مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام 24 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة 24 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للسياحة 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.