ج.ر عدد 14 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا | | النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون 490-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد ه - 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,500 دينار للسطر فهرس : مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 2965 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل المركز الرئيسي لدائرتين تابعتين لعمالة الجزائر 166 (الداخلية)

  • قراران مؤرخان في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين نائب اداري و انتقال عون مكتب 166 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير للتشريع والمستندات بوزارة العدل . 166 مراسيم مؤرخة في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء . - 167 قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23- يناير سنة 1965 يتضمنان قبول استقالة محضر عدلي ووكيل دعاوى . 167 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-30 مؤرخ في 2 شوال عام 1348 الموافق فبراير سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 35464 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بتنظيم موسم العنب والخمر لسنة 1964- 1965 167
  • مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 167 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير

166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 168 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 يتضمن تعيينا مؤقتا لمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي • 168 وزارة البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر

- | للدخول الى وظيفة عون للاستغلال 170 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة داخلية للالتحاق بوظيفة | مراقب أشغال الميكانيك . 173 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن الشروط المحددة بموجبه استعمال المطارات | المدنية المفتوحة للطيران العمومي وذلك نظرا لأحوال الطقس سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة داخلية مخصصة للمستفيدين | الرديئة . 170 من القانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، ورقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 قصد شغل وظيفة مكلف اداري 168 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة لمستخدمى البريد خاصة بالمستفيدين من القانون رقم 32163 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تحليق طائرات النقل العمومي فوق الماء . 177 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة ميناء وهران | آرزيو المستقل 180 مر اسيم، قرارات، تعليمات

- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 2965 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل المركز الرئيسي لدائرتين تابعتين لعمالة الجزائر ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 260445 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1945 المتعلق بالاجراءات الخاصة بتعديل الدائرات الادارية الترابية ولا سيما المادة الثانية منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول المركز الرئيسى لدائرة الجزائر التابعة لعمالة الجزائر من مدينة الجزائر الى شراقة . المادة 2 : يحول المركز الرئيسى لدائرة الدار البيضاء التابعة لعمالة الجزائر من الدار البيضاء الى رويبة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 • احمد بن بلة ( الداخلية ) فراران مؤرخان في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين نائب اداري و انتقال عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 عين السيد بشير حمود نائبا اداريا من الدرجة الثانية برئاسة الجمهورية ( الداخلية ) . بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 ، نقل السيد وضاح ادريس عون مكتب من الدرجة الأولى في رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) الى وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير للتشريع والمستندات بوزارة العدل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

الثلاثاء 15 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167

  • بمقتضى المرسوم رقم 63-158- المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1962
  • المتضمن تعيين السيد احمد فايدى كوكيل للدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة وبناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد احمد فايدى وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة مديرا للتشريع والمستندات بوزارة العدل المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 احمد بن بلة مراسيم مؤرخة في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 ، عين السيد حماد عبد الحميد النائب العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الجزائر محاميا عاما لدى نفس المحكمة ابتداء من أول مارس سنة 1964 ورتب خارج السلم ، حرف ب بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير عام 1965 ، عين السيد زرطال محمود المستشار بمحكمة الاستئناف بقسنطينة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمدينة الجزائر ابتداء من أول مارس سنة 1964 ورتب خارج السلم ، حرف ب بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير عام 1965 ، عين السيد بوخبزة محمد وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت نائبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجزائر ورتب في الرتبة الاولى والمجموعة الاولى والدرجة الثالثة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 ، عين السيد قارة التركي مصطفى القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة تلمسان رئيسا لنفس المحكمة في الرتبة الثانية والمجموعة الثانية والدرجة الخامسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 ، نقل السيد العقون الاخضر وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة بنفس الصفة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 ، نقل السيد ناصر عمور رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بنفس الصفة قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمنان قبول استقالة محضر عدلي و وكيل دعاوى بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 قبلت استقالة السيد منتز فرانسوا المحضر العدلي بتليلات بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 قبلت استقالة السيد كاديكس روني وكيل الدعاوى لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-30 مؤرخ في 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 64-354 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بتنظيم موسم العنب والخمر لسنة 1964-1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 35464 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم موسم العنب والخمر لسنة 1964 1965 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 64-354 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات الآتية : (( المادة 3 : ستجدد فيما بعد النسبة المئوية المسموح باخراجها من الملك ، غير انه يمكن من الآن لكل من أصحاب الكروم أن يتمتع ب 50 ٪ مما صرح به من مجموع الغلة » المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة | مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة | 1965 يتضمن تعيين رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

168 - الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر

- سينة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 122655- المؤرخ في 19 سبتمبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 محمد الصغير النقاش سنة 1955 بشأن نظام الادارة العمومية المتضمن شروط التعيين | قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة والترقية في وظائف رؤساء المصالح أو المديرين المساعدين و نواب المديرين بالادارة المركزية للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 50262 المؤرخ في 19 يوليو

- سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 8963 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 القاضي بتنظيم وزارة الفلاحة ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد لونيس فرحات رئيس مصلحة بالوزارة المادة 2 : سيحدد مرتب السيد لونيس فرحات بناء على الرقم الاستدلالى خارج السلم ب مكرر . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد صنصال الجيلالي المنتدب لمهام مدير الادارة العامة والميزانية في وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير وذلك في حدود دائرة اختصاصاته 1965 يتضمن تعينا مؤقتا لمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 36464- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المتضمن انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين مؤقتا السيد عويسى محمد مديرا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 . محمد الصغير النقاش وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في نظر رجب عام أخلية الموافق الله نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة داخلية مخصصة للمستفيدين من القانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، ورقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 قصد شغل وظيفة مكلف اداري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 131957- المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1957 المتضمن نظام الادارة العمومية لتحديد القانون الخاص بسلك المصالح الخاصة بتوزيع ونقل برقيات البريد

