مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية المنيعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.