مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.