الثلاثاء 15 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 والبرق والهاتف ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1962 المتضمن التدابير الرامية الى تسهيل الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه وضعية قدماء المسجونين والمعتقلين من المناضلين من الجنسين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة داخلية بقصد الدخول الى وظيفة مكلف ادارى • وتجرى الاختبارات بتاريخ 4 أبريل سنة 1965 في مراكز الامتحان التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المواد املاء يقوم مقام ) اختبار في ضبط الكتابة والخط معا ) حساب اللغة العربية ( اختياري ) وتنقط كل واحدة من الاختبارات من صفر الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختيارى فى اللغة العربية لا تعتبر الا النقط التي تتجاوز المعدل . ولا يمكن أن يصرح بقبول أى مرشح الا اذا حصل ، بعد مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل ، على 30 نقطة عن مجموع الاختبارات . ويحتوى الملحق 2 المضاف الى هذا القرار على البرنامج المفصل للاختبارات ويستفيد المرشحون الحاملون رخصة قيادة السيارات والمحصلون على المجموع ب 30 نقطة قبل الشروع في أي ترتيب على زيادة تبلغ : نقط اذا كانوا حاملين رخصة ب (السياحة) وج (الوزن الثقيل ) و د ( النقل العمومي ) جميعها ، ه نقط اذا كانوا حاملين الرخصتين ب ( السياحة ) و ج الوزن الثقيل ) معا . نقط اذا كانوا حاملين أما الرخصة ب ( السياحة ) أو الرخصة ا ( الدراجة النارية ) أو كليهما ولا يمكن للمرشح أن يجمع بين هذه الزيادات الثلاث . المادة 6 : تتألف لجنة المباراة من الموظفين المذكورين وتختتم لوائح الترشيح في 27 فبراير سنة 1965 المادة 2 : تخصص هذه المباراة لاعوان ادارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية المستفيدين من القانونين رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ورقم - 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المذكورين أعلاه أو أبناء الشهداء الذين يكونون قد قاموا بسنة من الخدمات الفعلية في أول يناير سنة 1965 والبالغين من العمر أربعين عاما على الاكثر في نفس التاريخ ويجب على المرشحين أن يثبتوا انهم من قدماء المجاهدين أو المناضلين المعتقلين أو أبناء الشهداء بتقديم شهادة من بلديتهم المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمباراة بثلاثمائة . المادة 4 : ان طلبات المشاركة في المباراة المطابقة للنموذج بالملحق (1) يجب توجيهها الى المصالح الاقليمية أو المركزية التي ينتمي اليها المرشحون قبل 17 فبراير سنة 1965 عن طريق السلم الادارى المادة 5 : تتضمن المباراة الاختبارات الآتية : الوقت العوامل

اس 2 اس أسفله : المدير العام أو ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ،

  • المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ،
  • المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والنقل والبناءات أو ممثله ، المادة 7 : يعين المرشحون الفائزون في الوظيفة على حسب حاجيات المصلحة ضمن النظام الترتيبى ويوضعون رهن اشارة الادارة فيما يخص الحاقهم باحدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني ويعين المكلفون بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . المادة 8 : يقوم المرشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم بتدريب لمدة عام واحد يمكن فى مطلعها ان يدعوا للقيام بتكوين مهني الزمن قصير المادة 9 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية . | واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر | سنة 1964

170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح ملحق – وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل عبد القادر زعيبك 1 - الخارجية (1) ل طلب التسجيل في المباراة الداخلية (1) اطار يملأه ان الممضى أسفله اللقب .. الاسم تاريخ الميلاد …. الرتبة الحالية يترشح المباراة الاختبار الاختياري - نعم لا (1 ) الاقدمية في الخدمات الرقم الاستدلالى المرشح المكتب. ابتداء من مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، ورقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 بصفته الشهادة المسلمة من البلدية : قدتم تسليمها أو مضافة (1) .. يحمل المعنى الرخصة الآتية : أ ب ج د ( 1 ) اطار مخصص للمصلحة تصحيحات محتملة رأى الرئيس المباشر رأي موافق ( 1 ) رأى غير موافق ( 1 ) السبب الحامل على الرأى غير الموافق طابع . (1) : يشطب على ما لا فائدة فيه الملحق - 2 - 1 - الحساب العمليات بالاعداد الصحيحة والاعداد العشرية القاعدة | الثلاثية الكسور العادية والكسور العشرية - العمليات في الكسور النظام المترى : الوحدات العادية مع مضاعفيها وأجزاء مضاعفيها ، قياسات الطول : محيط الدائرة

- قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة لمستخدمى البريد خاصة ب في ( الامضاء ) بطاقة مطابقة تاشير مرتب البطاقات راى رئيس المصلحة رأي موافق ( 1 ) رأى غير موافق ( 1 ) السبب الحامل على الرأى غير الموافق ب في المدير بالمستفيدين من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 للدخول الى وظيفة عون للاستغلال ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر

  • مفعول التشريع النافذ الى غاية سنة 1962 الرامي الى تمديد | 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة

الثلاثاء 15 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62654- المؤرخ في 9 يونيو سنة 1954 المتضمن نظام الادارة العمومية لتحديد القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان الرئيسيين وأعوان الاشغال للبريد والبرق والهاتف ، وبمقتضى المرسوم رقم 50352 المؤرخ في 19 يوليو

- سنة 1962 المتضمن التدابير لتسهيل الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1963 الخاص بتحديد حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62 - 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، تنظم مباراة لشغل وظيفة عون الاستغلال • وستجرى الاختبارات يوم 28 مارس سنة 1965 بمراكز الامتحانات التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية الاختبارات املاء تمثل في نفس الوقت : اختبارا في النحو الكتابة الانشاء علم الحساب

  • المسائل المهنية ( سؤال واحد )
  • اللغة العربية ( اختيارية ) كل من الاختبارات تنقط من صفر الى 20 فيما يخص الاختبار الاختياري للغة العربية ، فلا يعمل الا بالنقط المتجاوزة المعدل . :: لا يتم قبول أي مرشح الا اذا أحرز على تسعين نقطة من مجموع الاختبارات بعد مداولة لجنة الامتحانات وتطبيق العوامل والبرنامج المفصل للاختبارات مبين بالملحق الثاني من هذا القرار المادة 6 : تتألف لجنة الامتحانات من الموظفين المذكورين أدناه : المدير العام أو ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والنقل والبنايات واللاسلكية . اما القوائم فتختتم يوم 20 فبراير سنة 1965 المادة 2 : هذه المباراة خاصة بأعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستفيدين من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه أو بالارامل أو اليتامى أبناء الشهداء الذين لهم سنة من الخدمات الفعلية بتاريخ فاتح يناير سنة 1965 والبالغ عمرهم 40 سنة على الأكثر في نفس التاريخ . ويجب أن يثبت المرشحون صفة مجاهد قديم ان كانوا يتصفون بها أو مناضل معتقل أو يتيم ابن شهيد أو أرملة شهيد بتقديم شهادة مسلمة من البلدية . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة على المرشحين ب 150 المادة 4 : ان طلبات المشاركة في المباراة ، المطابقة للنموذج المبين فى الملحق 1 والموجهة عن طريق السلم الادارى يجب أن تصل الى المصالح الاقليمية أو المركزية التي ينتمي اليها المرشحون قبل 20 فبراير سنة 1965 المادة ه : يحتوى الامتحان على الاختبارات الآتية : المدة العامل

