قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية 30
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.