قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن الشروط المحددة بموجبه استعمال المطارات المدنية المفتوحة للطيران العمومي وذلك نظرا لأحوال الطقس سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة داخلية مخصصة للمستفيدين الرديئة . 170 من القانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، ورقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 قصد شغل وظيفة مكلف اداري 168
المادة الأولى
فتح المادةالتعاريف : تستعمل في هذا القرار الألفاظ المذكورة أدناه في معانيها الاصطلاحية الآتية : 1-1 - الارتفاع الحرج : هو الارتفاع الحاصل فوق سطح المطار من حيث يجب أن يتم الهبوط اليه بصورة متقطعة بواسطة الاجهزة وذلك اذا لم تتيسر خلال الاقتراب من سطح 176 الجريدة الرسمية المطار متابعة الرؤية بصورة مستمرة . 2-1 - الرؤية الافقية : 1-2-1- مدى رؤية المسلك : هي المسافة القصوى الجاري قياسها من مدخل المسلك المستعمل وفى اتجاهه من حيث تشاهد بوضوح خطوط الهبوط أو العلامات أو الاضواء التي تحدد ذلك المسلك . 2-2-1 - الرؤية الجوية : هى الامكانية من رؤية ومعرفة أشياء واضحة غير منيرة نهارا وأشياء واضحة منيرة ليلا وذلك بالنسبة الى أحوال الطقس المعبر عنها بمقاييس الابعاد التنبيه 1 - الرؤية الجوية هي أصغر القيم المقاسة خلال دورة افقية التنبيه 2 - تجرى هذه الدورة الافقية بالقرب من محطة الرصد للاحوال الطقسية التابعة للمطار . 1-3 ارتفاع قاعدة السحاب بالنسبة الى سطح المطار :
هو ارتفاع الحد الاسفل للمنطقة التي يبدأ الجو يحمل قطران من الماء أو من الجليد ويمكن ان يكون هذا الحد واضحا أو نمير واضح منتظما او غير منتظم . 1-4 - الرؤية العمودية : يعنى بها الارتفاع فوق سطح المطار حيث يصبح منطاد الاحوال الطقسية مختفيا عن أنظار الملاحظ الذي اطلقه . 1 – 5 الحدود الدنيا للعمليات : هى الحدود المقيد بها قائد الطائرة اثناء عمليات النزول والاقلاع فى تعليماته الخاصة بالعمليات ويعبر عن هذه الحدود بالاصطلاحات الآتية :
1 ) عند النزول :
1 - ارتفاع حرج 6 أدنى مدى للبصر من المسلك ، أدنى ارتفاع لقاعدة السحاب ) أو أدنى قيمة للرؤية العمودية في حالة وجود الضباب أو ما يماثله على سطح الارض )
2 ) عند الاقلاع :
أدنى مدى للبصر من المسلك ، أدنى ارتفاع لقاعدة السحاب ( أو أدنى قيمة للرؤية - العمودية في حالة وجود الضباب أو ما يماثله على سطح الارض ملاحظة : يمكن التعبير عن الكلمات « أدنى ارتفاع القاعدة السحاب ) بقيمتين مختلفتين حسب ما يكون هذا العنصر من الاحوال الطقسية واضحا أو غير واضح ومنتظما أو غير منتظم 1-5-1 - الحدود الدنيا للعمليات الخاصة :
هي الحدود الدنيا للعمليات التي يوافق عليها نائب مدير الطيران المدني لفائدة مستغل قصد استعمال مطار لنوع خاص من طائراته خلال اجراءات معينة . 1-5-2- الحدود الدنيا للعمليات المشتركة :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 هي الحدود الدنيا للعمليات التي يأمر بها نائب مدير الطيران المدنى لاستعمال مطار من طرف جميع طائرات المستغلين غير المرخص لهم بالاستفادة من النظام الخاص 1-6- عمليات الاقتراب من الاجهزة بوسطة الآلات :
هي سلسلة من المناورات المحددة سلفا تمكن طائرة ما محلقة فوق الاجهزة من التجوال الجوى القياسي لمباشرة الهبوط لحين الوصول الى الارض أو لحين ادراك الرؤية التي تمكنها من الوصول الى الارض المادة الثانية : -2-1- لا يجوز استعمال طريقة .I.M.C في الوصول والاقلاع الا في المطارات المخصصة لعملية الاقتراب من الاجهزة أو لعملية الاقلاع C M. . .I والتي حدد وأعلن بشأنها موجز العمليات المطابقة 2 – 2 ويمكن ان يرخص لبعض المستغلين في أن يستعملوا طريقة .I.M.C للوصول والاقلاع مطارا لم تحدد أو تنشر فيما يخصه أية اجراءات للاقتراب أو الاقلاع بواسطة الآلات بشرط أن يوافق نائب مدير الطيران المدنى على الاجراءات والحدود الدنيا للعمليات التي تستعمل خلال المناورات المعتبرة . 2-3 وتوقف جميع الاجراءات الخاصة بالنزول عند الارتفاع الحرج اذا لم يتمتع السائق وقتذاك برؤية كافية لمتابعة مناوراته بالاستناد للانعكاسات الارضية المكشوفة .
