قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تحليق طائرات النقل العمومي فوق الماء . 177
المادة الأولى
فتح المادةيطبق هذا القرار على :
1 ) طائرات النقل العمومي من جميع الجنسيات المحلقة في الفضاء الذى تكلف فيه المصالح الجزائرية بالاعلان بالخطر والابحاث والانقاذ
2 ) الطائرات الجزائرية للنقل العمومي المحلقة خارج الفضاء المحدد أعلاه وذلك عندما تتضمن هذه القوانين شروطا أدق من | القوانين الجارى بها العمل في مناطق التحليق
المادة 2
فتح المادةيبقى قائد الطائرة مسؤولا عن تنفيذ مهمته ولو اضطرت طائرته الى النزول على البحر وفقا للقوانين الجاري بها العمل
المادة 3
فتح المادةيجب على مستغلى الطائرات المشار اليها في هذا القرار اعداد كراس التعليمات المتعلقة بالانقاذ والبقاء على الحياة وجميع البيانات الضرورية ليتسنى للاشخاص غير الاختصاصيين استعمال الاجهزة المختلفة المبينة في الملحق كما يجب أن تكون هذه البيانات الموجزة جزءا من أدوات البقاء على الحياة ولا يفسدها الماء وغير قابلة الانفصال عن الاجهزة المتعلقة بها .
المادة 4
فتح المادةوفي حالة حمل الركاب في طائرة تحلق فوق الماء و بصرف النظر عن تطبيق القوانين الجارى بها العمل فيما يخص مستخدمى الطائرة يجب ان يكون بينهم طيار تجاري يحمل شهادة الامن والانقاذ وان لم يكن هناك طيار تجاري فيكتفي بطيار تقنى يحمل هذه الشهادة أو أن تكون عنده ثقافة يراها نائب مدير الطيران المدنى معادلة لها .
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لطائرات النقل العمومى من الصنف الثالث أن تقوم بنقل الركاب من الساحل فوق سطح الماء على مسافة تزيد على أقصر المسافات الآتية :
مسافة تسمح بالرجوع الى الساحل اذا تعطل محرك مسافة تعادل خمس عشرة مرة علو الطائرة من الارض
المادة 6
فتح المادةيمكن التحليق فوق البحر من قبل طائرات النقل العمومى من الصنفين 1 و 2 طبق نظام « R F. . .I » أما طبق نظام « .V.F.R » فيجب الامتثال للشروط الآتية :
أن يكون الطيران موضوع تخطيط • أن تسلك الطائرة خطوط طيران معينة • أن تكون الطائرات مجهزة بجهاز راديو كهربائي للملاحة وراديو للمخابرات اللاسلكية يصلحان للخط المتبع يجب على ملاحي الطائرة أن تكون لهم الكفاءة المطلوبة لاستعمال الاجهزة المذكورة أعلاه كما يجب عليهم الامتثال للاجراءات الخاصة المتعلقة بمراحل الطائرة وسيرها .
المادة 7
فتح المادةان خط الطيران طبق نظام « .V.F.R » والاجهزة والاجراءات المتعلقة بها والمنصوص عليها في المادة 6 المذكورة 178 الجريدة الرسمية أعلاه يحددها نائب مدير الطيران المدنى ويتم نشرها في | كراريس اخبار الملاحة الجوية .
