مرسوم رقم 70-152
مرسوم رقم 70 152 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد الاصناف التي - الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث منصب كاتب عام يدرج فيها المواطنون المقبولون للتجنيد برسم مساعد لرئاسة مجلس الوزراء 1387 فوج صف 1971 . 1388
المادة الأولى
فتح المادةيحدث برئاسة مجلس الوزراء منصب كاتب عام مساعد .
المادة 2
فتح المادةيعين الكاتب العام المساعد لرئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيؤهل الكاتب العام المساعد ، للتوقيع ، باسم رئيس مجلس الوزراء على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ، وذلك في حالة حدوث مانع للكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.