ثلاث ساعات 2 ساعتان 2 ثلاث ساعات 3 ساعة واحدة أو ممثله المادة 7 : يعين المرشحون الفائزون في وظيفة حسب حاجيات المصلحة ضمن النظام الترتيبى ويوضعون رهن اشارة الادارة فيما يخص تعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني ويعين أعوان الاستغلال بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 8 : يمارس المرشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم تدريبا مدته سنة • وعند مستهل التدريب يحضرون دروسا في التكوين المهني تستغرق شهرين تقريبا . فالمرشحون الذين لا يحصلون ، اثر هذه الدروس ، على

  • معدل يساوى 12 على الأقل بعد اجراء الامتحان النهائي ،

172 الجريدة الرسمية يوضعون من جديد في اطارهم الأصلي المادة 9 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل عبد القادر زعيبك ملحق – 1 - الخاصة بمستخدمى البريد طلب المشاركة في المباراة الخاصة بغير مستخدمى البريد اطار يملأه المرشح ان الممضى أسفله اللقب تاريخ الولادة الرتبة الحالية المكتب يترشح لمباراة الاختبار الاختياري - نعم لا 0 ( 1 ) الرقم الاستدلالى مستفيد من مقتضيات القانونين رقمي 63-321 و 64-42 نعم - لا - (1) 1 ( الشهادة المسلمة من البلدية ، قد تم تسليمها أو مضافة ( 1 ) اطار مخصص للمصلحة تصحيحات محتملة رأى الرئيس المباشر رأي موافق (1) رأى غير موافق (1) سبب عدم الموافقة طابع (1) يشطب على مالا فائدة فيه الملحق الثاني برنامج اختبار المباراة ا علم الحساب : حسب برنامج القسمين الخامس والرابع

- لليسيات والثانويات ، العدد الصحيح الأعداد العشرية - مجموع اعداد صحية فروق محصولات عددين صحيحين - المميزات المحصولات عددين محصولات عدة عناصر - تقسيم أعداد صحيحة - ميزة قابلية التقسيم كسور التبسيط والتحويل الى مقام واحد جمع الكسور وطرحها ضرب كسور بعدد صحيح وتقسيم جزء بكسر - الكسر العشرى الاعداد العشرية - حاصل عددين الاسم من تاريخ المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 ، و 27 يناير سنة 1964، ب في الامضاء ورقة مطابقة تاشير مرتب البطاقات رأى رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأى غير موافق (1) سبب عدم الموافقة ………… في المدير بتقريب عشرى معطى - القوى - الحاصل الدقيق أو النسبة - النسب - التقسيمات النسبية - الاعداد الاولية القاسم المشترك الاكبر والمضاعف المشترك الاصغر مع تطبيقها على | الكسور - ب - المسائل المهنية : وعلى المرشحين حل قضيتين تؤخذان من كراس عون الاستغلال ومتعلقتان بمختلف كيفيات العمل وتنفيذ عمليات جارية الاستعمال . ج - الجغرافية : الوصف الجغرافي - السواحل - المناخ النباتات - المياه . الجزائر : المناطق الطبيعية

الثلاثاء 10 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 العواصم . نيابات العمالات والمدن الرئيسية القارة الافريقية : العواصم والمدن الرئيسية . قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة داخلية للالتحاق بوظيفة مراقب أشغال الميكانيك ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المقرر رقم 86752- المؤرخ في 18 يوليو سنة 1952 المتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلقة بالنظام الخاص بهيئة مراقبي أشغال الميكانيك للبريد والتلغراف والتليفون وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة . وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة | 1963 المتعلق بحماية قدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 | و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 الذي يتضمن تحديد حالة قدماء المعتقلين والمساجين المناضلين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة داخلية لوظيفة الاختبارات 1 - الاختبارات الكتابية : الانشاء : عن موضوع يتعلق بالمصانع الميكانيكية تلاحظ طريقة الاملاء وصحتها في حساب النقط الرياضيات : مسألتان : الرسم : تنظيم سلالم مفترضة ، منظر مأخوذ من الامام ومن أعلى ومن أسفل ومن الشمال ومن اليمين قطع وأقسام قطعة تشكل جزءا من مجموعة معبر عنها بالمناظر الضرورية أو بالرسوم النظرية . تكنولوجي : سؤالان كهرباء أو ميكانيك : سؤالان من الدروس حسب اختيار المترشح عربي ( اختياري ) 2 - الاختبار التطبيقي : تطبيق قطعة أو قطعة مبرودة مخروطة تشتمل على شغل الفولاذ وعلى النحاس الأصفر عند اللزوم مراقب أشغال الميكانيك تجرى الاختبارات في 20 و 21 مارس سنة 1965 في المراكز التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . تختتم قائمات الترشيح في 13 فبراير سنة 1965 ، المادة 2 : تخصص هذه المباراة لموظفى وأعوان إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يكون مضى على خدمتهم الفعلية سنة واحدة بتاريخ فاتح يناير سنة 1965 . يجب أن يتراوح عمر المرشحين بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في فاتح يناير سنة 1965 . يزاد الحد الاعلى للعمر الى أربعين سنة في فاتح يناير سنة 1965 بالنسبة للمترشحين الذين يحملون الشهادة المسلمة لهم وفقا للقانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 ورقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المذكورين . المادة 3 : ان عدد المحلات الممنوحة محدد بعشرة ودون الاخلال بالمقتضيات التي قد تقرر فيما بعد للوظائف العمومية الخاصة بقدماء المجاهدين والمساجين والمناضلين تخصص وظيفتان من الوظائف المذكورة اعلاه للمترشحين الذين يحملون شهادة البلدية المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة أعلاه . المادة 4 : ان طلبات المشاركة في المباراة المطابقة للنموذج المرفق بالملحق 1 والتي تحال بطريقة التسلسل السلمي يجب وصولها للمصالح الاقليمية أو المركزية التي ينتمي اليها المترشحون قبل 13 فبراير سنة 1965 . المادة . : يشتمل الامتحان على الاختبارات التالية : العوامل الوقت 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعات 3 ساعتان 2 ساعتان 12 8 ساعتان