المادة 8
فتح المادةزيادة على التجهيز المفروض بموجب شروط استعماله التقنية وعلى التجهيز المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 المذكورتين أعلاه يجب أن تكون طائرات النقل العمومى التي يؤدى بها الحال الى التحليق فوق الماء مزودة بالاجهزة الخاصة بالانقاذ والنجاة والاشارات بالارشاد المبينة في مواد هذا القرار والآتية فيما بعد العنوان الثاني أدوات الانقاذ الشخصية
المادة 9
فتح المادةيجب على كل طائرة للنقل العمومي من شأنها أو لا بد لها أن تحلق فوق البحر أن تكون مزودة بأدوات شخصية للانقاذ من أحجام ملائمة عددها يعادل على الاقل عدد ركاب الطائرة بما فيهم الاطفال غير أنه يجب أن تبين في كراس الاستغلال الخطوط التي تحمل الطيارات من أجلها أدوات الانقاذ الشخصية وذلك اذا جرى التحليق فوق الماء عند اقلاع الطائرة أو نزولها
المادة 10
فتح المادةان أدوات الانقاذ الشخصية وكذا ملحقاتها يجب أن تصادق عليها المصالح المختصة أو تكون على الاقل موافقة عليها
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون جميع أدوات الانقاذ الشخصية المعدة لفريق من ركاب الطائرة ( كالكهول والاطفال الرضع ) من نوع واحد وقابلة للتبديل كما يجب أن توضع هذه الادوات في موضع من الطائرة يسهل الاهتداء اليه وأن تكون في متناول الايدى وتستوفى الشروط المبينة في ملحق هذا القرار .
المادة 12
فتح المادةيكلف قائد الطائرة باعطاء ركاب طائرات النقل العمومي المحلقة فوق البحر جميع البيانات الضرورية المتعلقة بمكان الصدريات واستعمالها كما يراقب أو يأمر بمراقبة تنصيب الصدريات وعمليات نفخها عند الاقتضاء .
العنوان الثالث أدوات الانقاذ الجماعية
المادة 13
فتح المادةان أدوات الانقاذ الجماعية التي تحملها طائرات النقل العمومى المحلقة فوق الماء تتألف مما يلى :
أ ) عندما تتعدى المسافة من الساحل أصغر المسافات الآتية :
مسافة تسمح بالرجوع الى الساحل عند حدوث عطب في محرك مسافة تعادل خمس عشرة مرة علو الطائرة من الارض ان - كان الامر يتعلق بطائرة ذات مراوح وعشرين مرة بالنسبة للطائرة النفاثة .
ويجب أن تحمل الطائرة عددا كافيا من القوارب لايواء جميع الركاب بالنسبة لطائرة النقل العمومي من الصنف الثاني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 ولثلث من الركاب بالنسبة لطائرة من الصنف الاول .
ب فيما يخص طائرات الصنف الاول يجب ارفاقها بعدد كاف من القوارب لايواء جميع ركاب الطائرة ان كانت المسافة البعيدة عن الساحل تفوق ساعة من الطيران في وقت هدوء الريح وبمحرك ساكن على أن لا تجاوز 500 كلم .
ج غير انه في الحالات المشار اليها أعلاه في الفقرتين أوب، اذا كان العدد المقدر للأطفال والاشخاص المسنين أو المرضى فى الطائرة يتجاوز ثلث الركاب او اذا كان مجموع هذه الاصناف الثلاثة من درجات الركاب يتعدى ثلث الركاب (حالة النقل الخصوصي ) ، يجب أن تحمل قوارب اضافية تستوعب مجموع الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الاولى .
المادة 14
فتح المادةيمكن لنائب مدير الطيران المدنى أن يأمر بقوارب جماعية اضافية اذا دعت الضرورة اليها بسبب ظروف الاستغلال أو لبعض أنواع من الطائرات أو ذات العرض المتوسط أو الطقس أو أى عامل من العوامل من شأنها أن تعرقل انقاذ الغرقى
المادة 15
فتح المادةيجب أن يصادق على قوارب الانقاذ أو يتم قبولها من طرف المصالح المختصة كما يجب أن تستوفى الشروط المبينة في ملحق هذا القرار .
المادة 16
فتح المادةيكلف قائد الطائرة او من ينوب عنه من الاعضاء الآخرين من الملاحين ولا سيما المستخدمين التجارين :
باعطاء جميع البيانات الضرورية لافراغ الطائرة ادا اضطرت الطائرة الى النزول في البحر بانخاذ جميع التدابير لكى لا تغلق أو تحصر أبواب ونوافذ - الاغاثة .
