قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
فهرس 10 أكتوبر سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-380 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية… 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-381 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها.. مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي
سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة
2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض.. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية.. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة اقتصاد المعرفة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بورقلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تيسمسيلت..
يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين…………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية.. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة البليدة ……. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بجامعة وهران ……….. 22 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، التكوين والتعليم المهنيين. يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 10 أكتوبر سنة 2021 م
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 والتسيير العقاري في بعض الولايات
سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تيزي وزو… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22
سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية خنشلة.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية المنيعة…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمغير.
سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للموارد المائية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق التقليدية والعمل العائلي في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام..
26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة
26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للسياحة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق والتشغيل والضمان الاجتماعي مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26
26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل
سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية جيجل…….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف
26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمؤسسات المصغرة.. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات……
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات……. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 في بعض الولايات.
سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير عضو باللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات…. 26
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، والعمران والمدينة. 10 أكتوبر سنة 2021 م يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السكن
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال.. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة
التعيين بوزارة الصحة.. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية البيض….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية عنابة…. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، الصيدلانية.. قرارات، مقررات، آراء يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. وزارة الصناعة
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الصناعة.. 29 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يحدد حصة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري. (استدراك).. 30 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي..
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-380 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الأشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الأشغال العمومية، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول وللحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الأشغال العمومية صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت الأساسية. المادة 3 : يسهر وزير الأشغال العمومية، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :
- تطبيق التنظيم التقني والمقاييس تقييس المنشآت البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها، جودة الدراسات جودة إنجاز المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها،
- الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق بالاتصال مع القطاعات المعنية، جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
- حماية الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات. المادة 4 : يدخل ، ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية ، وكذا صيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية. ويتولى، زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي : أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة : تحديد قواعد تصور الطرق الوطنية والطرق السيارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها ، وبالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،
- تحديد القواعد التي تحدد إشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل
- إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
- المبادرة وإعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها، ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيارة
- تقديم المساعدة للجماعات المحلية قصد تحضير البرامج السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق. ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية : تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
- تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت البحرية، وتهيئتها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية البحرية. ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية :
- تحديد قواعد ومقاييس تصور مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها، باستثناء التجهيزات الخاصة بالإشارة والاستغلال
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للمطارات. ويسهر وزير الأشغال العمومية ، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي : تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية،
- تشجيع أعمال الشراكة والمقاولة ومرافقة حاملي المشاريع وكذلك المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية،
- تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية. المادة 5 : يشارك وزير الأشغال العمومية القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
- إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية ، وحساب محاور المركبات وأحجامها وعتاد النقل عبر الطرق،
- إعداد النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
- في الأشغال، المرتبطة بصلاحياته، في مجال التقييس،
- تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية
- ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق
- إعداد مخططات النقل والمرور. 10 أكتوبر سنة 2021 م المادة 6 : يقوم الوزير بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل ، التي تدخل ضمن اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها، ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين. ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويقدم وزير الأشغال العمومية، في مجال التكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع نشاط المؤسسات الناشئة. المادة 8 : يشارك وزير الأشغال العمومية السلطات المختصة المعنية، ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي : يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتنفيذ فيما يخص قطاعه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية
- يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
