قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك 971
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبى الجمارك المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادةب، من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك ، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 ب، من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لاعوان ادارة الجمارك ومشغلى البرق واللاسلكي، الذين يقل عمرهم عن 40 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة، والذين لديهم عند نفس التاريخ 5 سنوات من الاقدمية في رتبتهم بصفتهم مرسمين • . الا أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتجاوز 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات لمن تتوفر فيهم هذه الصفة .
المادة 5
فتح المادةتحدد الوظائف التي تجرى من أجلها المسابقة ب 15 وظيفة .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهيا للنجاح .
أ - الاختبارات الكتابية :
I - انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 | يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 على 20 • 2 اختبار ذو طابع مهنى، يتضمن سؤالا أو أكثر حول التشريع الجمركى ، وتنظيم مصالح الجمارك ، أو النزاع الجمركي .
يدرج برنامج هذا الاختبار في الملحق المرفق بهذا القرار . المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 على 20 •
3 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 على 20 •
ب - الاختبار الشفهي :
لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفى الا المترشحون الذين يتم قبولهم ويتمثل هذا الاختبار في محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية ، المدة : 20 دقيقة، المعامل 1.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اطافية بنسبة 1 على 20 من العدد الاقصى للنقط التي يمكن أن يحصل عليها .
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على انفراد من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم مدير الادارة العامة لهذا العرض المادة و : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه ، من :
الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الجمارك أو ممثله،
- ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ماعدا الممثل عن الموظفين ، رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة، بالجزائر، عن طريق السلم الادارى، على :
- - طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة طبق الاصل عن قرار الترسيم في سلك أعوان إدارة الجمارك مستخرج من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، محضر تنصيب .
المادة 11
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات عن طريق لصق الاعلانات في مكاتب مديرية الجمارك وفى المديريات الفرعية للولايات في الايام العشرة التي تلي تاريخ غلق دفتر التسجيل .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا في المسابقة ، مراقبين متمرنين للجمارك ، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1399 الموافق 9 سبتمبر سنة 1979 وزير المالية الامين العام لرئاسة محمد يعلى الجمهورية عبد الملك بن حبيلس الملحق مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك برنامج الاختبار المهني 1 (1) القانون الجمركي :
- الحق الجمركي،
- المحظورات
- الدائرة الجمركية نقل السلع وايداعها حيز المراقبة الجمركية -
- التصريح المفصل،
- التحقيق ورفع البضائع ،
- تفتيش المسافرين وامتعتهم،
- مراقبة التجارة الخارجية والصرف .
الانظمة الاقتصادية :
- التخزين ،
- العبور،
- القبول المؤقت ،
- التصدير المؤقت . 2 (2) تنظيم مصالح الجمارك :
مهام ووسائل ادارة الجمارك،
- تنظيم المديرية الوطنية للجمارك، تنظيم مديرية فرعية للجمارك على مستوى الولاية 974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرايريه الثلاثاء 26 شوال عام 1399 ه تصنيف وصلاحية واختصاص مختلف مكاتب الجمارك وملحقاتها ، دور مصلحة الفرقة دور رئيس المركز .
3) النزاع الجمركي :
وسائل وتيارات التدليس
- المخالفات الجمركية
- العقوبات الجمركية
- ملاحقة المخالفات الجمركية،
- محضر الحجز، محضر المعاينة
- المصالحة . :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.