مقرر

مقررات مؤرخة في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 تتضمن اعتماد مهندسين لاعداد وثائق مسح الاراضي، بصفة مؤقتة 974

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.