- يتولى أية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 9 : يسهر وزير الأشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلف بها. ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادة 10 : يضع وزير الأشغال العمومية أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م المادة 11 : يبادر وزير الأشغال العمومية بإقامة نظام رقابة يتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 12 : يكلف وزير الأشغال العمومية بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 13 : يعدّ ويطوّر وزير الأشغال العمومية استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة قصد ضمان تنفيذ صلاحياته وتجسيد الأهداف المسندة إليه. ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-381 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية ما يأتي : 1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع هيئات الإعلام تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية، تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين
- متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة
- متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار في القطاع، تحضير الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع. 3- المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية : مديرية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة مديرية تسيير الطرق وصيانتها، مديرية المنشآت الأساسية البحرية، مديرية المنشآت الأساسية المطارية، مديرية منظومات الإعلام الآلي والرقمنة مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
مديرية البحث والتقييس والتعاون مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : مديرية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة
- اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها وتسييرها، المبادرة بالقواعد التقنية في مجال دراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، المبادرة باتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة ومتابعتها، إعداد المخططات التوجيهية للطرق والطرق السيارة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للطرق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية والمنشآت الفنية والأنفاق
- إعداد القواعد التقنية في مجال بناء وتطوير الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق
- متابعة وتقييم تنفيذ برامج المنشآت الأساسية للطرق،
- المبادرة ببرامج الطرق المتخصصة لفك العزلة وتنفيذها،
- إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثير البرامج
- المشاركة في إعداد مخططات النقل عبر الطرق مع القطاعات المعنية. ب المديرية الفرعية للطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تحديد ومتابعة وتقييم الأعمال الواجب اتخاذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال صيانة المنشآت الأساسية للطرق السيارة وتجهيزاتها، 10 أكتوبر سنة 2021 م
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال إنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها،
- إعداد القواعد التقنية في مجال تصميم وبناء المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها، تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها، إعداد ومراقبة وتقييم تنفيذ دفاتر الأعباء المتعلقة بعقود تسيير واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة تحضير عناصر سياسة تسعيرة استعمال الطرق السيارة الخاضعة للدفع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها، إعداد ومتابعة اتفاقيات منح امتياز استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع وصيانتها، إعداد مؤشرات النوعية للخدمة المؤداة للمستعملين وضمان متابعتها متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز وصيانة واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة. ج - المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق وللطرق السيارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
- المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على نضجها،
- المساهمة في أشغال التنشيط والتعميم التقني
- إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينها،
- متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيارة. المادة 3 : مديرية تسيير الطرق وصيانتها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة صيانة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها،
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل
- تحديد الأعمال والدراسات الواجب القيام بها للصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارات الطرق، والسهر على احترام شروط وكيفيات تنفيذها،
- إعداد أو التكليف بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيلها وتسييرها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : السهر على تفتيش ومراقبة الطرق الوطنية
- ضمان حيوية شبكة الطرق وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور، في إطار الخدمة العمومية للطرق، تنسيق مخططات التدخل، وحيوية شبكة الطرق خلال الشتاء والتقلبات الجوية
- إعداد القواعد التقنية والأنظمة في مجال الصيانة العادية، تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق
- تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية، تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والالتزام بها،
- متابعة مسك جرد عتاد حظائر العتاد والحظائر الجهوية المخصصة لصيانة الطرق
- إعداد حصائل الحساب الخاص بحظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية للولايات وتحليلها. ب المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
- إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق بالنسبة للطرق الوطنية والمساهمة مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية في إعداد تلك المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشات الفنية والأنفاق – المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها، اقتراح تدابير ترمي إلى ترقية التقنيات المبتكرة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية. ج - المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، تحديد الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها لصيانة التجهيزات وإشارة المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق ومتابعتها،
-
- تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق وإشاراتها، تطوير قواعد حماية وشرطة الملك العمومي للطرق،
- متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات
- الالتزام بالدراسات التقنية في مجال تسيير الملك العمومي للطرق ومتابعتها
- إنجاز الحملات السنوية لإحصاء حركة المرور وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك ومتابعتها المبادرة بالأعمال المتعلقة بالمصادقة على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها، المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية والسلامة في الطرق،
- المبادرة ببنك معطيات للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتطويرها. المادة 4 : مديرية المنشآت الأساسية البحرية، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية البحرية وتنفيذها وتقييمها،
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المينائية
3 ربيع الأول عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77
- السهر على احترام القواعد التقنية في مجال الإشارة البحرية وضمان متابعة ومراقبة النشاط ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية البحرية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية البحرية ومتابعتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية
- المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، اقتراح التدابير المتعلقة بتطوير وعصرنة المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعة تنفيذها. ب المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية وحماية الملك العمومي البحري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية، إعداد اقتراحات البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية وكسح الموانئ والمحافظة عليها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بقواعد ومقاييس المحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والإشارة البحرية، وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الملك العمومي البحري، باستثناء الملك العمومي المينائي،
- تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بتخطيط أمثل للمحافظة والصيانة العادية للمنشآت الأساسية البحرية، 10 أكتوبر سنة 2021 م المبادرة ببرامج قياس طبوغرافيا البحار وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، المبادرة ببنوك المعطيات للطبوغرافيا البحرية والمنشآت الأساسية البحرية وتطويرها، متابعة نشاطات المؤسسة المكلفة بالإشارة البحرية. المادة 5 : مديرية المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية المطارية وتنفيذها وتقييمها،
- السهر على متابعة الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية المطارية ومراقبتها السهر على تطبيق ومتابعة قواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية المطارية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال،
- إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية المطارية ومتابعتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية
- المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية، وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات بالاتصال مع الهيئات المعنية. ب المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية، المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية المطارية وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على المنتوجات وإشارات المسالك المطارية وتطويرها،
- المبادرة ببنك المعطيات المطارية وإعدادها وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بتخطيط أمثل لصيانة المنشآت الأساسية المطارية. المادة 6 : مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة الوزارة، المشاركة في التفكير الاستراتيجي والعملياتي حول تطور أنظمة الإعلام واستعمال الرقمنة التي يجب أن ترافق التحول الرقمي للوزارة، تسيير المنشآت الأساسية للشبكات ومراكز البيانات الموضوعة التي تسمح بمرونة المنشآت الأساسية الضرورية لاستعمال حلول الرقمنة ضمان التنسيق بين دعامة المستعمل وصيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية للوزارة،
- تصميم ووضع وصيانة وترقية أنظمة الإعلام ومنظومات الرقمنة المتعددة، مساعدة الموارد البشرية في تسيير التغيير بمرافقة تقدم استعمال الرقمنة ضمان ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة وخدماتها، – السهر على وضع أنظمة الإعلام للوزارة، وضع لوحات القيادة لأخذ القرار تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال الإعلام الآلي في الوزارة،
- اقتراح تدابير لإزالة الطابع المادي في الإجراءات الإدارية وأي تبادل للبيانات في الوزارة السهر على الاستخدام الأمثل للتطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها،
- ضمان تسيير البوابة الإلكترونية للوزارة المخصصة للخدمة العمومية تقييم جودة وموثوقية خدمات الرقمنة، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11
- ضمان أمن وتدقيق أنظمة الإعلام في الوزارة، السهر على تطوير قواعد البيانات في الوزارة،
- ضمان اليقظة التكنولوجية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية أنظمة المعلومات وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تركيب شبكات الإثرنت والإنترنت والأنترانت السلكية واللاسلكية، وحسن سيرها،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة، توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
- تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على مرونتها ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي، ضمان اليقظة التكنولوجية. ب - المديرية الفرعية لإنتاج وتقييم أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخطط تطوير الرقمنة في الوزارة،
- تحديد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن في الوزارة،
- إعداد وتنفيذ أنظمة الإعلام في الوزارة،
- تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها والحفاظ عليها، تقييم نوعية خدمات الرقمنة المقدمة للجمهور عبر بوابة الخدمة العمومية،
- المبادرة بكل نشاط يهدف إلى تجريد الوزارة من طابعها المادي وحوسبتها، مرافقة تحضير وتنفيذ مشاريع الحوسبة وتنسيقها مع الهياكل الداخلية والخارجية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
ج - المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة وتكلف على الخصوص، بما يأتي : تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة،
- التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها، ضمان موثوقية البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته، والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه،
- التكفل بصيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي تسيير حظيرة الإعلام الآلي للوزارة. المادة 7 : مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بسياسة تطوير القطاع وإعدادها وتقييمها،
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية
- المساهمة، مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التطوير على المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل
- ضمان الواجهة التفاعلية مع الوزارة المكلفة بالمالية لتسجيل مشاريع الاستثمار،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز، متابعة تنفيذ واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية، المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع
- ضمان تصميم ونشر الكتيبات الإحصائية،
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير المؤسسات تحت وصاية الوزارة وتجمعات المؤسسات
- إدماج الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاقتصادي والصناعي 10 أكتوبر سنة 2021 م
- العمل على تطوير تنافسية الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع،
- متابعة تطور التجمعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة والمؤسسات تحت الوصاية تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات النجاعة للتجمعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة والمؤسسات تحت الوصاية
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات لتنفيذ كل أشكال الشراكة التي من طبيعتها تدعيم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية، تحديد واقتراح كل تدبير من طبيعته ضمان إعادة هيكلة وتعدد وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز ذات الصلة بطبيعة وموقع المشاريع الكبرى. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الاقتصادية وتكلّف على ، الخصوص، بما يأتي : المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمار للقطاع واستهلاك اعتمادات الدفع
- إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدوّنة عمليات التجهيز إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيز جميع المنشآت الأساسية التابعة للقطاع
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- العمل على رصد التمويلات الخارجية وتقييم استعمالاتها وإعداد الحصائل المالية،
- المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية التابعة للقطاع، واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج التنموية الفرعية،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- المشاركة في جميع أشغال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل الضرورية لتطوير القطاع المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور القطاع والقيام بها،
- المساهمة في تصميم ووضع جهاز للملاحظة والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية المبادرة بالدراسات الاقتصادية ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع
- ضمان تصميم ونشر الكتيبات الإحصائية. ب - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان أمانة الهيئات الداخلية والخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وكذا لجنة تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية
- إنشاء بنوك معطيات متعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحيينها. ج - المديرية الفرعية لوسائل الدراسات والإنجاز وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الأشغال العمومية،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمنة تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطويرها،
- السهر على تثمين الأصول المالية للدولة في المؤسسات المختلطة في إطار الشراكة تشجيع ودعم فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحويل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية، دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع أنظمة التسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءاتها،
- متابعة مخططات أعمال مكاتب الدراسات والمؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها. المادة 8 : مديرية البحث والتقييس والتعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 المبادرة بسياسة القطاع في مجال البحث التطبيقي الهادف إلى التطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع المبادرة بالدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع تحديد نظام تقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت وتنفيذه، المبادرة بكل نشاط شراكة يهدف لتثمين الابتكار بمرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية
- تنفيذ برامج نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعتها وتقييمها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للبحث والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث التطبيقي الهادفة للتطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع وتقييمها وتقديمها،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تنفيذ توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- دراسة كل تدبير يهدف إلى تشجيع تنفيذ نشاطات البحث القطاعي واقتراحه – دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز التطوير التكنولوجي للقطاع والابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي بتعميمها وتوزيعها، المساهمة في تنفيذ وتنسيق مخططات الوقاية ضد الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع
- إعداد الدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع. ب - المديرية الفرعية للتقييس والتوثيق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكل أداة ترمي لترقية نشاطات التقييس واقتراحها ووضعها وتنسيق تنفيذها،
- إعداد البرنامج القطاعي للتقييس بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
السهر على تطبيق المقاييس،
- ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادي والتقني والعلمي على مستوى القطاع ضمان اليقظة وتوزيع الوثائق في المجالات العلمية والتقنية. ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : المساهمة بالاتصال مع الهياكل المعنية في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأشغال العمومية
- ضمان متابعة تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج أعمال التعاون
- تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين الأشغال العمومية. المادة 9 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف وتكلف على الخصوص بما يأتي : تنسيق الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة و / أو التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات التابعة للقطاع، – دراسة قضايا المنازعات للقطاع المثارة لدى السلطات القضائية وهيئات التحكيم، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، تدعيم بنوك المعطيات المتعلقة بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات وأرشيف القطاع وضمان متابعتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : دراسة وتحضير وصياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، 10 أكتوبر سنة 2021 م القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع ومتابعة تطبيقها،
- تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعدادها، مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني متابعة تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات التابعة للقطاع،
- القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع
- المساهمة في توزيع وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع. ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للوزارة والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية لغاية تسويتها، -مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري لها. ج - المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ نظام تسيير إلكتروني للوثائق،
- ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي
- ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- إعداد النشرة الرسمية للوزارة. المادة 10 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
- اقتراح ، بالتعاون مع المديريات الأخرى، سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية والسهر على تنفيذ مخططات التكوين ضمان الالتزام بنفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية، المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع السهر على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وتسييرها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع تدعيم بنوك المعطيات المتعلقة بالمحاسبة والموارد البشرية والتكوين والوسائل وتحيينها وضمان تسييرها. و تضم أربع (4) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وضمان تسييرهم مع ضمان التطور التقديري لمسارهم المهني،
- إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، المشاركة في إعداد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين وضمان تنفيذها،
- المشاركة في برمجة وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين ضمان النظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبتها. ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع حسب الأهداف وتنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 – المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال الأشغال العمومية وترقيتهما،
- المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
- ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية،
- متابعة وتثمين منتوج نظام تكوين القطاع،
- إنشاء وتحيين بنك معطيات لتعداد مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييرها. ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية لتسيير القطاع ومراقبة استعمالها،
- تحضير المقررات المتضمنة تفويض اعتمادات برامج استثمار القطاع، المشاركة مع الهياكل المعنية في تحضير ميزانية تجهيز القطاع
- تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع
- اقتراح تقدير الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالدفع
- مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والمداخيل
- متابعة الالتزامات بدفع النفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية
- إنشاء بنك معطيات متعلقة بالميزانيات والمحاسبة وتحيينها وضمان تسييرها. د - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
-
-
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية إلى الوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
-
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
تحديد احتياجات المصالح غير الممركزة إلى اللوازم والوسائل والتجهيزات مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات السهر على تنفيذ التدابير المقررة في إطار النشاط الاجتماعي،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ضمان تسيير وصيانة حظيرة السيارات للإدارة المركزية
- ضمان إحصاء الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك الجرد الخاص بها. المادة 11 : تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه 10 أكتوبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية، السهر على التحقّق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية، القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية. ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري بناء على طلب الوزير. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم يعده المفتش العام ويعرضه على موافقة الوزير.
