قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة لمستخدمى البريد خاصة بالمستفيدين من القانون رقم 32163 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62 - 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، تنظم مباراة لشغل وظيفة عون الاستغلال • وستجرى الاختبارات يوم 28 مارس سنة 1965 بمراكز الامتحانات التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية الاختبارات املاء تمثل في نفس الوقت :
اختبارا في النحو الكتابة الانشاء علم الحساب
- المسائل المهنية ( سؤال واحد )
- اللغة العربية ( اختيارية ) كل من الاختبارات تنقط من صفر الى 20 فيما يخص الاختبار الاختياري للغة العربية ، فلا يعمل الا بالنقط المتجاوزة المعدل . ::
لا يتم قبول أي مرشح الا اذا أحرز على تسعين نقطة من مجموع الاختبارات بعد مداولة لجنة الامتحانات وتطبيق العوامل والبرنامج المفصل للاختبارات مبين بالملحق الثاني من هذا القرار
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة الامتحانات من الموظفين المذكورين أدناه :
المدير العام أو ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والنقل والبنايات واللاسلكية .
اما القوائم فتختتم يوم 20 فبراير سنة 1965
المادة 2
فتح المادةهذه المباراة خاصة بأعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستفيدين من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه أو بالارامل أو اليتامى أبناء الشهداء الذين لهم سنة من الخدمات الفعلية بتاريخ فاتح يناير سنة 1965 والبالغ عمرهم 40 سنة على الأكثر في نفس التاريخ .
ويجب أن يثبت المرشحون صفة مجاهد قديم ان كانوا يتصفون بها أو مناضل معتقل أو يتيم ابن شهيد أو أرملة شهيد بتقديم شهادة مسلمة من البلدية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة على المرشحين ب 150
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة في المباراة ، المطابقة للنموذج المبين فى الملحق 1 والموجهة عن طريق السلم الادارى يجب أن تصل الى المصالح الاقليمية أو المركزية التي ينتمي اليها المرشحون قبل 20 فبراير سنة 1965 المادة ه : يحتوى الامتحان على الاختبارات الآتية :
المدة العامل 2 ثلاث ساعات 2 ساعتان 2 ثلاث ساعات 3 ساعة واحدة أو ممثله
المادة 7
فتح المادةيعين المرشحون الفائزون في وظيفة حسب حاجيات المصلحة ضمن النظام الترتيبى ويوضعون رهن اشارة الادارة فيما يخص تعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني ويعين أعوان الاستغلال بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 8
فتح المادةيمارس المرشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم تدريبا مدته سنة • وعند مستهل التدريب يحضرون دروسا في التكوين المهني تستغرق شهرين تقريبا .
فالمرشحون الذين لا يحصلون ، اثر هذه الدروس ، على
- معدل يساوى 12 على الأقل بعد اجراء الامتحان النهائي ، 172 الجريدة الرسمية يوضعون من جديد في اطارهم الأصلي
المادة 9
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل عبد القادر زعيبك ملحق – 1 - الخاصة بمستخدمى البريد طلب المشاركة في المباراة الخاصة بغير مستخدمى البريد اطار يملأه المرشح ان الممضى أسفله اللقب تاريخ الولادة الرتبة الحالية المكتب يترشح لمباراة الاختبار الاختياري - نعم لا 0 ( 1 ) الرقم الاستدلالى مستفيد من مقتضيات القانونين رقمي 63-321 و 64-42 نعم - لا - (1(1) الشهادة المسلمة من البلدية ، قد تم تسليمها أو مضافة ( 1 ) اطار مخصص للمصلحة تصحيحات محتملة رأى الرئيس المباشر رأي موافق (1) رأى غير موافق (1) سبب عدم الموافقة طابع
(1) يشطب على مالا فائدة فيه الملحق الثاني برنامج اختبار المباراة ا علم الحساب : حسب برنامج القسمين الخامس والرابع - لليسيات والثانويات ، العدد الصحيح الأعداد العشرية - مجموع اعداد صحية فروق محصولات عددين صحيحين - المميزات المحصولات عددين محصولات عدة عناصر - تقسيم أعداد صحيحة - ميزة قابلية التقسيم كسور التبسيط والتحويل الى مقام واحد جمع الكسور وطرحها ضرب كسور بعدد صحيح وتقسيم جزء بكسر - الكسر العشرى الاعداد العشرية - حاصل عددين الاسم من تاريخ المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 ، و 27 يناير سنة 1964، ب في الامضاء ورقة مطابقة تاشير مرتب البطاقات رأى رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأى غير موافق (1) سبب عدم الموافقة ............ في المدير بتقريب عشرى معطى - القوى - الحاصل الدقيق أو النسبة - النسب - التقسيمات النسبية - الاعداد الاولية القاسم المشترك الاكبر والمضاعف المشترك الاصغر مع تطبيقها على | الكسور -
ب - المسائل المهنية :
وعلى المرشحين حل قضيتين تؤخذان من كراس عون الاستغلال ومتعلقتان بمختلف كيفيات العمل وتنفيذ عمليات جارية الاستعمال .
ج - الجغرافية :
الوصف الجغرافي - السواحل - المناخ النباتات - المياه .
الجزائر : المناطق الطبيعية الثلاثاء 10 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 العواصم . نيابات العمالات والمدن الرئيسية القارة الافريقية : العواصم والمدن الرئيسية .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- قانون رقم 63-321
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.