وفي حالة ما اذا كانت الرؤية بمجرد العين كافية أسفل الارتفاع الحرج يقتضى توقيف الاجراءات حالا الا اذا كان الارتفاع الحاصل يجعل التوقف أخطر من متابعة الاقتراب 2-4- لا يجوز اجراء اية مناورة بقصد النزول او الاقلاع اذا كان عنصر من العناصر المقاسة بالارض ( مدى الرؤية في المسلك والارتفاع الادنى لقاعدة الحساب أو الرؤية العمودية عند وجود الضباب أو ما يشابهه على سطح الارض ) أقل من الحد الأدنى المفروض على الطائرة بالنسبة إلى ذلك العنصر . 2 14 وفيما يخص الهبوط ، إذا لم يمكن قياس مدى الرؤية في المسلك ثم ابلاغها الى الطائرة فيجب تعويضها بقيمة الرؤية الجوية تطبيقا لهذا النظام ...
المادة الثالثة : يمكن نزع الاستفادة من نظام الحدود الدنيا الخاصة اذا تحقق نقصان في تدريب ملاحي الطائرة أو في ، الخضوع لنظام التنفيذ أو فى صيانة التجهيز الخاص بآلات الطيران .
المادة الرابعة : 4-1- تحدد اجراءات الانتظار والاقتراب والاقلاع بواسطة الآلات وكذا الحدود الدنيا للعمليات الخاصة و تصبح سارية المفعول بموجب مقرر من مدير الطيران المدنى . 4-2- وتوضع هذه الاجراءات وكذا الحدود الدنيا للعمليات وفقا للضوابط التي قررتها المنظمة الدولية للطيران المدني بالنسبة الى مميزات المطارات والاجهزة والطائرات المستعملة 34 وتحدد بموجب بيان تقنى يتخذ تطبيقا لهذا القرار ، عند الحاجة جملة الضوابط التي تطبق في الموضوع الثلاثاء 15 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 4-4 ويجب أن يوافق نائب مدير الطيران المدنى على الحدود الدنيا للعمليات الخاصة التي يرغب المستغلون في تطبيقها على طائراتهم المادة الخامسة : ريثما يجرى العمل بالاجراءات والحدود الدنيا للعمليات طبقا للمادة 4 أعلاه توضع اجراءات مؤقتة و تجريبية يجرى نشرها برسم الاخبار .
المادة السادسة : تنشر المديرية الفرعية للطيران المدني نظام عمليات الانتظار والاقتراب والاقلاع بواسطة الآلات وكذا الحدود الدنيا للعمليات المشتركة المطابقة لها فى بطاقات الانتظار والدنو بالآلات فيما يخص الاجراءات وفي شكل جداول للحدود الدنيا فيما يخص العمليات وتحمل البطاقات والجداول عنوان هذا القرار باعتباره مرجعا لها ..
وفي حالة نشر اجراءات وحدود دنيا مؤقتة وتجريبية يجب الاشارة اليها في البطاقات والجداول المطابقة لها .
المادة السابعة : توضع الاجراءات والحدود الدنيا الخاصة بالمطارات العسكرية التي لم تلحق بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بموافقة وزير الدفاع الوطني ، خصوصا اذا أمكن استعمالها من طرف الطائرات المدنية التي قد تكون في حالة التأهب للاسعاف والنجدة المادة الثامنة : تستمر اجراءات الانتظار والاقتراب والاقلاع وكذا ما يقابلها من الحدود الدنيا للعمليات المطبقة حاليا نافذة المفعول بصفة انتقالية الى أن تصدر التدابير التطبيقية المشار اليها في هذا القرار .
المادة التاسعة : يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 .
عبد القادر زعيبك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.