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م ويمكنها التدخل بصفة فجائية والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير. المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير حيث يمكن من خلاله اقتراح توصيات أو أي تدابير من شأنها الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادة 5 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط، حيث يبدي ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتها. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بتفتيش :
- المشاريع الخاصة بالطرق والطرق السيارة والبحرية والمطارية للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها،
- المؤسسات العمومية تحت الوصاية مصالح القطاع غير الممركزة، هياكل الإدارة المركزية تجمعات المؤسسات والمؤسسات الملحقة بها. يكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 7 : يتلقى المفتش العام تفويضا من الوزير بالإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم. ويجب أن يكونوا حاملين لأمر بمهمة. وبهذه الصفة ، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتعلق بقانون الجمارك المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمم ، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم لا سيما المواد 22 مكرر و 39 و 44 و 46 و 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لاسيما المادة 8 منه،
-
- وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لاسيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى، مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، كما يأتي : المنتوج السعر الأقصى عند الاستهلاك مع احتساب جميع الرسوم الزيت الغذائي | | | | صفيحة 5 لتر : 650 دج المكرر العادي (الباقي بدون تغيير) السكر الأبيض …. بدون تغيير). “المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : السكر الأبيض : ……………..(بدون تغيير). الزيت الغذائي المكرر العادي : الزيت المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الخام أو أي بذور أخرى 10 أكتوبر سنة 2021 م منتجة محليا، الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه بمواد 3 مكرر و 5 مكرر و5 مكرر1، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : يجب أن تكون كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمستهلكين، ذات تغليف خاص ويحمل بصفة مقروءة ومرئية عبارة “زيت غذائي مكرر عادي مدعم” و”سكر أبيض مدعم” وكذا أسعار البيع القصوى أو أسعار البيع الأقل من الأسعار القصوى المحددة مع إضافة شريط أحمر بعرض 5 سم يتم وضعه أفقيا في الجزء العلوي من التغليف. يجب أن تخضع كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمصنعين والمهنيين إلزاميا، لتغليف خاص وتوضيب في رزم ذات وزن 10 كغ، على الأقل، بالنسبة للسكر الأبيض، وعبوات لا تقل سعتها عن 10 لترات بالنسبة للزيت الغذائي المكرر العادي. يجب على أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة استعمال السكر الأبيض المعبأ في عبوات صغيرة ) dosettes ( “ . “المادة 5 مكرر : تنشر أسعار الشراء المرجعية للمواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المطبقة في الأسواق الخارجية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة، ويتم تحيينها بصفة دورية. يجب على المتعاملين المعنيين بالاستفادة من التعويض الرجوع لأسعار الشراء المرجعية المنشورة. يجب على كل متعامل قام باقتناء المواد الأولية المذكورة أعلاه بأسعار مبالغ فيها، أن يقدم مبررات لذلك. و في حالة ما إذا كانت المبررات غير مؤسسة، لا يؤخذ طلب تعويض المتعامل الاقتصادي بعين الاعتبار. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية”.
