ج.ر عدد 38 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 20 د.ج 100 د.ج

. قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلية الأمانة العامة للحكومة الطبع و الاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 عج 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الاصلية : 1000 مج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج رقمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79 143 مؤرخ في 23 شوال فهرس الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوسماعيل ، دائرة القليعة ، ولاية عام 1399 البليدة . 962 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفال الخامسة والعشرين للثورة . وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-144 مؤرخ في 23 شعبان مرسوم رقم 79 145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 بالذكرى الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية

القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مكمن بن عمرو، دائرة مشرية، ولاية عام 1979 سعيدة .. 962

960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 79-146 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 | الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس . 963 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 18 رمضان و 4 شوال عام 1399 الموافق II و 27 غشت سنة 1979 تتضمن احداث مؤسسات بريدية . 963 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام . 964 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الميلية. 966 وزارة المالية مرسوم رقم 79-147 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 967 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك .) 968 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك .. 971 مقررات مؤرخة في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 تتضمن اعتماد مهندسين لاعداد وثائق مسح الاراضي، بصفة مؤقتة .. 974 وزارة الصحة قراران مورخان في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يتضمنان اعتماد عونين لمراقبة صندوقين اجتماعيين لناحية الجزائر . 974 قرارات مؤرخة فى 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 تتضمن تعيين أعوان المراقبة الصناديق الاجتماعية لناحية قسنطينة . 97.4 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتعلق بشهادة الاهلية البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك . 975 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، وشروط ذلك . 978 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1399 الموافق 30 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني .. 981

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79-143 مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للثورة . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الميثاق الوطني. وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على القانون رقم 78-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لجنة وطنية لتحضير الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لثورة اول نوفمبر 1954 - تجرى هذه الاحتفالات يوم أول نوفمبر سنة 1979 في كامل التراب الوطني المادة 2 : تتألف هذه اللجنة التي يرأسها الوزير الاول كما يلى : وزير الاعلام والثقافة وزير السياحة،
  • الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،
  • المسؤول عن قسم الاتصالات بالتنظيمات الحزبية، الامين العام لوزارة الداخلية، المدير العام للامن الوطني- مدير الدرك الوطني، مدير الأمن العسكري، المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية،- مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية . المادة 3 : تمثل اللجنة على مستوى كل ولاية، لجنة ولائية تشمل المحافظ الوطني للحزب والوالي ورئيس القطاع العسكرى ورئيس المجلس الشعبي للولاية . المادة 4 : يمكن لكل من اللجنة الوطنية واللجان الولائية لاداء مهامها، أن تطلب مساعدة كل الادارات والمصالح العمومية التي ترى من اللائق الاستعانة بها وكذا كل شخص من شأنه أن يساعدها . المادة 5 : تكلف اللجنة الوطنية بتحضير ميزانية خاصة لتغطية كل النفقات التي تترتب عن تنظيم الحفلات والمهرجانات . المادة 6 : رئيس اللجنة هو الأمر بصرف هذه الميزانية . ويمكن أن يفوض هذه المهمة لاى عضو يكلفه بذلك . المادة 7 : يرخص للأمر بالصرف الخاص باللجنة أن يعقد صفقات بالتراضي، معفاة من أخذ رأى اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية المشتركة للصفقات، وذلك طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . المادة 8 : يلحق مراقب مالي بالأمر بصرف ميزانية اللجنة الوطنية للقيام بالتأشير على النفقات الملتزم بها بعنوان تحضير الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتخصم هذه النفقات من الباب 34 – 46 من ميزانية رئاسة الجمهورية ..

962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه ينحصر تدخل المراقب المالي في مراقبة موجودات الميزانية التابعة للباب المنصوص عليه أعلاه . المادة 9 : يكون الموظفون الذين تحتاج اليهم اللجنة الوطنية واللجان الولائية، الملحقون بهاء على كلفة الوزارات والمصالح العمومية التي ينتمون اليها . وهذه الكلفة تخصم من باب نفقات التنقل من ميزانية الوزارات والمصالح العمومية المعنية . المادة 10 : ان مدة توظيف الموظفين المنصوص عليهم في المادة و أعلاه، تحددها اللجنة الوطنية، ولا يمكن مع ذلك أن تزيد على شهر . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية


مرسوم رقم 79 144 مؤرخ في 23 شعبان عام 1979 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوسماعيل ، دائرة القليعة ، ولاية | البليدة .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III- 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المعدل، والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوسماعيل، دائرة القليعة، ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم : حلولة ساحلية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مكمن بن عمرو ، دائرة مشرية، ولاية سعيدة . ج ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الداخلية この وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المعدل، والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه، برسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مكمن بن عمرو، دائرة مشرية، ولاية سعيدة من الآن فصاعدا اسم : قصدير جبل صباح .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-146 79 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسميه الفريه الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلديه سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس ولايه سيدي بلعباس . ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية،
  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المعدل، والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس، من الان فصاعدا اسم : « قرية وادى الصنوبر » • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 18 رمضان و 4 شوال عام 1399 الموافق 11 و 27 عشت سنه 1979 تتضمن أحداث مؤسسات بريدية .- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 عشت سنة 1979 يسمح ابتداء من 20 غشت سنة 1979 باحداث خمس مؤسسات مبينة في الجدول أدناه :