174 الجريدة الرسمية تنقط كل من الاختبارات من صفر الى عشرين نقطة . وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى للغة العربية فلا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقاط التي تتجاوز المعدل ولا يؤذن بالمشاركة فى الاختبارات التطبيقية الا للموظفين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 عضوا المدير المركزي للبريد والمصالح المالية والنقل والابنية أو ممثله عضوا . المادة 7 : يدعى المترشحون الناجحون للعمل حسب احتياجات الذين حصلوا على الاقل ، على تسع نقط في اختبارات الرسم | المصلحة وفقا لنظام ترتيبهم ويكونون تحت تصرف الادارة لتعينهم والتكنولوجي وست نقط عن كل من الاختبارات الاخرى بحيث يكون مجموع النقط المحصلة بالاختبارات الكتابية الالزامية بالغا 110 نقط . ولا يعتبر المترشح ناجحا اذا لم يحصل على 15 نقطة على الاقل في الاختبارات التطبيقية ان البرنامج التفصيلى للاختبارات مدون في الملحق 2 المرفق بهذا القرار . المادة 6 : تتألف لجنة الامتحان من الموظفين المذكورين فيما بعد : المدير العام أو ممثله رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثلة عضوا المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ملحق في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني يتم تعيين مراقبي أشغال الميكانيك بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 . عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 1 عبد القادر زعيبك داخلي طلب مشاركة في مباراة (1) 1 ( خارجي اطار يملاء المرشح ان الموقع أدناه اللقب الاسم تاريخ الولادة الرتبة الحالية مكتب مترشح المباراة الاختبار الاختياري : نعم - لا (1) الأقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالي بتاريخ يستفيد من أحكام القانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 و 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 : نعم لا (1) الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1) اطار مخصص للمصلحة تصحيحات محتملة رأى الرئيس المباشر رأى موافق ( 1 ) رأى غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة طابع (1) يشطب على ما لا فائدة فيه . ب في ( في ( الامضاء ( الامضاء ) ورقة مطابقة | تأشير مرتب البطاقات رأى رئيس المصلحة رأي موافق ( 1 ) رأي غير موافق (1) اسباب عدم الموافقة ب في المدير

الثلاثاء 15 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 170 ملحق رقم 2 برنامج مباراة الدخول لوظيفة مراقب أشغال الميكانيك ا - الرياضيات 1 - علم الحساب : عمليات عن الاعداد الكاملة والكسرية . معلومات عن التقسيم والاعداد الاولى الطريقة المترية : الاطوال والمسافات والاحجام والاوزان والاثقال النوعية . تطبيق القاعدة الثلاثية ، مقادير التناسب . 2 الجبر : الاعداد الجبرية ( الايجاب والسلب ) العمليات على هذه الاعداد . حساب القيمة المترية لبيان جبرى ( ذات الحد وذات الحدود المتعددة ) تطبيق التساوى . ملكيات المجموعات والفروقات و حاصلات الضرب والقسمة . معادلة الدرجة الأولى ذات مجهول واحد . 3 - علم الهندسة :

  • الرسوم والانشاءات الهندسية الابتدائية والزوايا والموازى والعمودي . ومقاس الدائرة • معلومات ملكيات المثلثات والمضلعات المنتظمة وتقدير مساحتها ومعلومات عن المجسمات الهندسية المزاولة وتحديد حجمها . ب - العلم التقنى ملكية المعادن وامتزاجها : الحديد والفونت والفولاذ والمسقى وتسخين الحديد • عمليات رئيسية للمصنع والحدادة واللحام بالنار واللحام والتدوير والثقب والدغم وثقب الحديد وحز اللوالب والثقب اللولبي والتسييج … الخ . الادوات المستعملة للحديد والتوازن والتصحيح .
  • الوصل والتحويل والاندماج عموميات على مسائل ترتيب أو تشغيل أدوات الماكينات الرئيسية . ج علم الكهرباء التيار الكهربائي - عموميات شدة التيار . تعريف الامبير تفاعل التأثير الكهربائى . تعريف الفولت قوة المحرك الكهربائي والقوة المضادة له . المقاومة الكهربائية . تعريف الاوم
  • قانون أوم موصلات تسلسلية ومشتقة قانون جول وتطبيقاته | تحليل كهربائي ( قانون فاراداي - وحدة الكمية الكهربية) مدخر اللحام . حقل مجال ممغنط مغنطيس حقل - مجال انتاج التيار . مغنطة فيض مغناطيسي . مغنطيس كهربي . أجهزة القياس : امبير امبير ميتر ، فولتمتر ، واترميتر ، او هميتر د - علم الميكانيك
  • الحركة : عموميات ، تعريفات • حركة الخط المستقيم المتشابه الشكل وحركة التعميم المتشابه الشكل . القوة . معلومات عن القوة وازدواج القوى · مفاعيل القوة . مفاعيل الازدواج التخفيض وتوازن كيفية القوة • القوات المتلاقية - القوات المتوازية . الازدواجات • تخفيض القوة والازدواج توازن الاجسام . المقاومات المعارضة للحركة . الكهرباء الساكنة الاتزان الديناميكي ( الحركة المتشابهة ) ماكينات عادية . قوة جاذبة المركز . قوة طاردة المركز الميكانيك المستعمل لمواصلات وتحويل الحركة . عموميات . قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن الشروط المحددة بموجبها استعمال المطارات المدنية المفتوحة للطيران العمومي وذلك نظرا لأحوال الطقس الرديئة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بمقتضى القرار الصادر في 16 ديسمبر سنة 1963- المحددة بموجبه الشروط التقنية لاستعمال الطائرات التابعة للنقل العمومي ولا سيما مادته 21 ، وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : التعاريف : تستعمل في هذا القرار الألفاظ المذكورة أدناه في معانيها الاصطلاحية الآتية : 1-1 - الارتفاع الحرج : هو الارتفاع الحاصل فوق سطح المطار من حيث يجب أن يتم الهبوط اليه بصورة متقطعة بواسطة الاجهزة وذلك اذا لم تتيسر خلال الاقتراب من سطح

