مرسوم رقم 76-97 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 714 1966 والمتضمن سن العيد الوطني للشباب
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن من العيد الوطنى للشباب وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 2 : تنشأ لجنة وطنية لهذا العيد يرأسها وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله ، وتتألف كمايلي :
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 715 ممثل عن كل الوزارات التالية :
وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
- وزارة الداخلية ، وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وزارة الصحة العمومية ،
- وزارة الاخبار والثقافة ،
- وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
وزارة المالية ، وزارة البريد والمواصلات ،
- الكتابة الوطنية للاتحاد العام للشبيبة الجزائرية أو ممثلها .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 66 179- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة للولاية مؤلفة كمايلي :
الوالي أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير المكلف بالشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ،
- رئيس القطاع العسكرى أو ممثله ،
- المدير المكلف بالنقل بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالتربية بالمجلس التنفيذي للولاية، أو - ممثله ،
- المدير المكلف بالصحة بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ،
- المدير المكلف بالاخبار والثقافة بالمجلس التنفيذي للولاية ، أو ممثله ، المدير المكلف بالمصالح المالية بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، مدير أو مديرو الجامعات الواقعة في الولاية المعنية، أو ممثلهم ، مسؤول عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية في الولاية أو ممثله ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.