مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمغير. 24 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للموارد المائية 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.