أمر رقم 76-49
أمر رقم 76-49 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةتمدد المادة 72 من الامر رقم 69-27 المؤرخ 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء لفترة جديدة قدرها سنتان ابتداء من أول يناير سنة 1976
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.