قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1414 الموافق 7 غشت سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية بوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة النقل، الموظفون التابعون للسلكين والرتبتين المنصوص عليهما في الجدول الآتي :
السلك الرتبة
- استاذ التعليم الثانوي - أستاذ التعليم الثانوي
- أستاذ مهندس أستاذ مهندس
المادة 2
فتح المادةتقوم وزارة النقل بتوظيف الموظفين التابعين للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية طبقا للأحكام القانونية الاساسية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لسد احتياجات وزارة التربية الوطنية وفي مؤسساتها المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم يتوقف علي موافقة مسبقة من مصالح ادارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه والعاملون عند حلول 31 ديسمبر سنة 1989 بالمؤسسات التابعة للادارة المكلفة بالنقل، طبقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1414 الموافق 7 غشت سنة 1993.
عن وزير التربية الوطنية وزير النقل وبتفويض منه محند أرزقي إيسلي مدير الديوان مصطفى بن زرقة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير الصحة والسكان، تنهى مهام السيدة مسعودة بوكموش، زوجة شادر، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.