قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كريم جودي المدير العام للخزينة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000.
عبد اللطيف بن أشنهو 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.