قرار

قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.