مرسوم رقم 76-102 76 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة القانون الاساسي للقضاء
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للمقترعين المسجلين في القائمة الانتخابية لبلدية ما ، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه أن يصوتوا بالمراسلة .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يصوت بالمراسلة : 1 كبار العجزة وذوو العاهات ، 2 ، - المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق .
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713
3 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، -4 العمال الموسميون ،
5 - الصحفيون ، 6 العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ورجال الدرك الوطني .
المادة 3
فتح المادةترسل لهؤلاء وبناء على طلبهم الوثائق الضرورية لا تمام واجبهم ، الاقتراعى، تذكرة التصويت والظروف الخاصة به وذلك من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يكونون مقيدين فيها .
يعيد المقترع هذه الوثائق الى مقر البلدية حيث يجب أن تصل اليه عشية يوم الاقتراع على أكثر حد
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 5
فتح المادةيحق للمواطنين الجزائريين المسجلين في القائمة الانتخابية أن يمارسوا الاقتراع بالوكالة بناء على طلبهم وذلك خلال الاستفتاء حول الميثاق الوطني .
المادة 6
فتح المادةتعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها .
المادة 7
فتح المادةان حضور الوكيل غير ضروري .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية و مسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل .
وتعد الوكالة على استمارة محتوية على قسمين وترسل مباشرة | من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر.
المادة 9
فتح المادةلا تصح الوكالة الا ليوم الاقتراع المحدد بموجب الامر رقم 76 51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني .
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات
المادة 11
فتح المادةيحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت .
المادة 12
فتح المادةيؤشر عن الوكالة على القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.