176 الجريدة الرسمية المطار متابعة الرؤية بصورة مستمرة . 2-1 - الرؤية الافقية : 1-2-1- مدى رؤية المسلك : هي المسافة القصوى الجاري قياسها من مدخل المسلك المستعمل وفى اتجاهه من حيث تشاهد بوضوح خطوط الهبوط أو العلامات أو الاضواء التي تحدد ذلك المسلك . 2-2-1 - الرؤية الجوية : هى الامكانية من رؤية ومعرفة أشياء واضحة غير منيرة نهارا وأشياء واضحة منيرة ليلا وذلك بالنسبة الى أحوال الطقس المعبر عنها بمقاييس الابعاد التنبيه 1 - الرؤية الجوية هي أصغر القيم المقاسة خلال دورة افقية التنبيه 2 - تجرى هذه الدورة الافقية بالقرب من محطة الرصد للاحوال الطقسية التابعة للمطار . 1-3 ارتفاع قاعدة السحاب بالنسبة الى سطح المطار : هو ارتفاع الحد الاسفل للمنطقة التي يبدأ الجو يحمل قطران من الماء أو من الجليد ويمكن ان يكون هذا الحد واضحا أو نمير واضح منتظما او غير منتظم . 1-4 - الرؤية العمودية : يعنى بها الارتفاع فوق سطح المطار حيث يصبح منطاد الاحوال الطقسية مختفيا عن أنظار الملاحظ الذي اطلقه . 1 – 5 الحدود الدنيا للعمليات : هى الحدود المقيد بها قائد الطائرة اثناء عمليات النزول والاقلاع فى تعليماته الخاصة بالعمليات ويعبر عن هذه الحدود بالاصطلاحات الآتية : 1 ) عند النزول : 1 - ارتفاع حرج 6 أدنى مدى للبصر من المسلك ، أدنى ارتفاع لقاعدة السحاب ) أو أدنى قيمة للرؤية العمودية في حالة وجود الضباب أو ما يماثله على سطح الارض ) 2 ) عند الاقلاع : أدنى مدى للبصر من المسلك ، أدنى ارتفاع لقاعدة السحاب ( أو أدنى قيمة للرؤية

- العمودية في حالة وجود الضباب أو ما يماثله على سطح الارض ملاحظة : يمكن التعبير عن الكلمات « أدنى ارتفاع القاعدة السحاب ) بقيمتين مختلفتين حسب ما يكون هذا العنصر من الاحوال الطقسية واضحا أو غير واضح ومنتظما أو غير منتظم 1-5-1 - الحدود الدنيا للعمليات الخاصة : هي الحدود الدنيا للعمليات التي يوافق عليها نائب مدير الطيران المدني لفائدة مستغل قصد استعمال مطار لنوع خاص من طائراته خلال اجراءات معينة . 1-5-2- الحدود الدنيا للعمليات المشتركة : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 هي الحدود الدنيا للعمليات التي يأمر بها نائب مدير الطيران المدنى لاستعمال مطار من طرف جميع طائرات المستغلين غير المرخص لهم بالاستفادة من النظام الخاص 1-6- عمليات الاقتراب من الاجهزة بوسطة الآلات : هي سلسلة من المناورات المحددة سلفا تمكن طائرة ما محلقة فوق الاجهزة من التجوال الجوى القياسي لمباشرة الهبوط لحين الوصول الى الارض أو لحين ادراك الرؤية التي تمكنها من الوصول الى الارض المادة الثانية : -2-1- لا يجوز استعمال طريقة .I.M.C في الوصول والاقلاع الا في المطارات المخصصة لعملية الاقتراب من الاجهزة أو لعملية الاقلاع C M. . .I والتي حدد وأعلن بشأنها موجز العمليات المطابقة 2 – 2 ويمكن ان يرخص لبعض المستغلين في أن يستعملوا طريقة .I.M.C للوصول والاقلاع مطارا لم تحدد أو تنشر فيما يخصه أية اجراءات للاقتراب أو الاقلاع بواسطة الآلات بشرط أن يوافق نائب مدير الطيران المدنى على الاجراءات والحدود الدنيا للعمليات التي تستعمل خلال المناورات المعتبرة . 2-3 وتوقف جميع الاجراءات الخاصة بالنزول عند الارتفاع الحرج اذا لم يتمتع السائق وقتذاك برؤية كافية لمتابعة مناوراته بالاستناد للانعكاسات الارضية المكشوفة . وفي حالة ما اذا كانت الرؤية بمجرد العين كافية أسفل الارتفاع الحرج يقتضى توقيف الاجراءات حالا الا اذا كان الارتفاع الحاصل يجعل التوقف أخطر من متابعة الاقتراب 2-4- لا يجوز اجراء اية مناورة بقصد النزول او الاقلاع اذا كان عنصر من العناصر المقاسة بالارض ( مدى الرؤية في المسلك والارتفاع الادنى لقاعدة الحساب أو الرؤية العمودية عند وجود الضباب أو ما يشابهه على سطح الارض ) أقل من الحد الأدنى المفروض على الطائرة بالنسبة إلى ذلك العنصر . 2 14 وفيما يخص الهبوط ، إذا لم يمكن قياس مدى الرؤية في المسلك ثم ابلاغها الى الطائرة فيجب تعويضها بقيمة الرؤية الجوية تطبيقا لهذا النظام … المادة الثالثة : يمكن نزع الاستفادة من نظام الحدود الدنيا الخاصة اذا تحقق نقصان في تدريب ملاحي الطائرة أو في ، الخضوع لنظام التنفيذ أو فى صيانة التجهيز الخاص بآلات الطيران . المادة الرابعة : 4-1- تحدد اجراءات الانتظار والاقتراب والاقلاع بواسطة الآلات وكذا الحدود الدنيا للعمليات الخاصة و تصبح سارية المفعول بموجب مقرر من مدير الطيران المدنى . 4-2- وتوضع هذه الاجراءات وكذا الحدود الدنيا للعمليات وفقا للضوابط التي قررتها المنظمة الدولية للطيران المدني بالنسبة الى مميزات المطارات والاجهزة والطائرات المستعملة 34 وتحدد بموجب بيان تقنى يتخذ تطبيقا لهذا القرار ، عند الحاجة جملة الضوابط التي تطبق في الموضوع