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م “المادة 5 مكرر 1 : لا يمكن أن تكون عمليات تصدير فائض الإنتاج من مادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، في مفهوم هذا المرسوم، موضوع طلب تعويض. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية”. المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 11 و 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تعاين المخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. زيادة على ذلك، يؤدي عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم، إلى تعليق استفادة المخالف من التعويض”. “المادة 12 : يمنح تعويض من ميزانية الدولة للمتعاملين للتكفل بارتفاع أسعار المواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المستوردة أو المصنعة محليا على شكل زيت الصويا الخام لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم. بالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا التعويض في حالة ما إذا كانت المواد الأولية متحصلا عليها من بذور أخرى منتجة محليا. يتعلق التعويض، في مفهوم هذه المادة ، حصريا ، بكميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للسوق المحلي وللمستهلكين فقط. في حالة ما إذا كانت المواد الأولية للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المتحصل عليها من عملية التكرير أو السحق و/أو الإنتاج تسمح بإنتاج كميات كافية من الزيت الغذائي العادي المكرر والسكر الأبيض المعبأة والموجهة للمستهلكين، لتلبية احتياجات السوق الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين ، يلزم المستوردون المحولون بالتمون لدى المتعاملين الناشطين في مجال سحق البذور والمنتجين المحليين ضمن إطار تعاقدي محدد من طرف المتعاملين للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 المعنيين. وفي حالة غياب ذلك ولجوء هؤلاء لاستيراد هذه المواد الأولية، فلن يستفيدوا من التعويض. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزراء المكلّفين بالتجارة وبالمالية وبالفلاحة”. “المادة 14 : يتمثل التعويض في التكفل بالفارق بين السعر المتوسط المرجح عند استيراد المادة الأولية داخل المخازن للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض وأسعار هذه المواد الأولية التي لم تتجاوز أسعار منتجاتها النهائية المسوقة الأسعار القصوى المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، ذات العلاقة بتركيبات الأسعار المتصلة بها. تحدد كيفيات تعويض أسعار المادة الأولية المنتجة محليا الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بالتجارة وبالمالية وبالفلاحة”. المادة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه ، بمادتين 16 مكرر و 16 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “المادة 16 مكرر : على المتعاملين الراغبين في الاستفادة من التعويض، مسك محاسبة تحليلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون محاسبة وحصيلة المؤسسة مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات معتمد قانونا بأنها صحيحة وحقيقية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 16 مكرر 1 : على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد / تحويل وتكرير وسحق البذور وإنتاج الزيت والسكر إيداع تركيبات أسعار الزيت والسكر لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد فريد زين الدين طيايبة، بصفته رئيسا لديوان وزير المالية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد : محمد زموري، بصفته مديرا عاما للاستشراف سيدي محمد فرحان، بصفته مديرا عاما للتقدير والسياسات، محمد عامري ، بصفته مديرا لجمع المعلومات في المديرية العامة للتقدير والسياسات
- خميس باعمر ، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للتقدير والسياسات حميد شاوشي، بصفته مديرا للدراسات الاستشرافية لدعم التنمية الإقليمية في المديرية العامة للاستشراف، محمد روقاب ، بصفته نائب مدير لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 6 يونيو سنة 2021، مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، بسبب إلغاء الهيكل :
- فتيحة بوعبيدة ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، نسيم شقال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- خالد موزاية، بصفته مديرا لعمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، 10 أكتوبر سنة 2021 م فردية -مونية بورنان، بصفتها نائبة مدير لتقييم ظروف المعيشة في المديرية العامة للاستشراف، -فطيمة أمغار ، بصفتها نائبة مدير لتوقعات سوق العمل والمداخيل والقدرة الشرائية في المديرية العامة للاستشراف
- ياسمينة بوحادي ، بصفتها نائبة مدير لمتابعة تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية في المديرية العامة للاستشراف
- أحمد خميستي بن عمار ، بصفته نائب مدير للصفقات في مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية،
- سليمة مشدال ، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بمديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية،
- نادية خنيفسة، بصفتها نائبة مدير للتجهيزات والمنشآت القاعدية في مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن العقيد رشيد مسعودي أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2021. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة اقتصاد المعرفة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة جميلة حليش، بصفتها مديرة لاقتصاد المعرفة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات . الناشئة
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد المجيد عبد الصمد ، بصفته مديرا جهويا للميزانية بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : نور الدين بن زين، في الجزائر - شرق (ولاية الجزائر)،
- أعراب بوليل، في ولاية الجلفة بدر الدين زعرور، في ولاية جيجل عبد العزيز بولعبايز، في ولاية سطيف،
- عز الدين بوعنيق، في ولاية سيدي بلعباس، واحسن نايت مولود، في ولاية ورقلة مصطفى شتوان، في ولاية البيض طاهر حاكم، في ولاية برج بوعريريج، محمد دنيدني، في ولاية تيسمسيلت مقرآن عيشوش، في ولاية الوادي
- محمد حران، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21
- كريم معلم، في ولاية بجاية
- محمد بن عمر ، في ولاية سعيدة، علي فرحاوي، في ولاية معسكر، مباريك العربي، في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : سعيد تركي، في ولاية أدرار، محفوظ شندار لي براهم، في ولاية الأغواط، سالم بوعد لاوي، في ولاية البليدة – الصديق بن طبيبل، في ولاية الجزائر،
- أمينة بويبة، في ولاية مستغانم فتحية يعقوبي، في ولاية برج بوعريريج، عبد القادر سلاوي، في ولاية الطارف جمال حريري، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تنهي مهام السيد كمال صابر، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين : مبروك سمارة، في ولاية قالمة،
- إلياس كرتيو، في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : فيصل بن شعيب، في ولاية الشلف طاهر بوتسونة، في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين :
- فتيحة بن زعيم، في ولاية سيدي بلعباس، بناء على طلبها،
- فتحي بوقرينات، في ولاية خنشلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة التربية الوطنية :
- محمد بوعلام الله ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد مليكة براهمي، بصفتها مديرة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة البليدة 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد مولود عبد الصمد، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة البليدة 1. 10 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بجامعة وهران 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بجامعة وهران 1، بناء على طلبيهما : – سعاد بسناسي، بصفتها عميدة لكلية الآداب والفنون،
- سلمة شيعلي، بصفتها مديرة لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد العالي بوجمعة، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي بجامعة الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد جمال الدين خليف ، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة بشار بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد رياض رميتة، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد بوبكر بحري، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الطارف، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تنهي مهام السيد كمال بوعرعور ، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة غرداية.
