قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم مباراة داخلية للالتحاق بوظيفة مراقب أشغال الميكانيك . 173
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة داخلية لوظيفة الاختبارات
1 - الاختبارات الكتابية :
الانشاء : عن موضوع يتعلق بالمصانع الميكانيكية تلاحظ طريقة الاملاء وصحتها في حساب النقط الرياضيات : مسألتان :
الرسم : تنظيم سلالم مفترضة ، منظر مأخوذ من الامام ومن أعلى ومن أسفل ومن الشمال ومن اليمين قطع وأقسام قطعة تشكل جزءا من مجموعة معبر عنها بالمناظر الضرورية أو بالرسوم النظرية .
تكنولوجي : سؤالان كهرباء أو ميكانيك : سؤالان من الدروس حسب اختيار المترشح عربي ( اختياري )
2 - الاختبار التطبيقي :
تطبيق قطعة أو قطعة مبرودة مخروطة تشتمل على شغل الفولاذ وعلى النحاس الأصفر عند اللزوم مراقب أشغال الميكانيك تجرى الاختبارات في 20 و 21 مارس سنة 1965 في المراكز التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
تختتم قائمات الترشيح في 13 فبراير سنة 1965 ،
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المباراة لموظفى وأعوان إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يكون مضى على خدمتهم الفعلية سنة واحدة بتاريخ فاتح يناير سنة 1965 .
يجب أن يتراوح عمر المرشحين بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في فاتح يناير سنة 1965 .
يزاد الحد الاعلى للعمر الى أربعين سنة في فاتح يناير سنة 1965 بالنسبة للمترشحين الذين يحملون الشهادة المسلمة لهم وفقا للقانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 ورقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المذكورين .
المادة 3
فتح المادةان عدد المحلات الممنوحة محدد بعشرة ودون الاخلال بالمقتضيات التي قد تقرر فيما بعد للوظائف العمومية الخاصة بقدماء المجاهدين والمساجين والمناضلين تخصص وظيفتان من الوظائف المذكورة اعلاه للمترشحين الذين يحملون شهادة البلدية المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة أعلاه .
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة في المباراة المطابقة للنموذج المرفق بالملحق 1 والتي تحال بطريقة التسلسل السلمي يجب وصولها للمصالح الاقليمية أو المركزية التي ينتمي اليها المترشحون قبل 13 فبراير سنة 1965 .
المادة . : يشتمل الامتحان على الاختبارات التالية :
العوامل الوقت 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعات 3 ساعتان 2 ساعتان 12 8 ساعتان 174 الجريدة الرسمية تنقط كل من الاختبارات من صفر الى عشرين نقطة .
وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى للغة العربية فلا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقاط التي تتجاوز المعدل ولا يؤذن بالمشاركة فى الاختبارات التطبيقية الا للموظفين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1384 عضوا المدير المركزي للبريد والمصالح المالية والنقل والابنية أو ممثله عضوا .
المادة 7
فتح المادةيدعى المترشحون الناجحون للعمل حسب احتياجات الذين حصلوا على الاقل ، على تسع نقط في اختبارات الرسم | المصلحة وفقا لنظام ترتيبهم ويكونون تحت تصرف الادارة لتعينهم والتكنولوجي وست نقط عن كل من الاختبارات الاخرى بحيث يكون مجموع النقط المحصلة بالاختبارات الكتابية الالزامية بالغا 110 نقط .
ولا يعتبر المترشح ناجحا اذا لم يحصل على 15 نقطة على الاقل في الاختبارات التطبيقية ان البرنامج التفصيلى للاختبارات مدون في الملحق 2 المرفق بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من الموظفين المذكورين فيما بعد :
المدير العام أو ممثله رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثلة عضوا المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ملحق في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني يتم تعيين مراقبي أشغال الميكانيك بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 .
عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 1 عبد القادر زعيبك داخلي طلب مشاركة في مباراة (1(1) خارجي اطار يملاء المرشح ان الموقع أدناه اللقب الاسم تاريخ الولادة الرتبة الحالية مكتب مترشح المباراة الاختبار الاختياري : نعم - لا (1) الأقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالي بتاريخ يستفيد من أحكام القانونين رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 و 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 : نعم لا (1) الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1) اطار مخصص للمصلحة تصحيحات محتملة رأى الرئيس المباشر رأى موافق ( 1 ) رأى غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة طابع
(1) يشطب على ما لا فائدة فيه .
ب في ( في ( الامضاء ( الامضاء ) ورقة مطابقة | تأشير مرتب البطاقات رأى رئيس المصلحة رأي موافق ( 1 ) رأي غير موافق (1) اسباب عدم الموافقة ب في المدير الثلاثاء 15 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 170 ملحق رقم 2 برنامج مباراة الدخول لوظيفة مراقب أشغال الميكانيك
ا - الرياضيات
1 - علم الحساب : عمليات عن الاعداد الكاملة والكسرية .
معلومات عن التقسيم والاعداد الاولى الطريقة المترية : الاطوال والمسافات والاحجام والاوزان والاثقال النوعية .
تطبيق القاعدة الثلاثية ، مقادير التناسب . 2 الجبر :
الاعداد الجبرية ( الايجاب والسلب ) العمليات على هذه الاعداد . حساب القيمة المترية لبيان جبرى ( ذات الحد وذات الحدود المتعددة ) تطبيق التساوى . ملكيات المجموعات والفروقات و حاصلات الضرب والقسمة .
معادلة الدرجة الأولى ذات مجهول واحد .
3 - علم الهندسة :
- الرسوم والانشاءات الهندسية الابتدائية والزوايا والموازى والعمودي . ومقاس الدائرة • معلومات ملكيات المثلثات والمضلعات المنتظمة وتقدير مساحتها ومعلومات عن المجسمات الهندسية المزاولة وتحديد حجمها .
ب - العلم التقنى ملكية المعادن وامتزاجها : الحديد والفونت والفولاذ والمسقى وتسخين الحديد • عمليات رئيسية للمصنع والحدادة واللحام بالنار واللحام والتدوير والثقب والدغم وثقب الحديد وحز اللوالب والثقب اللولبي والتسييج ... الخ .
الادوات المستعملة للحديد والتوازن والتصحيح .
- الوصل والتحويل والاندماج عموميات على مسائل ترتيب أو تشغيل أدوات الماكينات الرئيسية .
ج علم الكهرباء التيار الكهربائي - عموميات شدة التيار . تعريف الامبير تفاعل التأثير الكهربائى . تعريف الفولت قوة المحرك الكهربائي والقوة المضادة له .
المقاومة الكهربائية . تعريف الاوم
- قانون أوم موصلات تسلسلية ومشتقة قانون جول وتطبيقاته | تحليل كهربائي ( قانون فاراداي - وحدة الكمية الكهربية) مدخر اللحام .
حقل مجال ممغنط مغنطيس حقل - مجال انتاج التيار . مغنطة فيض مغناطيسي .
مغنطيس كهربي .
أجهزة القياس : امبير امبير ميتر ، فولتمتر ، واترميتر ، او هميتر
د - علم الميكانيك
- الحركة : عموميات ، تعريفات • حركة الخط المستقيم المتشابه الشكل وحركة التعميم المتشابه الشكل .
القوة . معلومات عن القوة وازدواج القوى · مفاعيل القوة . مفاعيل الازدواج التخفيض وتوازن كيفية القوة • القوات المتلاقية - القوات المتوازية . الازدواجات • تخفيض القوة والازدواج توازن الاجسام . المقاومات المعارضة للحركة . الكهرباء الساكنة الاتزان الديناميكي ( الحركة المتشابهة ) ماكينات عادية .
قوة جاذبة المركز . قوة طاردة المركز الميكانيك المستعمل لمواصلات وتحويل الحركة . عموميات .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مقرر
- مرسوم رقم 62-503
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.