964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية دار الحاج وكالة بريدية قنزات أمتيق أنتافات α - بجاية ق . ر

- سيدي عمران « ورقلة - ق ر ايرارة D حاسي مسعود سحالة الثورة α سيدي بلعباس قر قنزات بوقعة سطيف بجاية بجاية بجاية ورقلة ورقلة ورقلة D « احساسنة حمام بوحجر سيدي بلعباس بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يسمح ابتداء من 20 غشت سنة 1979 باحداث أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية حاسي مسعود : م . أ . ب شباك ملحق . حاسي مسعود حاسي مسعود 24 فبراير D « تبسة الحدائق « تبسة ق . ر تبسة يحيى فارس « « بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 سبتمبر سنة 1979 باحداث وكالتين مبينتين في تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط زنينة وكالة بريدية بني عمران با منديل α ورقلة قر وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام .

- ان وزير التعمير والبناء والاسكان وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 اور ورقلة ورقلة ورقلة « تبسة تبسة تبسة « « « الموافق 27 غشت سنة 1979 يسمح ابتداء من أول الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بني عمران الاخضرية بويرة ورقلة ورقلة ورقلة شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولاسيما المادة 156 منه، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولاسيما المادتان 2 و و منه

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولاسيما المادة 5 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75 – 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى لاجل البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 75 110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75 – 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء، وبعد الاطلاع على قرار الوالي المؤرخ في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 والمتعلق باحالة المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام على التحقيق العلني، وبعد الاطلاع على قرار الوالي المؤرخ فى

- 30 محرم عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالمنفعة العمومية لتوسيع الجنوب الشرقي من المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الاصنام، و بعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدى للاصنام بتاريخ 12 مايو سنة 1975، وبعد الاطلاع على محضر المندوب المحقق الصادر في 20 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالتحقيق | الخاص بالمنفعة العمومية لتوسيع الجنوب الشرقي من المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام . يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الاصنام والذي يحتوى على :

  • مخطط الاراضي المملوكة، بمقياس 1/50000
  • مخطط الطرق والارتفاقات ، بمقياس 1/5.000 *
  • المخطط التوجيهي البلدى ، بمقياس 1/250000 ، خريطة كثافة السكان ، بمقياس 50000/1- خريطة كثافة المساكن، بمقياس 5000/1- نظام العمران، معدلاء المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، فان الاراضي المتخذة أساسا ، والمخصصة للاستثمارات القطاعية المبرمجة باعتبارها مستهلكة للاراضي، والمطابقة للاهداف الزمنية المتوسطة، الواقعة داخل المحيط الحضري والمحددة بخط أخضر، تشكل الاحتياطات العقارية . المادة 3 : لا يمكن تخصيص المناطق المحددة بخط متقطع أخضر والمعلمة بالحروف : على مخطط الاراضي المملوكة رقم O1 المستتمرة حاليا في الزراعة، (زراعة الاشجار المثمرة ولا يسمح بادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية وفقا لاحكام المادة 9 من الامر رقم -74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار إليه أعلاه .. المادة 4 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، تتخذ الاراضي الواقعة بين محيطى التعمير المتوسط والطويل الامد والمحددة على التوالي

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه بخطين أحمر وأخضر ، أساسا لتوسيع أراضي المجموعة السكنية في الامد الطويل وتوضع هذه الاراضي تحت اشارة «الارتفاق بعدم البناء». المادة 5 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بالوثائق المبينة في المادة الاولى أعلاه 6 تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى للاصنام . المادة 6 : يكلف وإلى الاصنام ورئيس المجلس الشعبي البلدى للاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 .. عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الميلية . ان وزير التعمير والبناء والاسكان وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7

- شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولاسيما المادة 156 منه، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولاسيما المادتان 2 و و منه وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء . وبمقتضى المرسوم رقم 75 103 المؤرخ فى 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولاسيما المادة 5 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 75 110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى لاجل البناء،

  • وبعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني، و بعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدى المنعقدة في 26 سبتمبر سنة 1970، و بعد الاطلاع على قرار والى جيجل المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بنشر المخطط العمراني الموضوع ، واحالته على التحقيق العلني،
  • وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العمرانية لولاية جيجل المنعقد يوم 12 مارس سنة 1979

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الميلية، والذي يحتوي على :