الثلاثاء 15 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 4-4 ويجب أن يوافق نائب مدير الطيران المدنى على الحدود الدنيا للعمليات الخاصة التي يرغب المستغلون في تطبيقها على طائراتهم المادة الخامسة : ريثما يجرى العمل بالاجراءات والحدود الدنيا للعمليات طبقا للمادة 4 أعلاه توضع اجراءات مؤقتة و تجريبية يجرى نشرها برسم الاخبار . المادة السادسة : تنشر المديرية الفرعية للطيران المدني نظام عمليات الانتظار والاقتراب والاقلاع بواسطة الآلات وكذا الحدود الدنيا للعمليات المشتركة المطابقة لها فى بطاقات الانتظار والدنو بالآلات فيما يخص الاجراءات وفي شكل جداول للحدود الدنيا فيما يخص العمليات وتحمل البطاقات والجداول عنوان هذا القرار باعتباره مرجعا لها .. وفي حالة نشر اجراءات وحدود دنيا مؤقتة وتجريبية يجب الاشارة اليها في البطاقات والجداول المطابقة لها . المادة السابعة : توضع الاجراءات والحدود الدنيا الخاصة بالمطارات العسكرية التي لم تلحق بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بموافقة وزير الدفاع الوطني ، خصوصا اذا أمكن استعمالها من طرف الطائرات المدنية التي قد تكون في حالة التأهب للاسعاف والنجدة المادة الثامنة : تستمر اجراءات الانتظار والاقتراب والاقلاع وكذا ما يقابلها من الحدود الدنيا للعمليات المطبقة حاليا نافذة المفعول بصفة انتقالية الى أن تصدر التدابير التطبيقية المشار اليها في هذا القرار . المادة التاسعة : يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 . عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تحليق طائرات النقل العمومي فوق الماء ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى المادة 35 من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 المحددة بموجبه الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي ، وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلى : العنوان الاول : مقتضيات عامة المادة الاولى : يطبق هذا القرار على : 1 ) طائرات النقل العمومي من جميع الجنسيات المحلقة في الفضاء الذى تكلف فيه المصالح الجزائرية بالاعلان بالخطر والابحاث والانقاذ 2 ) الطائرات الجزائرية للنقل العمومي المحلقة خارج الفضاء المحدد أعلاه وذلك عندما تتضمن هذه القوانين شروطا أدق من | القوانين الجارى بها العمل في مناطق التحليق المادة 2 : يبقى قائد الطائرة مسؤولا عن تنفيذ مهمته ولو اضطرت طائرته الى النزول على البحر وفقا للقوانين الجاري بها العمل المادة 3 : يجب على مستغلى الطائرات المشار اليها في هذا القرار اعداد كراس التعليمات المتعلقة بالانقاذ والبقاء على الحياة وجميع البيانات الضرورية ليتسنى للاشخاص غير الاختصاصيين استعمال الاجهزة المختلفة المبينة في الملحق كما يجب أن تكون هذه البيانات الموجزة جزءا من أدوات البقاء على الحياة ولا يفسدها الماء وغير قابلة الانفصال عن الاجهزة المتعلقة بها . المادة 4 : وفي حالة حمل الركاب في طائرة تحلق فوق الماء و بصرف النظر عن تطبيق القوانين الجارى بها العمل فيما يخص مستخدمى الطائرة يجب ان يكون بينهم طيار تجاري يحمل شهادة الامن والانقاذ وان لم يكن هناك طيار تجاري فيكتفي بطيار تقنى يحمل هذه الشهادة أو أن تكون عنده ثقافة يراها نائب مدير الطيران المدنى معادلة لها . المادة 5 : لا يجوز لطائرات النقل العمومى من الصنف الثالث أن تقوم بنقل الركاب من الساحل فوق سطح الماء على مسافة تزيد على أقصر المسافات الآتية : مسافة تسمح بالرجوع الى الساحل اذا تعطل محرك مسافة تعادل خمس عشرة مرة علو الطائرة من الارض المادة 6 : يمكن التحليق فوق البحر من قبل طائرات النقل العمومى من الصنفين 1 و 2 طبق نظام « R F. . .I » أما طبق نظام « .V.F.R » فيجب الامتثال للشروط الآتية : أن يكون الطيران موضوع تخطيط • أن تسلك الطائرة خطوط طيران معينة • أن تكون الطائرات مجهزة بجهاز راديو كهربائي للملاحة وراديو للمخابرات اللاسلكية يصلحان للخط المتبع يجب على ملاحي الطائرة أن تكون لهم الكفاءة المطلوبة لاستعمال الاجهزة المذكورة أعلاه كما يجب عليهم الامتثال للاجراءات الخاصة المتعلقة بمراحل الطائرة وسيرها . المادة 7 : ان خط الطيران طبق نظام « .V.F.R » والاجهزة والاجراءات المتعلقة بها والمنصوص عليها في المادة 6 المذكورة

178 الجريدة الرسمية أعلاه يحددها نائب مدير الطيران المدنى ويتم نشرها في | كراريس اخبار الملاحة الجوية . المادة 8 : زيادة على التجهيز المفروض بموجب شروط استعماله التقنية وعلى التجهيز المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 المذكورتين أعلاه يجب أن تكون طائرات النقل العمومى التي يؤدى بها الحال الى التحليق فوق الماء مزودة بالاجهزة الخاصة بالانقاذ والنجاة والاشارات بالارشاد المبينة في مواد هذا القرار والآتية فيما بعد العنوان الثاني أدوات الانقاذ الشخصية المادة 9 : يجب على كل طائرة للنقل العمومي من شأنها أو لا بد لها أن تحلق فوق البحر أن تكون مزودة بأدوات شخصية للانقاذ من أحجام ملائمة عددها يعادل على الاقل عدد ركاب الطائرة بما فيهم الاطفال غير أنه يجب أن تبين في كراس الاستغلال الخطوط التي تحمل الطيارات من أجلها أدوات الانقاذ الشخصية وذلك اذا جرى التحليق فوق الماء عند اقلاع الطائرة أو نزولها المادة 10 : ان أدوات الانقاذ الشخصية وكذا ملحقاتها يجب أن تصادق عليها المصالح المختصة أو تكون على الاقل موافقة عليها المادة 11 : يجب أن تكون جميع أدوات الانقاذ الشخصية المعدة لفريق من ركاب الطائرة ( كالكهول والاطفال الرضع ) من نوع واحد وقابلة للتبديل كما يجب أن توضع هذه الادوات في موضع من الطائرة يسهل الاهتداء اليه وأن تكون في متناول الايدى وتستوفى الشروط المبينة في ملحق هذا القرار . المادة 12 : يكلف قائد الطائرة باعطاء ركاب طائرات النقل العمومي المحلقة فوق البحر جميع البيانات الضرورية المتعلقة بمكان الصدريات واستعمالها كما يراقب أو يأمر بمراقبة تنصيب الصدريات وعمليات نفخها عند الاقتضاء . العنوان الثالث أدوات الانقاذ الجماعية المادة 13 : ان أدوات الانقاذ الجماعية التي تحملها طائرات النقل العمومى المحلقة فوق الماء تتألف مما يلى : أ ) عندما تتعدى المسافة من الساحل أصغر المسافات الآتية : مسافة تسمح بالرجوع الى الساحل عند حدوث عطب في محرك مسافة تعادل خمس عشرة مرة علو الطائرة من الارض ان - كان الامر يتعلق بطائرة ذات مراوح وعشرين مرة بالنسبة للطائرة النفاثة . ويجب أن تحمل الطائرة عددا كافيا من القوارب لايواء جميع الركاب بالنسبة لطائرة النقل العمومي من الصنف الثاني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 ولثلث من الركاب بالنسبة لطائرة من الصنف الاول . ب فيما يخص طائرات الصنف الاول يجب ارفاقها بعدد كاف من القوارب لايواء جميع ركاب الطائرة ان كانت المسافة البعيدة عن الساحل تفوق ساعة من الطيران في وقت هدوء الريح وبمحرك ساكن على أن لا تجاوز 500 كلم . ج غير انه في الحالات المشار اليها أعلاه في الفقرتين أوب، اذا كان العدد المقدر للأطفال والاشخاص المسنين أو المرضى فى الطائرة يتجاوز ثلث الركاب او اذا كان مجموع هذه الاصناف الثلاثة من درجات الركاب يتعدى ثلث الركاب (حالة النقل الخصوصي ) ، يجب أن تحمل قوارب اضافية تستوعب مجموع الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الاولى . المادة 14 : يمكن لنائب مدير الطيران المدنى أن يأمر بقوارب جماعية اضافية اذا دعت الضرورة اليها بسبب ظروف الاستغلال أو لبعض أنواع من الطائرات أو ذات العرض المتوسط أو الطقس أو أى عامل من العوامل من شأنها أن تعرقل انقاذ الغرقى المادة 15 : يجب أن يصادق على قوارب الانقاذ أو يتم قبولها من طرف المصالح المختصة كما يجب أن تستوفى الشروط المبينة في ملحق هذا القرار . المادة 16 : يكلف قائد الطائرة او من ينوب عنه من الاعضاء الآخرين من الملاحين ولا سيما المستخدمين التجارين : باعطاء جميع البيانات الضرورية لافراغ الطائرة ادا اضطرت الطائرة الى النزول في البحر بانخاذ جميع التدابير لكى لا تغلق أو تحصر أبواب ونوافذ

