مرسوم رقم 79-146
مرسوم رقم 79-146 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس . 963
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى على بن يوب، دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس، من الان فصاعدا اسم : « قرية وادى الصنوبر » •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.