  • مخطط الاراضي المملوكة المخطط التوجيهي البلدي-
  • مخطط قنوات الصرف
  • مخطط الامداد بالمياه الصالحة للشرب، نظام العمران .. المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، فان الاراضى الحرة المحصاة والموجودة داخل المناطق المعلم عليها بالحروف | UB , 1 UC , 2 UC , I UF على المخطط المسمى التقسيم د والمحددة بحط متقاطع يبلغ سمكه 2,5 مم، تشكل الاحتياطات العقارية دون المساس بتطبيق المادة و من الامر نفسه . المادة و : باستثناء المشاريع المسجلة ومجموع المساكن القديمة الواقعة على التوالي، بالمنطقتين UD , 2 UF والمحددة بخط أزرق متواصل ، لا يسمح باقامة أى مشروع اخر مهما كان هدفه . تتخذ الاراضي الكائنة داخل هذه المناطق أساسا لتوسيع أراضي المجموعة السكنية في الاجل الطويل، ولا تستعمل الا بعد أن يكتمل المحيط العمراني الخاص بالاجلين القصير والمتوسط، ويطيق عن أى زيادة وتوضع هذه المناطق تحت اشارة الارتفاق بعدم البناء كما هو محدد في المادة 1 المشار اليها أعلاه . المادة 4 : يجب أن تحدد الاستثمارات القطاعية المبرمجة باعتبارها مستهلكية للاراضي بعنوان التخطيط المكانى والمطابقة للاهداف الزمنية المتوسطة والقصيرة، وذلك وفقا لاحكام نظام العمران المصادق عليه، والملحق بأصل هذا القرار .. المادة 5 : أخذا بعين الاعتبار لخاصية ونوعية الشبكة الحضرية الموجودة، المتشعبة وغير المتكاملة في مجموعها، خاصة بالمناطق 01.UB , 02.UB , UCI , 2 C 20 UF وكذلك في حالة فقدان الاحكام الخاصة التي تنظم، وتحدد خصائص وشروط استعمال الاراضي الحرة الواقعة في هذه المناطق، فانه لا يسمح باقامة أى بناء مهما كان هدفه او أهميته . ولا يمكن أن تدرس آية رخصة بناء الا في اطار مخطط لاعادة التنظيم يحدد ويوضع مسبقا، وتصادق عليه مصالح التعمير المختصة. المادة 6 : توضع نسخة من هذا القرار، مرفقة بالوثائق المذكورة في المادة الاولى اعلاه، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي للميلية . المادة 7 : يكلف والى جيجل ورئيس المجلس الشعبي البلدي للميلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش وزارة المالية مرسوم رقم 79-147 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية،

968-6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه و -6 بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة II منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 251- المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الصحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول

- صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (00000000 9 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37 – 91 « النفقات المحتملة » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدرها تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الباب 46 20 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية » . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك. ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عد لته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك،

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليها في المادة 14-2 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي الجمارك، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين | على بطاقة الاستدعاء المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 1-2 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1906 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي الجمارك الذين يقل عمرهم عن 40 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة والذين لديهم عند نفس التاريخ 4 سنوات خدمة بصفة مراقب مرسم ، الا أنه يكمن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل مكفول، دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .. المادة 5 : تحدد الوظائف التي تجرى من أجلها المسابقة ب 16 وظيفة . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهيا للنجاح . أ الاختبارات الكتابية :

- I انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل

يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 على

2 اختبار ذو طابع مهنى، يتضمن سؤالا أو أكثر حول التشريع الجمركى ، وتنظيم مصالح الجمارك ، أو النزاع الجمركي . يدرج برنامج هذا الاختبار في الملحق المرفق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل 3، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 على 20 • 3 اختبار يتمثل في تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية، مع التحليل المسبق لملف أو نص، المدة : 4 ساعات، المعامل 4. يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 على 20 • 4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام

- القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .. يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 على

ب - الاختبار الشفهي : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفي الا المترشحون الذين يتم قبولهم ويتمثل هذا الاختبار في محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية ، المدة : 20 دقيقة، المعامل 1.

970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفهى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من العدد الاقصى للنقط التي يمكن أن يحصل عليها .. المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على انفراد من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض المادة و : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه ، من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الجمارك أو ممثله
  • ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الجمارك . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة باستثناء الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة، بالجزائر، عن طريق السلم الادارى على :
  • طلب المشاركة في المسابقة،
  • نسخة طبق الاصل عن قرار الترسيم في سلك مراقبي الجمارك،
  • محضر تنصيب،
  • عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة II : يغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة فى الاختبارات عن طريق لصق الاعلانات فى مكاتب مديرية الجمارك وفي المديريات الفرعية للولايات في الايام العشرة التي تلى تاريخ غلق دفتر التسجيل . المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا في المسابقة، مفتشين متمرنين للجمارك، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 • وزير المالية الامين العام لرئاسة محمد يعلى الجمهورية عبد الملك بن حبيلس الملحق مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشي الجمارك برنامج الاختبار المهنى 1 (1) القانون الجمركي :
  • الحق الجمركي،
  • المحظورات
  • الدائرة الجمركية،
  • نقل السلع وايداعها تحت المراقبة الجمركية،
  • التصريح المفصل،
  • التحقيق ورفع البضائع ،
  • تفتيش المسافرين وامتعتهم،
  • من مراقبة التجارة الخارجية والصرف .

