قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن منح قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء مساكن . 720

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.