مرسوم رقم 79-147 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 967
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (00000000 9 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37 – 91 « النفقات المحتملة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدرها تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الباب 46 20 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-239
مرسوم رقم 79-239 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة. 1305
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.