مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.