- الاغاثة . باعطاء جميع التعليمات باستخدام المراكب الجماعية والمراكب المعدة لايواء الغرقى واستعمال الاجهزة والوسائل المقررة الخاصة باشارات الارشاد . بالمحافظة على النظام والامن العنوان الرابع الادوات الجماعية للنجاة المادة 17 : يجب على كل طائرة تحلق فوق المياه أن تكون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القرار حاملة للأدوات الجماعية للنجاة من الهلاك . المادة 18 : يجرى تعداد الادوات المذكورة في ملحق هذا القرار ، ولا بد من موافقة نائب مدير الطيران المدنى عليها . العنوان الخامس الادوات الجماعية للاشارات الخاصة بالارشاد المادة 19 : يجب على كل طائرة تحلق فوق الماء أن تكون مع مراعاة الشروط المبينة في المادة 13 من هذا القرار حاملة حتما أدوات الارشاد الجماعية المادة 20 : ان هذه الادوات محددة في ملحق هذا القرار | ويصادق على جهاز الارسال الكهربائي المتنقل أما الادوات

الثلاثاء 15 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 الأخرى فيجب على نائب مدير الطيران المدنى أن يوافق عليها . العنوان السادس المقتضيات المشتركة - الاستثناءات المادة 21 : يجب ان توضع مختلف الاجهزة المبينة في الملحق بجوار المنافذ كما يجب أن ترتب بكيفية لا تتعرض لاقل ضرر عندما تضطر الطائرة للنزول الى البحر ويجب أن تجزأ بحيث يسمح وزنها ونقلها باخراجها بسهولة من منافذ الانقاذ ان التعليمات المتعلقة بحمل هذه الاجهزة وباخراجها يجب تعليقها بصورة واضحة في حجرة الركاب . المادة 22 : يتعين على المستغلين اتخاذ جميع التدابير للمحافظة على استعمال الاجهزة والمأكولات والمشروبات المخصصة للانقاذ التي يجب أن تكون في حالة قابلة للاستهلاك . ويجب أن توضح هذه التدابير في سجل الاستغلال وسجل التعليمات أو تكون موضوع تعليمات خصوصية . المادة 23 : يمكن لنائب مدير الطيران المدنى أن يسمح بالعدول مؤقتا عن بعض مقتضيات هذا القرار غير أن هذه المخالفات لا يرخص بها الا استثنائيا ولا سيما :

  • ان لم تستخدم الطائرة عملية النقل العمومي . أو أثبت المستغل الضرورات الملحة الى ذلك وفي جميع الحالات يجب أن يضمن للركاب نصيب من الامن كما يجب أن تكون الحالات الاستثنائية مستوفية للشروط الخصوصية المتعلقة بخط الطيران واجراءات تسديد النفقات المحتملة والخاصة بالتفقد والانقاذ .

المادة 24 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار . المدة 25 : يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار وملحقه اللذين ينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 . عبد القادر زعيبك ملحق يتضمن الشروط الخاصة بتحليق طائرات النقل العمومي فوق البحر العنوان الاول أدوات الانقاذ الشخصية المادة الأولى : يتعين على المستغلين أن يوضحوا في كراس الاستغلال تدابير الانقاذ المنوى تطبيقها على الاطفال البالغ عمرهم أقل من سنتين والرضع في احتمال نزول في البحر فيجب ان تكون ادوات الانقاذ الشخصية موافقة خصوصا لهذه الطبقة من الركاب ( المهود مثلا ) المادة 2 : ان أدوات الانقاذ الشخصية أو الصدريات يجب أن تكون سريعة الملاءمة لجميع الاحجام الخاصة بالكهول كما | يجب احضار لباس خصوصى للاطفال البالغ سنهم سنتين او أكثر المادة 3 : يجب أن تضاف التوابع الآتية لكل من أدوات الانقاذ الشخصية للراكب كما يجب أن توضع جليا نصب أعين الجميع في متناول كل يد وهى : جهاز التعبئة الاتوماتيكي بواسطة الغاز الجامد وجهاز آخر بلنفخ بواسطة الفم . مصباح كهربائي يوقد ان أمكن بمجرد احتكاكه بالماء أو في حالة عدم وجوده، مصباح كهربائي لا يدخله الماء . صفارة . يجب أن تكون أدوات الانقاذ الشخصية لكل فرد من مستخدمى الطائرة المرافق الآنفة الذكر وزيادة على هذا ، المرافق الآتية : كيس من الفليلوريسي ينفذ فيه السائل ومضمون في غشاء لا يدخله الماء . مرآة خاصة باشارات الارشاد مع جهاز خاص بالاتجاه . على الاقل سهم نارى ومدخنة مستوفية لشروط المادة العاشرة الآتية فيما بعد .