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تنهي مهام السيد رابح خلفي، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد حديدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيّد عبد المالك حراق بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهي مهام السيدة فريدة بعزيز، بصفتها نائبة مدير لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بناء على طلبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد الشريف عيشاوي، في ولاية أدرار، عبد الرحمان عيساوي، في ولاية الأغواط، حميد بوشاقور، في ولاية تلمسان ياسين أمقران، في ولاية تامنغست
- سالم يحياوي، في ولاية المدية عبد الله بن بلال، في ولاية تندوف
- أحمد غالب، في ولاية الوادي مصطفى عيسى، في ولاية خنشلة جمال كلايعية، في ولاية سوق أهراس يوسف لعور، في ولاية ميلة محفوظ بن شنوف، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 2021، مهام السيّد قادة عجابي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تيزي وزو ، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد خنيجو بصفته نائب مدير للنشاطات المينائية بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا، لإحالته على التقاعد.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد نور الدين بومعيزة، بصفته مديرا للنقل في ولاية خنشلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية المنيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد منير بوخيرة بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية المنيعة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد كمال حنة، بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمغير، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا : بلقاسم بودية، بصفته رئيسا للديوان محمد صالح غنام ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، عبد القادر هدير ، بصفته مكلّفا بالدراسات . والتلخيص 10 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية . عنابة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد الوردي عبيدي بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 23 غشت سنة 2021 مهام السيد محمد عمي حمو ، بصفته مديرا منتدبا للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد السلام بنانة بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة صفية يسمينة معزوز، بصفتها نائبة مدير للتأهيلات وتنقل اليد العاملة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى.
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سمير مكاحلية ، بصفته مديرا للبيئة في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات . الصيدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية :
- كريمة غول مجيد بكوش،
- غرس الله سعودي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد إبراهيم عبد وعلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 محمد دنيدني، في ولاية الشلف طاهر حاكم، في ولاية البويرة
- عز الدين بوعنيق، في ولاية تيزي وزو، مقرآن عيشوش، في الجزائر - وسط (ولاية الجزائر)، مصطفى شتوان، في الجزائر - شرق (ولاية الجزائر)،
- نور الدين بن زين في الجزائر - غرب (ولاية الجزائر)،
- أعراب بوليل، في ولاية سطيف،
- بدر الدين زعرور، في ولاية عنابة عبد العزيز بولعبايز، في وهران - شرق (ولاية وهران)
- واحسن نايت مولود، في ولاية تيسمسيلت محمد حران، في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : مباريك العربي، في ولاية أدرار، محمد بن عمر، في ولاية بشار
- كمال صابر ، في الجزائر - شرق (ولاية الجزائر)،
- كريم معلم، في ولاية سطيف،
- علي فرحاوي، في ولاية عين تموشنت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : عبد القادر سلاوي، في ولاية الأغواط،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
الصديق بن طبيبل، في ولاية البليدة جمال حريري، في ولاية تبسة سالم بوعد لاوي، في ولاية الجزائر محفوظ شندارلي براهم، في ولاية مستغانم
- أمينة بويبة، في ولاية وهران عبد المجيد عبد الصمد، في ولاية سوق أهراس سعيد تركي، في ولاية عين تموشنت،
- فتحية يعقوبي، في ولاية غليزان مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد بدر الدين حويشيتي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير عضو باللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيد يزيد رابح مديرا عضوا باللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات : عبد الرحمان أمغار ، نائب مدير لتجميع البيانات الإحصائية،
- عادل بشرول، نائب مدير للبرامج الإحصائية. 10 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة :
- أمال قيشح، نائبة مدير لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية العمومية في البناء، فريال ياسمين بابوش ، نائبة مدير لمتابعة ومراقبة عقود التعمير، – كريمة شيكر ، نائبة مدير للتنظيم،
- حسينة عيسيو ، نائبة مدير للبرمجة والدراسات المالية بمديرية السكن الترقوي سيد أحمد طالبي ، نائب مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية السكن الترقوي عبد الحميد فدان، نائب مدير لتكنولوجيات البناء،
- مراد عزابي، نائب مدير للتدخلات في الأنسجة الموجودة، محمد بشوتي، نائب مدير للصفقات، سعيد موسى، نائب مدير لبطاقية السكن
- عادل إبراهيم بورقبة، نائب مدير لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات التربية الوطنية – رشيد فوزام، نائب مدير لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية : رشيد طوبال، في ولاية أدرار،
- رضا بن بورحلة، في ولاية الشلف
- بن علي بيداي، في ولاية الأغواط،
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م بلقاسم راشم، في ولاية أم البواقي محند جمال علاس، في ولاية باتنة
- أمين عايد، في ولاية بشار
- أحسن سماتي، في ولاية تامنغست،
