مرسوم رقم 65-30 مؤرخ في 2 شوال عام 1348 الموافق فبراير سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 35464 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بتنظيم موسم العنب والخمر لسنة 1964 - 1965 167
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 3 من المرسوم رقم 64-354 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات الآتية :
(( المادة 3 : ستجدد فيما بعد النسبة المئوية المسموح باخراجها من الملك ، غير انه يمكن من الآن لكل من أصحاب الكروم أن يتمتع ب 50 ٪ مما صرح به من مجموع الغلة »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 شوال عام 1384 الموافق 3 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-276
مرسوم رقم 65-276 مؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من منتوج موسم العنب والخمر لعام 1965 – 1966 0 1260
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 64-354
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.