قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1399 الموافق 30 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني 981
المادة الأولى
فتح المادةيجرى انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين الى الاجتماع فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهنى يوم الخميس 4 أكتوبر سنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةيقسم المعهد الوطنى للتكوين المهني للكبار الى فروع للانتخاب، توضع تحت سلطة مدير هذه المؤسسة .
المادة 3
فتح المادةيجب ان تعلن قوائم المنتخبين والمترشحين بواسطة معلقات قبل التاريخ المحدد للانتخابات 20 يوم على الاقل.
المادة 4
فتح المادةيمكن ان ينتخب الموظفون الموجودون في عطلة او الممارسون مهامهم خارج مركز الانتخاب، بالمراسلة .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع فترسل اليهم من قبل المسؤول عن فرع بطاقة الانتخاب وظرفان يضع المنتخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب فى الظرف الصغير دون ان يحمله أية اشارة خارجية، ثم يدرجه بعد الغلق في الظرف الكبير الذي يحمل لقب واسم المنتخب وكذلك رتبته ومنصبه وتوقيعه .
يجب ان ترسل بطاقات الانتخاب بالمراسلة الى فرع الانتخاب قبل قفل الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب المركزي للانتخاب ، المحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة العمل والتكوين المهنى، بفرز الاقتراع واعلان النتائج .
المادة 6
فتح المادةيوضع اثر انتهاء عمليات الفرز محضر يتضمن اعلان النتائج وتعيين الاعضاء المرسمين والنواب .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1399 الموافق 30 غشت سنة 1979 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.