باعطاء جميع التعليمات باستخدام المراكب الجماعية والمراكب المعدة لايواء الغرقى واستعمال الاجهزة والوسائل المقررة الخاصة باشارات الارشاد .
بالمحافظة على النظام والامن العنوان الرابع الادوات الجماعية للنجاة
المادة 17
فتح المادةيجب على كل طائرة تحلق فوق المياه أن تكون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القرار حاملة للأدوات الجماعية للنجاة من الهلاك .
المادة 18
فتح المادةيجرى تعداد الادوات المذكورة في ملحق هذا القرار ، ولا بد من موافقة نائب مدير الطيران المدنى عليها .
العنوان الخامس الادوات الجماعية للاشارات الخاصة بالارشاد
المادة 19
فتح المادةيجب على كل طائرة تحلق فوق الماء أن تكون مع مراعاة الشروط المبينة في المادة 13 من هذا القرار حاملة حتما أدوات الارشاد الجماعية
المادة 20
فتح المادةان هذه الادوات محددة في ملحق هذا القرار | ويصادق على جهاز الارسال الكهربائي المتنقل أما الادوات الثلاثاء 15 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 الأخرى فيجب على نائب مدير الطيران المدنى أن يوافق عليها .
العنوان السادس المقتضيات المشتركة - الاستثناءات
المادة 21
فتح المادةيجب ان توضع مختلف الاجهزة المبينة في الملحق بجوار المنافذ كما يجب أن ترتب بكيفية لا تتعرض لاقل ضرر عندما تضطر الطائرة للنزول الى البحر ويجب أن تجزأ بحيث يسمح وزنها ونقلها باخراجها بسهولة من منافذ الانقاذ ان التعليمات المتعلقة بحمل هذه الاجهزة وباخراجها يجب تعليقها بصورة واضحة في حجرة الركاب .
المادة 22
فتح المادةيتعين على المستغلين اتخاذ جميع التدابير للمحافظة على استعمال الاجهزة والمأكولات والمشروبات المخصصة للانقاذ التي يجب أن تكون في حالة قابلة للاستهلاك .
ويجب أن توضح هذه التدابير في سجل الاستغلال وسجل التعليمات أو تكون موضوع تعليمات خصوصية .
المادة 23
فتح المادةيمكن لنائب مدير الطيران المدنى أن يسمح بالعدول مؤقتا عن بعض مقتضيات هذا القرار غير أن هذه المخالفات لا يرخص بها الا استثنائيا ولا سيما :
- ان لم تستخدم الطائرة عملية النقل العمومي .
أو أثبت المستغل الضرورات الملحة الى ذلك وفي جميع الحالات يجب أن يضمن للركاب نصيب من الامن كما يجب أن تكون الحالات الاستثنائية مستوفية للشروط الخصوصية المتعلقة بخط الطيران واجراءات تسديد النفقات المحتملة والخاصة بالتفقد والانقاذ . 1
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار .
المدة 25 : يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار وملحقه اللذين ينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 .
عبد القادر زعيبك ملحق يتضمن الشروط الخاصة بتحليق طائرات النقل العمومي فوق البحر العنوان الاول أدوات الانقاذ الشخصية
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على المستغلين أن يوضحوا في كراس الاستغلال تدابير الانقاذ المنوى تطبيقها على الاطفال البالغ عمرهم أقل من سنتين والرضع في احتمال نزول في البحر فيجب ان تكون ادوات الانقاذ الشخصية موافقة خصوصا لهذه الطبقة من الركاب ( المهود مثلا )
المادة 2
فتح المادةان أدوات الانقاذ الشخصية أو الصدريات يجب أن تكون سريعة الملاءمة لجميع الاحجام الخاصة بالكهول كما | يجب احضار لباس خصوصى للاطفال البالغ سنهم سنتين او أكثر
المادة 3
فتح المادةيجب أن تضاف التوابع الآتية لكل من أدوات الانقاذ الشخصية للراكب كما يجب أن توضع جليا نصب أعين الجميع في متناول كل يد وهى :
جهاز التعبئة الاتوماتيكي بواسطة الغاز الجامد وجهاز آخر بلنفخ بواسطة الفم .
مصباح كهربائي يوقد ان أمكن بمجرد احتكاكه بالماء أو في حالة عدم وجوده، مصباح كهربائي لا يدخله الماء .
صفارة .
يجب أن تكون أدوات الانقاذ الشخصية لكل فرد من مستخدمى الطائرة المرافق الآنفة الذكر وزيادة على هذا ، المرافق الآتية :
كيس من الفليلوريسي ينفذ فيه السائل ومضمون في غشاء لا يدخله الماء .
مرآة خاصة باشارات الارشاد مع جهاز خاص بالاتجاه .
على الاقل سهم نارى ومدخنة مستوفية لشروط المادة العاشرة الآتية فيما بعد .
- يجب تقييد التعليمات الخاصة باستعمال الادوات الشخصية او ورقة ملحقة بها وذلك بصورة تجعلها وكذا الورقة قابلة للفساد عند الاحتكاك بمياه البحر ، وممكن قراءتها بسهولة في الماء من طرف حامل تلك الادوات كما يجب أن تحرر بثلاث لغات على الاقل : العربية والفرنسية والانجليزية و الاسبانية .
أدوات الانقاذ الجماعية
المادة 4
فتح المادةالمواد المكونة منها الادوات : ان الانسجة والدهان والمواد الداخلة في صنع القوارب ذات تعبئة أوتوماتيكية يجب ان تظل على مناعة من تأثير مياه البحر والحر والبرد وفي حالة احتكاكها بالهيدروكاربونات ، كما أن خارج هذه القوارب يجب ن يكون من لون برتقالي :
المادة 5
فتح المادةالوقاية يجب أن تحتوى قوارب الانقاذ على سطح من لون احمر برتقالى كما يجب ألا يتضمن السطح أية أداة من شأنها أن تلحق خسارات بالقارب ويجب أن يتم استعماله بصفة أوتوماتيكية .
واذا كانت الطائرة تحلق في الاجواء الاستوائية يجب فتح ثقبين متقابلين يسمحان بتبديل الهواء وقابلين عند الحاجة للاغلاق بسرعة وبصفة ناجعة هذا ويجب أن يسمح السطح بالتقاط مياه الامطار .
المادة 6
فتح المادةالطفو : يجب أن يكون الطفو معادلا على الاقل ضعف الحمولة المقررة كما يجب أن تكون كافية حتى يظل الركاب المعينون للركوب على احدى القوارب الاخرى على وجه الماء في حالة ما اذا حدث غرق فى نقطة ما من العوامات او القعر وعليه يجب أن تنقطع المواصلات المتبادلة بين العرامات كما يجب ضبط ضغط الغاز مع مراعاة الطقس الخارجي . 180 الجريدة الرسمية هذا ويلزم أن يكون القعر مزدوجا
المادة 7
فتح المادةتجرى تعبئة اطارات الانقاذ بالغاز الجامد المضغوط في أنبوية أو عدة أنابيب تكون معلقة بالقارب اما القوارب التي لا تختزن في الخلية فتجرى تعبئتها بصفة تلقائية
المادة 8
فتح المادةالعتاد : يجب أن تحمل القوارب الاجهزة الآتية التي يتعين قبولها من طرف نائب مدير الطيران المدني وهي :
- حبل حديدى للقبض معد لربط القارب بالطائرة وممكن ارخاؤه بسرعة او تلقائيا بمجرد ما تبلغ قوته 200 كيلو غرام على الاكثر حبل صلب ظاهر حوله جهازان للركوب فيما يخص القوارب ذات عشرة مقاعد أو - أكثر لكل واحد منهما أداة تعين على الركوب مرساة طافية ذات خطاف .
- حقيبة حاملة آلات الاصلاح .
- سكين غير قابل للتعويض.
منفخ أو مضخة أو أنبوب ذو وصل مجرمة لعشر ركاب ونشافات
- ابرة مغنطسية لا ينفذ فيها سائل حبل حديدى طوله عشرة امتار لانقاذ الفرقي .
جهاز مضيء .
بيان للاستعمال ، غير قابل للفساد عند الاحتكاك بماء البحر ومحرر بثلاث لغات على الاقل :
اللغة العربية والفرنسية والانجليزية أو الاسبانية العنوان الثالث أدوات جماعية خاصة بالنجاة
المادة 9
فتح المادةيكون كل قارب للانقاذ مجهزا بالادوات الجماعية للانقاذ ( كالزاد والماء العذب والادوات الضرورية لصيد الاسماك وأداة ازالة الكلورة عن لتر من الماء الصالح للشرب لكل شخص في القارب والتي تم وضعها في سجل الاشغال حسب خط الطايران العنوان الرابع
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوى أدوات الارشاد الجماعية لكل قارب على الادوات الآتية التي يتعين قبولها من لدن نائب مدير الطيران المدنى على :
مرانين للاشارة .
سهمين ناريين لكل منهما نجمان اثنان احمران ستة على الاقل ) مجهزان بأداة الايقاد الاتوماتيكى ويستعملان استعمالا يدويا دون أداة رمى السهم ) لاستعماله ليلا مبدئيا ) داخنات ذات دخان برتقالى ) ستة على الاقل ) وايقاد اوتماتيكى لاستعمالها نهارا مبدئيا ) .
ايران بنغالية ( ستة على الاقل ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1384 اكياس واقراص لامعة ( 300 غرام لعشرة ركاب ) ينفذ فيها السائل وهي في غشاء لا يدخله الماء .
يجب استعمال الفيليوريسين بتناول كميات صغيرة كل مرة حتى يتولد خط منير متوال ولمدة طويلة
المادة 11
فتح المادةزيادة على التجهيزات الآنفة الذكر ، يجب أن يحتوي كل واحد من قوارب الانقاذ على الاقل على :
جهاز كهربائي متنقل للارسال ومصادق عليه ومغلق عليه في غشاء لا يدخله الماء وطاف مقيد بالقارب كما يجب وضع أسلاك التقاطية قابلة للاستعمال فى حالة هبوب ريح قوية او ريح خفيفة ويجب أن يستوفى الجهاز الاوصاف الآتية :
يجب استعمال ذبذبتين من فئة 500 كيلو هيرتز و 8364 كيلوهيرتز بالتداول ) وتناوبها فى ارسال اوتوماتيكي ) يجب ان يفوق مدى الارسال 250 كلم بواسطة اللاقطة الهوائية يحب أن يكون الابجد اللاسلكي (مورس) ظاهرا على جهاز الارسال ، كما يجب أن تتجاوز فترة الارسال الاتوماتيكية بالعملية اليدوية أربعين ثانية عن كل ذبذبة منها عشرون ثانية لارسال نداء الخطر وعشرون ثانية أخرى لارسال الاشارات المتوالية .
في حالة استعمال ذبذبة من فئة 500 كيلوهيرتز يجب أن يسبق ارسال اشارة الاخطار الذاتى ارسال الانذار بالخطر كما يجب أن يكون الجهاز صالحا طيلة أيام متوالية قويا قابلا للاستعمال لمدة طويلة دون اجهاد المستخدمين له الى حد متجاوز فيه ) يجب تحقيق هاتين النقطتين عند التصديق ) يمكن كذلك استعمال ادوات الراديو الكهربائية القابلة للنقل على ذبذبة من فئة . VHF وذبذبة من فئة UHF ضمن الشروط التي ستحدد في المنشورات الاخبارية التابعة لمصالح الطيران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.