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 الانظمة الاقتصادية :

  • التخزين ،
  • العبور،
  • القبول المؤقت .
  • التصدير المؤقت . 2 (2) تنظيم مصالح الجمارك : مهام ووسائل ادارة الجمارك، تنظيم المديرية الوطنية للجمارك، تنظيم مديرية فرعية للجمارك على مستوى الولاية تصنيف وصلاحية واختصاص مختلف مكاتب الجمارك وملحقاتها ، دور مفتش الفرق، دور مصلحة الفرق . 3 (3) النزاع الجمركي :
  • وسائل وتيارات التدليس،
  • المخالفات الجمركية،
  • العقوبات الجمركية
  • ملاحقة المخالفات الجمركية
  • محضر الحجز،
  • محضر المعاينة
  • المعاملة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك . ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الاس رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. و بمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبى الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 ب، من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك ، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . المادة 3: يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 ب، من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لاعوان ادارة الجمارك ومشغلى البرق واللاسلكي، الذين يقل عمرهم عن 40 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة، والذين لديهم عند نفس التاريخ 5 سنوات من الاقدمية في رتبتهم بصفتهم مرسمين • . الا أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتجاوز 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن تتوفر فيهم هذه الصفة . المادة 5 : تحدد الوظائف التي تجرى من أجلها المسابقة ب 15 وظيفة . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهيا للنجاح . أ - الاختبارات الكتابية : I - انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 | يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 على 20 • 2 اختبار ذو طابع مهنى، يتضمن سؤالا أو أكثر حول التشريع الجمركى ، وتنظيم مصالح الجمارك ، أو النزاع الجمركي . يدرج برنامج هذا الاختبار في الملحق المرفق بهذا القرار . المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 على 20 • 3 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 على 20 • ب - الاختبار الشفهي : لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفى الا المترشحون الذين يتم قبولهم ويتمثل هذا الاختبار في محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية ، المدة : 20 دقيقة، المعامل 1. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اطافية بنسبة 1 على 20 من العدد الاقصى للنقط التي يمكن أن يحصل عليها . المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على انفراد من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم مدير الادارة العامة لهذا العرض المادة و : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه ، من :

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الجمارك أو ممثله،
  • ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ماعدا الممثل عن الموظفين ، رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة، بالجزائر، عن طريق السلم الادارى، على :
    • طلب المشاركة في المسابقة
  • نسخة طبق الاصل عن قرار الترسيم في سلك أعوان إدارة الجمارك مستخرج من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، محضر تنصيب . المادة 11 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات عن طريق لصق الاعلانات في مكاتب مديرية الجمارك وفى المديريات الفرعية للولايات في الايام العشرة التي تلي تاريخ غلق دفتر التسجيل . المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا في المسابقة ، مراقبين متمرنين للجمارك ، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 وزير المالية الامين العام لرئاسة محمد يعلى الجمهورية عبد الملك بن حبيلس الملحق مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك برنامج الاختبار المهني 1 (1) القانون الجمركي :
  • الحق الجمركي،
  • المحظورات
  • الدائرة الجمركية نقل السلع وايداعها حيز المراقبة الجمركية-
  • التصريح المفصل،
  • التحقيق ورفع البضائع ،
  • تفتيش المسافرين وامتعتهم،
  • مراقبة التجارة الخارجية والصرف . الانظمة الاقتصادية :
  • التخزين ،
  • العبور،
  • القبول المؤقت ،
  • التصدير المؤقت . 2 (2) تنظيم مصالح الجمارك : مهام ووسائل ادارة الجمارك،
  • تنظيم المديرية الوطنية للجمارك، تنظيم مديرية فرعية للجمارك على مستوى الولاية

974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرايريه الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه تصنيف وصلاحية واختصاص مختلف مكاتب الجمارك وملحقاتها ، دور مصلحة الفرقة دور رئيس المركز .

  1. النزاع الجمركي : وسائل وتيارات التدليس
  • المخالفات الجمركية
  • العقوبات الجمركية
  • ملاحقة المخالفات الجمركية،
  • محضر الحجز، محضر المعاينة
  • المصالحة . : مقررات مؤرخة في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 تتضمن اعتماد مهندسين لاعداد وثائق مسح الاراضي، بصفة مؤقتة . بموجب مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 يعتمد السيد ابن عمرو غومارى، المهندس في مسح الاراضي بمدينة الجزائر، بصفة مؤقتة ولمدة عام، لاعداد الوثائق الخاصة بمسح الاراضي المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمحررة أثناء قيامه بمهامه بموجب مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 يعتمد السيد العيد بقاس، المهندس في مسح الاراضى بمدينة الجزائر، بصفة مؤقتة ولمدة عام، لاعداد الوثائق الخاصة بمسح الاراضي المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-02 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمحررة أثناء قيامه بمهامه، بموجب مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 يعتمد السيد عبد القادر زوقاري ، المهندس في مسح الاراضي بمدينة الجزائر، بصفة مؤقتة ولمدة عام، لاعداد الوثائق الخاصة بمسح الاراضي المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمحررة أثناء قيامه بمهامه، بموجب مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 يعتمد السيد محمد تركماني، المهندس في مسح الاراضي بالبويرة، بصفة مؤقتة ولمدة عام، لاعداد الوثائق الخاصة بمسح الاراضي المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمحررة أثناء قيامه بمهامه وزارة الصحة- قراران مؤرخان في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة صندوقين اجتماعيين لناحية الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعتمد السيد أعمر بوشلاغم عونا لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية، الجزائر، مدة عامين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 ، يعتمد السيد عمرو سامر عونا المراقبة الصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 . قرارات مؤرخة في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 تتضمن تعيين أعوان المراقبة الصناديق الاجتماعية لناحية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399

الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعتمد السيد كمال بن شلوق عونا لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة عامين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعتمد السيد محمد بن سويكى عونا لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعتمد السيد الهاشمى براكنة عونا لمراقبة المصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعتمد السيد عبد العزيز بوراس عونا لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعتمد السيد بولخراس بوزرد عونا لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعتمد السيد محمد الشريف شيخي عونا لمراقبة الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 • وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتعلق بشهادة الاهلية البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك . ان وزير النقل، ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، ولاسيما المواد من 237 الى

وبمقتضى المرسوم رقم 79 121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، يقرران ما يلى : المادة الاولى : لا يجوز لاى شخص أن يتعاطى مهنة تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، مقابل عوض وعن طريق الدروس النظرية والتطبيقية، الا اذا كان حاملا شهادة الاهلية المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك، الصادرة عن الولاة ضمن الشروط المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يعين هؤلاء الاشخاص مدربين أو معلمين في سياقة المركبات ذات المحرك، أو مديرين في مؤسسات تعليم السياقة، اذا كانوا يستغلون مؤسسات . المادة 3 : تعد شهادة الاهلية المهنية والبيداغوجية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، شهادة كفاءة صالحة فى جميع انحاء التراب الوطني . المادة 4 : تمنح شهادة الاهلية المهنية والبيداغوجية للمترشحين الذين يبلغون خمسة وعشرين سنة من العمر، والذين يحملون رخصة | سياقة صالحة للتعليم فى الصنف المعنى، والناجحين في الاختبارات الكتابية والشفوية للامتحان المهنى المحدد في المادة و من هذا القرار . ولابد ان تكون رخصة السياقة للصنف «ب» قد منحت قبل سنتين على الاقل من تاريخ هذا الامتحان

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه ولا يكون الترشح للامتحان المهني مقبولا، اذا سبق تعرض المعنى لالغاء رخصة السياقة .. المادة 5 : لا يمكن للمترشح ان يشارك الا في مركز واحد للامتحان خلال الدورة نفسها، ويكون هذا المركز تابعا لمحل اقامته . ويوجه المعنى لهذا الغرض، الى الوالي التابع لمحل اقامته قبل تاريخ الامتحان، ملفا يحتوى على الوثائق التالية : 1 طلب محرر على ورق عادي -2 شهادة الاقامة، 3 – شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية -4 ثلاث صور في حجم صورة البطاقة الشخصية)، 5 - نسخة طبق الاصل عن رخصة السياقة التي يحملها، 6 - شهادتان طبيتان تثبتان ما يلى : ا - الأولى : من طبيب محلف في الطب العام يشهد فيها أن المعنى خال من اي مرض يتنافى مع سياقة المركبات ذات المحرك . ب - الثانية : من طبيب محلف في امراض السل، يشهد فيها أن المعنى غير مصاب بمرض السل . 7 - نسخة عن سجل السوابق القضائية، سارية المفعول. المادة 6 : يستدعى المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة، في الوقت اللازم، لاداء اختبارات شهادة الاهلية المهنية والبيداغوجية، امام اللجنة المهنية للولاية، المشار اليها في المادة 7 ادناه . يعين الوالى اماكن الامتحانات التي تجرى مبدئيا مرتين في السنة . غير انه يمكن تغيير عدد المرات تبعا للاحتياجات الحقيقية للولاية المعنية و تطورها . المادة 7 : تتألف اللجنة المهنية للولاية المنشأة بقرار من الوالي، كما يلى :

  • الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير النقل في المجلس التنفيذي للولاية، مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في المجلس التنفيذي للولاية، ممثل عن الدرك الوطني، ممثل عن الدرك الوطني،
  • ممثل عن وزارة العمل والتكوين المهني،
  • ممثل عن وزارة التربية مكلف بالتعليم التقني،
  • فاحص رخص السياقة، مدير مدرسة لتعليم سياقة السيارات مدرب في سياقة المركبات . تعتبر اللجنة مؤهلة للمصادقة على صحة الامتحان . ولا يمكن ان تكون مداولات اللجنة قانونية الا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل. وتؤخذ الآراء بأغلبية الاعضاء الحاضرين. ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الاصوات . تتولى أمانة اللجنة مديرية الولاية المكلفة بالنقل . مدة وكالة اعضاء اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد . المادة 8 : يشتمل امتحان الاهلية المهنية والبيداغوجية على سلسلتين من الاختبارات، تنقط من صفر الى 20 . ولا يصرح بقبول المترشحين الذين لم يحصلوا على العلامة الدنيا البالغة 10/20 في كل من الاختبارين الاولين الكتابيين للقبول. ولا يمكن للمترشحين الذين لم ينجحوا في الاختبارات الكتابية للقبول ان يشاركوا في الاختبارات الشموية والتطبيقية للنجاح. اما المترشحون المقبولون لاداء اختبارات النجاح والذين لم يحصلو على عدد من النقط الضرورية للحصول على شهادة الاهلية المهنية والبيداغوجية، فيحتفظون بحق الاستفادة من القبول في الامتحان الموالي ..

