أمر رقم 76 51 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 وزارة العدل الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 و تنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم يوم 27 يونيو سنة 1976 للادلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول الميثاق الوطني المعروض عليهم .
المادة 2
فتح المادةيمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية ذات الطابع التشريعي والاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 3
فتح المادةيوضع تحت تصرف كل ناخب تذكرتان للتصويت.
مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احداهما جوابا يتضمن كلمة « نعم ، والاخرى كلمة « لا » .
ويتضمن السؤال المطروح على الناخبين ما يلى :
هل أنتم موافقون على الميثاق الوطني المقترح عليكم ؟ .
المادة 4
فتح المادةان نص الميثاق الوطني المعروض للاستفتاء، يكون مطبوعا ويطلع عليه الناخبون عن طريق الصحافة والوسائل البصرية السمعية قبل الاقتراع .
المادة 5
فتح المادةيفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويقفل على الساعة الثامنة مساء غير أنه يجوز للولاة تأخير قفل الاقتراع حتى الساعة العاشرة مساء اذا اقتضت الظروف ذلك، بعد ترخيص من وزير الداخلية .
يجوز لوزير الداخلية أن يسبق تاريخ الاقتراع بقرار منه وذلك بالنسبة للبلديات التي لا يمكن فيها للناخبين، نظرا لبعدهم عن مكاتب التصويت، أن يدلوا خلال المهلة المذكورة أعلاه باقتراعهم .
المادة 6
فتح المادةتسجل نتائج الاستفتاء الخاصة بكل مكتب تصويت منشأ طبقا للمادة 63 وما يليها من القانون البلدي، في محاضر تحرر في نسختين على استمارات خاصة. وتتولى لجنة انتخابية بلدية منشأة وفقا للمادة 71 من القانون البلدي، احصاء نتائج الاستفتاء الحاصل على مستوى البلدية على محضر محرر في ثلاث نسخ وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للولاية.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية للولاية في مقر المجلس القضائي وتشكل هذه اللجنة طبقا للمادة 74 من الامر رقم 67 24- المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى من عضو للمجلس القضائي رئيسا وقاضيين من المحاكم، ويتم تعيينهم من طرف وزير العدل، حامل الاختام .
وتتولى جمع نتائج البلديات التابعة للولاية .
ويجب أن تنهى اشغالها غداة الاقتراع على الساعة العاشرة على الأكثر .. 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه وتحيل فورا المحاضر المطابقة، ضمن ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية .
المادة 8
فتح المادةيرخص للمواطنين الجزائريين الساكنين في الخارج والمتمتعين بأهلية الانتخاب والمسجلين قانونا لدى القنصليات الجزائرية، بأن يدلوا بصوتهم في البلد الذى يقيمون فيه .
ولهذا الغرض تنظم مكاتب للتصويت على مستوى كل دائرة قنصلية .
وتسجل في كل مكتب تصويت نتائج الاستفتاء في محاضر توضع في نسختين، وتحال إحداهما فورا الى اللجنة الانتخابية المنعقدة في السفارة • وتشكل هذه اللجنة من رئيس المنصب الدبلوماسي وناخبين فتشرع في الاحصاء العام للاصوات على المستوى القنصلي وتسجله في محضر محرر على ثلاث نسخ وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المنعقدة في المجلس الاعلى .
المادة 9
فتح المادةتحدث موقتا لجنة انتخابية وطنية تنعقد في مدينة الجزائر، وفى مقر المجلس الاعلى ومشكلة من الرئيس الاول للمجلس المذكور وستة من قضاة المجلس الاعلى يتم تعيينهم بقرار صادر عن وزير العدل، حامل الاختام .
وتكلف هذه اللجنة بالاحصاء العام للاصوات والتحقق من النتائج النهائية للاستفتاء •
المادة 10
فتح المادةيحق لكل ناخب أن ينازع فى قانونية عمليات التصويت وذلك بأن يعمل على ادراج طلبه في المحضر التابع | للمكتب الذي صوت لديه ويجب أن يحال هذا الطلب فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المحدثة بموجب المادة 9 أعلاه •
المادة 11
فتح المادةتقرر اللجنة الانتخابية الوطنية الإلغاءات والتصحيحات الضرورية اذا تحققت من مخالفات قانونية أثناء سير العمليات وعندما تنتهى أشغال اللجنة الانتخابية الوطنية، فانها تحقق في النتائج النهائية للاستفتاء بموجب محضر في مدة لا تتجاوز غداة يوم الاقتراع على الساعة السادسة مساء ويحال هذا المحضر الى السيد وزير الداخلية الذي يعلن النتائج الرسمية
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادي الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
أمر رقم 76-57
أمر رقم 76-57 مؤرخ في 7 رجب عام 1396 الموافق 5 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر الميثاق الوطني 890 ص
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 5 من الامر رقم 76-51
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب التي تستعمل اثناء الاستفتاء حول الميثاق الوطني 736
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4
-
مرسوم رقم 76-103
مرسوم رقم 76-103 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 25 مايو سنة 1976 يتعلق بممارسة القضاة لمهمة التوثيق : 710 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالميثاق الوطني . 713
-
مرسوم رقم 76-102
مرسوم رقم 76-102 76 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة القانون الاساسي للقضاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.