قرار مؤرخ في أول رجب عام 1414 الموافق 15 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المسيلة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة المسيلة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات :
مقرة، برهوم، عين الخضراء، بلعايبة الدهاهنة، ويحدد مقر هذا الفرع ببلدية مقرة.
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار إبتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1414 الموافق 15 ديسمبر سنة 1993 محمد تقية وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.