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 المادة و : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول و الاختبارات المدة المعامل 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ا- اشارات الطرق ساعة ونصف 3 ب تبيان قواعد السير في الطرق وتحديدها ساعة ونصف 4 : ج - شرح مادة أو أكثر من قانون المرور أو قواعد سلوك السائق ساعة واحدة I 2 الاختبارات الشفوية

- والتطبيقية للنجاح : ا السياقة الشخصية 30 د . تقريب 2

- ب معارف اولية في ميكانيك السيارات 15 د. تقريبا I ج - بيدا بيداغوجية التعليم درس في سياقة المركبة و درس نظرى لقانون ونظام المرور، 30 د . تقريبا 4 الاختبارات الشفوية للنجاح، على التوالى، ما يلى : الملاحظات تعريف 20 اشارة يشتمل هذا الاختبار على 4 أسئلة تتصل على وجه التوالي :

  • بقواعد السير ، بالسائقين،-
  • بالمركبات ، بالقوانين المعلقة بتعليم السياقة. يشمل- هذا الاختبار قواعد الحذر والاخلاق والمجاملة وانعدام روح العدوانية المفروض على كل سائق . يجرى هذا الاختبار الزاميا في بداية الامتحان . وهو يشتمل على قسمين ينقط كل منهما على 10 : أ السياقة فى منطقة عمرانية والمناورات،- ب - السياقة في الطرق . يخصص هذا الاختبار أصلا لتقدير خاصيات اكل مترشح في التعليم

978 الجريدة الرسمية المادة 10 : يمكن المصادقة على الشهادات الرسمية التي تتضمن السماح بتعليم سياقة المركبات ذات المحرك والممنوحة من الدول المنضمة الى الاتفاقية الدولية للوقاية من حوادث الطرق، وذلك بموجب مقرر فردي لوزير النقل، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، بعد أخذ رأى اللجنة المهنية للولاية . المادة 11 : يمكن ان يمنع الوالى ممارسة مهنية مدرب في تعليم سياقة المركبات ذات المحرك بناء على اقتراح اللجنة المهنية المنصوص عليها في المادة أعلاه، وذلك : 1 بصفة مؤقتة : 1 في حالة انعدام الأهلية البدنية مؤقتا والتي يثبتها طبيب الادارة ب - في حالة سحب رخصة القيادة مؤقتا. 2 بصفة نهائية : 1 - في حالة انعدام الاهلية البدنية نهائيا والتي يثبتها طبيب الادارة ب - في حالة سحب رخصة السياقة مؤقتا. ج - ادا ثبت ارتكاب صاحب شهادة الاهلية المهنية والبيداغوجية عمليات تدليسية كابدال المترشحين أو محاولة الرشوة، د اذا حكم على صاحب شهادة الاهلية المهنية و البيداغوجية بعقوبه بدنية او مشينة . 3 - بصفة مؤقتة أو نهائية : في حالة ارتكاب خطأ مهنى جسيم أو غش أو محاولة غش في الامتحانات . و يمكن للمعنى في جميع الاحوال، ان يقدم للجنة المهنية للولاية ايصاحات شفوية أو كتابية حول الاخطاء والمطاعن المسندة اليه . المادة 12 : يتعين على معلمى السياقة القائمين بعملهم حاليا ان يراعوا خلال فترة انتقالية تنتهي بعد سنة واحدة من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية – الاحكام التالية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه 1 على المدربين الذين يحملون بطاقة مهنية صادرة بعد اول يناير سنة 1963 ان يرسلوا نسخة منها طبق الاصل الى وزارة النقل، قصد اثباتهم في مهامهم . 2 يجب على المدربين الذين يحملون بطاقة مهنية صادرة قبل اول يناير سنة 1963 ان يرسلوا نسخة منها طبق الاصل الى وزارة النقل لفحص شروط منح الشهادة واثبات صحتها أو الغائها. ويتعين على المعنيين اداء اختبار الاثبات المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار والمراقبة الذي تحدد كيفياته فيما بعد . • ولا سيما نماذج شهادة الاهلية المهنية والبيدغوجية بموجب منشورات تصدر عن وزير النقل . المادة 14 : يكلف مدير النقل البرى والولاة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 . وزير النقل عن وزير الداخلية صالح فوجيل الامين العام زين الدين سكمالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنه 1979 يتضمن تحديد كيميات استعلال مؤسسات تعليم سيافة المركبات ذات المحرك، وشروط ذلك.

- ان وزير النقل، ووزير الداخلية،

  • بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، ولاسيما المواد من 237 الى 240 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل.

