قرار

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر - للدخول الى وظيفة عون للاستغلال 170

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.