قرار

قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 - يناير سنة 1965 يتضمنان قبول استقالة محضر عدلي ووكيل دعاوى . 167

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.