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 وبمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في | 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل، يقرران مايلي : المادة الاولى : يخضع استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك (مدارس تعليم السياقة) لرخصة الوالى المختص اقليما، وذلك بعد استشارة اللجنة المهنية للولاية، المنصوص عليها في المادة 2 أدناه . المادة 2 : يعين الوالى فى كل ولاية، بموجب قرار، لجنة مهنية للولاية، تتألف على الوجه التالي : والى الولاية أو ممثله ، رئيسا، مدير النقل في المجلس التنفيذى للولاية مدير المنشآت الاساسية والتجهيز فى المجلس التنفيذي للولاية،

  • ممثل عن الدرك الوطني،
  • ممثل عن الامن الوطني، ممثل عن وزارة التربية مكلف بالتعليم- التقني ممثل عن وزارة العمل والتكوين المهني،
  • ممثل عن مصلحة المراقبة التقنية للمركبات
  • فاحص رخص السياقة، مدير مؤسسة تعليم سياقة مدرب في سياقة المركبات. يستشير الوالى هذه اللجنة في شؤون مراعاة أحكام هذا القرار . ولا يمكن أن تكون مداولات اللجنة قانونية الا ان يوجه الى الوالى المختص اقليميا، طلب الرخصة مرفقا بالوثائق التالية : I - شهادة الميلاد، 2-3 ثلاث صور بحجم البطاقة الشخصية)، -3 نسخة من سجل السوابق القضائية سارية المفعول، 4 شهادة الجنسية، 5 - نسخة طبق الاصل من شهادة الاهلية المهنية والبيداغوجية صالحة للاصناف التي يقصد التعليم فيها، : 6 شهادة الاقامة .. المادة 4 : يتعين على المترشحين الاستغلال .. مدرسة لتعليم السياقة، الذين حصلوا على الرخصة، أن يمتثلوا، في ظرف سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجموع الشروط المطلوبة للسير الملائم لمؤسستهم، وذلك بأن يقدموا الى الوالي : 1 - وثيقة تثبت أن تحت تصرفهم، عن طريق الملكية أو الايجار، محلا تتوفر فيه المقاييس المحددة في المادة 8 من هذا القرار. 2 - بطاقة، أو بطاقات التسجيل للمركبة أو المركبات المخصصة لتعليم السياقة 3 - البطاقة التقنية التى تتضمن مميزات تلك المركبات ، 4-4 خريطة تبين موقع المحل . المادة 5 : يجب أن تتوفر في السيارات المخصصة بحضور خمسة من أعضائها. وتتخذ الاراء بأغلبية التعليم السياقة الشروط المحددة أدناه : الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . تتولى أمانة اللجنة مديرية الولاية المكلفة بالنقل . مدة وكالة أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة | للتجديد . المادة 3: يتعين على كل شخص يرغب في استغلال مؤسسة التعليم سياقة المركبات ذات المحرك 1 أن تكون ملكا للمستغل، 2 ان تكون مزودة ببطاقة تسمى « سيارة - مدرسية » . 3 أن تكون مجهزة بلوحة مركبة فوق السقف منظورة من الامام والخلف وتحمل عبارة « مدرسة تعليم سياقة السيارات » أو سيارة - مدرسة »، باستثناء عبارات الاشهار الاخرى .

980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه ولا تكون مقاييس اللوحة اقل من 40 × 12 سم أو أكثر من 50 × 15 سم . 4 أن تكون في حالة جيدة وان تتوفر فيها شراط السلامة لمن يستعمها . 5 أن يكون لها جهاز للتحكم المزدوج فى المكابح والفصل، وان يكون لها عاكسان جانبيان للرؤية . 6 أن تكون جرت عليها المراقبة التقنية للمركبات بنجاح . وتتجدد المعاينة التي تقوم بها هذه المصلحة، والتي تخضع لها المركبات ، كل ستة أشهر وهى على عاتق المستغل . ويمكن ان يقوم بالمعاينة المضادة كل هيئة يؤهلها لذلك وزير النقل . 7 - ان تكون مزودة بوثيقة تأمين تغطى، دون حدود، الاضرار التي يمكن ان تنتج عن الحوادث المسببة للغير أو للاشخاص المنقولين 8 يمنع استعمال أى مركبة مجهزة بمغير آلى للسرعة، الا لطالبى رخصة السيارات من صنف F » المادة 6 : يجب أن تتوفر فى الاماكن المعدة للتعليم النظرى للسياقة، الشروط التالية : 1 - ان يكون لها مدخل خاص، بحيث لا يمكن ان يكون للمحل اتصال مباشر مع مؤسسة مفتوحة للجمهور، 2 ان تكون قابلة للسكن العادي، وتتوفر فيها الشروط الكافية من حيث الاتساع والتهوية والاضاءة . 3 ان تبلغ مساحتها الدنيا خمسة عشر (15) مترا مربعاء 4 ان تتضمن التهييئات الضرورية والادوات المطلوبة لتعليم السياقة وقواعد السير البرى، 5 ان تكون تعريفة الدروس والخدمات المقدمة معلقة بشكل منظور مع مراجع الرخص الصادرة عن الوالى الذي رخص باستغلال المؤسسة . المادة 7 : يجب على مستغل مؤسسة سياقة المركبات ذات المحرك، ان يستجيب للشروط المطلوبة على الصعيد العام، بموجب التنظيم الجارى به العمل والذي تقرره السلطات الادارية الاخرى المعنية، وعلى الاخص ان يكون مقيدا في السجل التجارى وجدول الضرائب المهنية . المادة 8 : لا يؤهل مستغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك، لاعطاء الدروس، الا في نطاق الدائرة التي اعتمد ا فيها . . ويمنع من فتح الفروع أو الوكالات وتسجيل الاشخاص المقيمين في ولاية اخرى، كتلاميذ في مؤسسته . ان ممارسة مهنة مستغل لمؤسسة سياقة المركبات ذات المحرك تحول دون ممارسة أي نشاط تجارى أو مهني آخر . المادة و : طبقا للمادة 40 من قانون المرور، يؤهل الموظفون والاعوان الذين ينتدبهم وزير النقل للقيام بالمراقبة الدورية لمؤسسات تعليم السياقة للتأكد من تطبيق أحكام هذا القرار، ولا سيما قابلية السكن لمحلات التعليم، ووجود الادوات البيداغوجية الخاصة ونوعية التعليم. وهم مكلفون فضلا على ذلك، بالسهر على نوعية التعليم في هذه المؤسسات . ويمكن للمسؤولين والاعوان في مصلحة مراقبة المركبات أن يقوموا فى اى وقت بالمعاينة المضادة للمركبات المستعملة في تعليم السياقة. المادة 10 : يصدر سحب رخصة الاستغلال من | مؤسسة تعليم سياقة المركبات ذات المرك، عن والى الولاية التي يقع فيها مكان الاستغلال، بصفة مؤقتة او نهائية، وذلك ضمن الشروط التالية : I يصدر السحب المؤقت للرخصة، بعد اخذ رأى اللجنة المهنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه،

الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 في حالة عدم مراعاة أحكام هذا القرار، وعلى | الخصوص، عند استعمال مدربين لا يحملون شهادة الاهلية البيداغوجية والمهنية او في حالة السير السيىء للمؤسسة والمثبت قانونا على اثر المراقبة بعد ان يتم اعذار المعنى للمرة الاولى بلزوم التقيد بالاحكام الجاري بها العمل . ويمكن اعادة الرخصة للمستغل، عندما يستجيب للشروط التي ادى عدم مراعاتها لسحب الرخصة مؤقتا. 2 يصدر السحب النهائى للرخصة، اذا ثبت ارتكاب المستغل عمليات تدليس كابدال المترشحين أو محاولة الرشوة، أو حكم عليه بعقوبة بدنية أو مشينة . لا يصدر مقرر السحب النهائي ولا يصبح نافذا الا بعد مصادقة وزير النقل، بناء على تقرير مسبب، يؤيده رأى اللجنة المهنية للولاية . المادة 11 : اذا توفى مستغل مؤسسة لتعليم | سياقة المركبات ذات المحرك، يمكن انتقال الرخصة لذوى حقوقه، ضمن الشروط والمدة التي يحددها وزير النقل فيما بعد . المادة 12 : أحكام انتقالية : يجب على المستغلين الحاليين لمؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، غير الحاملين لشهادة التعليم المهني والبيداغوجي أن يضبطوا وضعياتهم وفقا للاحكام التنظيمية خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ولا يجوز لهم مطلقا، بعد انقضاء هذه المدة الانتقالية، أن يمارسوا نشاطهم اذا لم يستكملوا الشروط المطلوبة . وعلى الولاة ان يوجهوا الى وزير النقل خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة بالمؤسسات تتضمن البيانات المتعلقة بتاريخ الترخيص وعدد السيارات المستخدمة وتاريخ صنعها وعدد المدربين المستخدمين مع رقم وتاريخ الحصول على شهادة الاهلية البيداغوجية والمهنية. المادة 13 : يكلف مدير النقل البرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 . وزير النقل عن وزير الداخلية صالح قوجيل الامين العام زين الدين سكفالي وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1399 الموافق 30 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد و تنظيم اسخاب ممثلي الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهنى ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين،

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين الى الاجتماع فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهنى يوم الخميس 4 أكتوبر سنة 1979 . المادة 2 : يقسم المعهد الوطنى للتكوين المهني للكبار الى فروع للانتخاب، توضع تحت سلطة مدير هذه المؤسسة . المادة 3 : يجب ان تعلن قوائم المنتخبين والمترشحين بواسطة معلقات قبل التاريخ المحدد للانتخابات 20 يوم على الاقل. المادة 4 : يمكن ان ينتخب الموظفون الموجودون في عطلة او الممارسون مهامهم خارج مركز الانتخاب، بالمراسلة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع فترسل اليهم من قبل المسؤول عن فرع بطاقة الانتخاب وظرفان يضع المنتخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب فى الظرف الصغير دون ان يحمله أية اشارة خارجية، ثم يدرجه بعد الغلق في الظرف الكبير الذي يحمل لقب واسم المنتخب وكذلك رتبته ومنصبه وتوقيعه . يجب ان ترسل بطاقات الانتخاب بالمراسلة الى فرع الانتخاب قبل قفل الاقتراع. المادة 5 : يكلف المكتب المركزي للانتخاب ، المحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة العمل والتكوين المهنى، بفرز الاقتراع واعلان النتائج . المادة 6 : يوضع اثر انتهاء عمليات الفرز محضر يتضمن اعلان النتائج وتعيين الاعضاء المرسمين والنواب . المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1399 الموافق 30 غشت سنة 1979 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز عبد القادر بن مبارك - الجزائر