 «بي» من مخطط مسح الاراضي لقسم القالة، لازمة لبناء قاعة للمعالجة ببرابطية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر