مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير للتشريع والمستندات بوزارة العدل . 166
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد فايدى وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة مديرا للتشريع والمستندات بوزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-158
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.