مرسوم تنفيذي رقم 08-433 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعت م اد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اع تم اد ق دره خمسة وع ش رون مليون دينار 25.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية ( الفرع الرابع : المديرية العامة للضرائب) وفي الباب رقم 31-01 " المديرية العامة للضرائب - الأجور الرئيسية".
المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات .................................... 000.000 19. 34-03 المديرية العامة للضرائب - اللوزام ................................................ 000.000 6.
مجموع القسم الرابع 000.000 25.
مجموع العنوان الثالث 000.000 25.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 25.
مجموع الفرع الرابع 000.000 25.
مجموع الاعتمادات الملغاة ............................................................. 000.000 25. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.