  • يجب تقييد التعليمات الخاصة باستعمال الادوات الشخصية او ورقة ملحقة بها وذلك بصورة تجعلها وكذا الورقة قابلة للفساد عند الاحتكاك بمياه البحر ، وممكن قراءتها بسهولة في الماء من طرف حامل تلك الادوات كما يجب أن تحرر بثلاث لغات على الاقل : العربية والفرنسية والانجليزية و الاسبانية . أدوات الانقاذ الجماعية المادة 4 : المواد المكونة منها الادوات : ان الانسجة والدهان والمواد الداخلة في صنع القوارب ذات تعبئة أوتوماتيكية يجب ان تظل على مناعة من تأثير مياه البحر والحر والبرد وفي حالة احتكاكها بالهيدروكاربونات ، كما أن خارج هذه القوارب يجب ن يكون من لون برتقالي : المادة 5 : الوقاية يجب أن تحتوى قوارب الانقاذ على سطح من لون احمر برتقالى كما يجب ألا يتضمن السطح أية أداة من شأنها أن تلحق خسارات بالقارب ويجب أن يتم استعماله بصفة أوتوماتيكية . واذا كانت الطائرة تحلق في الاجواء الاستوائية يجب فتح ثقبين متقابلين يسمحان بتبديل الهواء وقابلين عند الحاجة للاغلاق بسرعة وبصفة ناجعة هذا ويجب أن يسمح السطح بالتقاط مياه الامطار . المادة 6 : الطفو : يجب أن يكون الطفو معادلا على الاقل ضعف الحمولة المقررة كما يجب أن تكون كافية حتى يظل الركاب المعينون للركوب على احدى القوارب الاخرى على وجه الماء في حالة ما اذا حدث غرق فى نقطة ما من العوامات او القعر وعليه يجب أن تنقطع المواصلات المتبادلة بين العرامات كما يجب ضبط ضغط الغاز مع مراعاة الطقس الخارجي .

180 الجريدة الرسمية هذا ويلزم أن يكون القعر مزدوجا المادة 7 : تجرى تعبئة اطارات الانقاذ بالغاز الجامد المضغوط في أنبوية أو عدة أنابيب تكون معلقة بالقارب اما القوارب التي لا تختزن في الخلية فتجرى تعبئتها بصفة تلقائية المادة 8 : العتاد : يجب أن تحمل القوارب الاجهزة الآتية التي يتعين قبولها من طرف نائب مدير الطيران المدني وهي :

  • حبل حديدى للقبض معد لربط القارب بالطائرة وممكن ارخاؤه بسرعة او تلقائيا بمجرد ما تبلغ قوته 200 كيلو غرام على الاكثر حبل صلب ظاهر حوله جهازان للركوب فيما يخص القوارب ذات عشرة مقاعد أو- أكثر لكل واحد منهما أداة تعين على الركوب مرساة طافية ذات خطاف .
  • حقيبة حاملة آلات الاصلاح .
  • سكين غير قابل للتعويض. منفخ أو مضخة أو أنبوب ذو وصل مجرمة لعشر ركاب ونشافات
  • ابرة مغنطسية لا ينفذ فيها سائل حبل حديدى طوله عشرة امتار لانقاذ الفرقي . جهاز مضيء . بيان للاستعمال ، غير قابل للفساد عند الاحتكاك بماء البحر ومحرر بثلاث لغات على الاقل : اللغة العربية والفرنسية والانجليزية أو الاسبانية العنوان الثالث أدوات جماعية خاصة بالنجاة المادة 9 : يكون كل قارب للانقاذ مجهزا بالادوات الجماعية للانقاذ ( كالزاد والماء العذب والادوات الضرورية لصيد الاسماك وأداة ازالة الكلورة عن لتر من الماء الصالح للشرب لكل شخص في القارب والتي تم وضعها في سجل الاشغال حسب خط الطايران العنوان الرابع المادة 10 : يجب أن تحتوى أدوات الارشاد الجماعية لكل قارب على الادوات الآتية التي يتعين قبولها من لدن نائب مدير الطيران المدنى على : مرانين للاشارة . سهمين ناريين لكل منهما نجمان اثنان احمران ستة على الاقل ) مجهزان بأداة الايقاد الاتوماتيكى ويستعملان استعمالا يدويا دون أداة رمى السهم ) لاستعماله ليلا مبدئيا ) داخنات ذات دخان برتقالى ) ستة على الاقل ) وايقاد اوتماتيكى لاستعمالها نهارا مبدئيا ) . ايران بنغالية ( ستة على الاقل ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1384 اكياس واقراص لامعة ( 300 غرام لعشرة ركاب ) ينفذ فيها السائل وهي في غشاء لا يدخله الماء . يجب استعمال الفيليوريسين بتناول كميات صغيرة كل مرة حتى يتولد خط منير متوال ولمدة طويلة المادة 11 : زيادة على التجهيزات الآنفة الذكر ، يجب أن يحتوي كل واحد من قوارب الانقاذ على الاقل على : جهاز كهربائي متنقل للارسال ومصادق عليه ومغلق عليه في غشاء لا يدخله الماء وطاف مقيد بالقارب كما يجب وضع أسلاك التقاطية قابلة للاستعمال فى حالة هبوب ريح قوية او ريح خفيفة ويجب أن يستوفى الجهاز الاوصاف الآتية : يجب استعمال ذبذبتين من فئة 500 كيلو هيرتز و 8364 كيلوهيرتز بالتداول ) وتناوبها فى ارسال اوتوماتيكي ) يجب ان يفوق مدى الارسال 250 كلم بواسطة اللاقطة الهوائية يحب أن يكون الابجد اللاسلكي (مورس) ظاهرا على جهاز الارسال ، كما يجب أن تتجاوز فترة الارسال الاتوماتيكية بالعملية اليدوية أربعين ثانية عن كل ذبذبة منها عشرون ثانية لارسال نداء الخطر وعشرون ثانية أخرى لارسال الاشارات المتوالية . في حالة استعمال ذبذبة من فئة 500 كيلوهيرتز يجب أن يسبق ارسال اشارة الاخطار الذاتى ارسال الانذار بالخطر كما يجب أن يكون الجهاز صالحا طيلة أيام متوالية قويا قابلا للاستعمال لمدة طويلة دون اجهاد المستخدمين له الى حد متجاوز فيه ) يجب تحقيق هاتين النقطتين عند التصديق ) يمكن كذلك استعمال ادوات الراديو الكهربائية القابلة للنقل على ذبذبة من فئة . VHF وذبذبة من فئة UHF ضمن الشروط التي ستحدد في المنشورات الاخبارية التابعة لمصالح الطيران قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة ميناء وهران - أرزيو المستقل بموجب قرار مؤرخ فى 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 عين السيدان المذكوران اسفله عضوين في | مجلس اداره ميناء وهران - أرزيو المستقل وهما : لوبرانو راوول بصفته نائبا عن اللجنة العمالية للتدخل الاقتصادي والاجتماعي التابعة لدائرة وهران ، احمد الزياني بصفته نائبا عن بلدية وهران المطبعة الرسمية - الجزائر