مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية، السهر على التحقّق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية، القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري بناء على طلب الوزير.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم يعده المفتش العام ويعرضه على موافقة الوزير. 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م ويمكنها التدخل بصفة فجائية والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير حيث يمكن من خلاله اقتراح توصيات أو أي تدابير من شأنها الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط، حيث يبدي ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتها.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بتفتيش :
- المشاريع الخاصة بالطرق والطرق السيارة والبحرية والمطارية للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها،
- المؤسسات العمومية تحت الوصاية مصالح القطاع غير الممركزة، هياكل الإدارة المركزية تجمعات المؤسسات والمؤسسات الملحقة بها.
يكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 7
فتح المادةيتلقى المفتش العام تفويضا من الوزير بالإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم. ويجب أن يكونوا حاملين لأمر بمهمة.
وبهذه الصفة ، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-182
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–382 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-182
مرسوم تنفيذي رقم 23-182 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.