مرسوم رقم 76-103 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 25 مايو سنة 1976 يتعلق بممارسة القضاة لمهمة التوثيق : 710 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالميثاق الوطني . 713
المادة الأولى
فتح المادةيسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال الفترة الواقعة بين يوم الجمعة 25 يونيو الى يوم الاثنين 28 يونيو سنة 1976 وذلك لسير الاستفتاء حول الميثاق الوطني .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يسخر كذلك خلال نفس الفترة وفي حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الاولى ، مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى
المادة 3
فتح المادةيستخدم جميع الاشخاص المسخرون في مقر البلدية التابع لسكناهم ، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الترابي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة .
ويتقاضون تعويضا ونفقات الانتقال عند الاقتضاء .
المادة 4
فتح المادةتدفع مكافأة اجمالية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت وذلك وفقا للتسعيرة التالية :
- رئيس مكتب التصويت 30 دج كاتب 30 دج مساعد 15 دج جامع الاصوات 15 دج
المادة 5
فتح المادةكل موظف أو مستخدم لا يستجيب لطلب التسخير هذا يستوجب العقوبات طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين قاض - بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يعين السيد أحمد نوى نائبا عاما مساعدا لدى المجلس القضائي للمدية .
وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.