- أحمد غالب، في ولاية تلمسان حميد بوشاقور، في ولاية تيزي وزو، موح أو إيدر بن وسعيد، في ولاية الجلفة جمال جعفارو، في ولاية سكيكدة، ياسين أمقران، في ولاية قالمة سعيد روبة، في ولاية المدية محفوظ بن شنوف، في ولاية المسيلة سالم يحياوي، في ولاية وهران ياسين حفصي، في ولاية الطارف عبد الرحمان عيساوي، في ولاية تندوف محمد الشريف عيشاوي، في ولاية الوادي مصطفى عيسى، في ولاية سوق أهراس، جمال كلايعية، في ولاية ميلة عبد الله بن بلال، في ولاية النعامة حبيب حاج قدور، في ولاية عين تموشنت، يوسف لعور، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الاتصال :
- فاطمة شريف، نائبة مدير للدراسات القانونية والمنازعات
- أمينة بوذراع، نائبة مدير لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 27 مدينة أو صليحة، نائبة مدير للسمعي البصري،
- كريمة بوقزولة، نائبة مدير للتنظيم، محمد شوط ، نائب مدير للصحافة المكتوبة
- أحمد دالي عمر ، نائب مدير للتكوين، عبد القادر علان، نائب مدير للتطوير التكنولوجي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين :
- رشيد العمري، في ولاية غليزان – كمال حنة، في ولاية المغير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة . التقليدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد الوردي عبيدي رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة . الصحة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تعين السيدات الآتية أسماؤهن، بوزارة الصحة :
- سومية يحياوي، مديرة للمواد الصيدلانية
- فريدة عليان ، نائبة مدير للوقاية من الأخطار المرتبطة بالبيئة والتغذية
- رشيدة أو صديق، نائبة مدير للضبط والنشاطات التقنية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية . البيض بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد شريف طاحي، مديرا للصحة والسكان في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدة صفية يسمينة معزوز مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 10 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير البيئة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد سمير مكاحلية، مديرا للبيئة في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية : :
- وفاء غراب، نائبة مدير للتوثيق والأرشيف محمد أمين تواتي، نائب مدير لترقية التصدير. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة ، 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، _ - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 29 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 14 حارس 13 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عون وقاية من المستوى الأول 5 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 38 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر 2021 وزير الداخلية الجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة (2) التعداد (21) الصنف الاستدلالي التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي
13 1 200 5 2 219 5 5 288 1 7 348
“ وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة . الصناعة إن وزير الصناعة بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية – وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 77 3 ربيع الأول عام 1443 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-394 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزير الصناعة لجنة الخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت 2021 أحمد زغدار وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يحدد حصة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش من ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري. إن وزير التجارة وترقية الصادرات، بمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 40 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم 10 أكتوبر سنة 2021 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حصة ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري المدرجة في صندوق التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش”. المادة 2 : تحدد حصة ناتج حسابات نهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري، المدفوعة لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، ب 30 %. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو 2021 كمال رزيف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري. (استدراك)
- الجريدة الرسمية - العدد 06 الصادر في 10 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 24 جانفي سنة 2021. الصفحة 34 - الملحق الأول - الجدول 1 (تابع) - السطر 4 :
- بدلا من : يجب ألا تكون.. أقل الهلام الرفيع * من 54% من
- يقرأ : يجب ألا تكون.. أقل الهلام الرفيع * من 45% من
3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. إن الوزير الأول، ووزير الصحة، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 31
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-192 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، كما يأتي : “المادة الأولى : (……. بدون تغيير حتى) الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل ) 1 ( المدة عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ( 21 ) | الصنف الرقم التوقيت | التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي | الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 8 سائق سيارة من المستوى الأول 2 المجموع العام 13
1 200
2 2 219 13 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021. عن وزير الصحة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي براهيم جمال كسالي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة