قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن توسيع أحكام المقرر المؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد معدلات الاجور اليومية وتعويض التنقل المقرر دفعه للاعوان الذين تم توظيفهم للقيام بتنفيذ العمليات المقررة في برنامج المساعدة | 15 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتبات الطلبة التقنيين في الفلاحة بالمدارس الجهوية الفلاحية • 600 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 600 قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين موثق معاون 600 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 30 أبريل سنة 1969 يتضمن التجديد الجزئي لاعضاء الغرفة الوطنية الفلاحية 598 الموثقى العقود 600 مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة التجارة 599 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي / قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق قرران مؤرخان في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمنان تفويض الامضاء . 601 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1389 ه 1969 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية في ولاية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة باتنة .. 601/1969 يتعلق بتعويض نفقات الانتقال المطلوبة من طرف الخبير . وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل | سنة 1969 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين . 602 التقني المساعد للعون المحقق في حوادث العمل 604 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموفق 5 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران • 604
- قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموفق 5 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات المتعلقة بحوادث وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العمل والتي يتقاضاها الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط مرسوم رقم 69-68 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن انشاء النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. 602 / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في أول صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق الجزائري الجراحي التعاوني 603 -قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل الخاص بموظفي المناجم الجزائرية 604 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموفق 5 مايو سنة 1969 يتضمن اعتماد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - 604
- قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1389 الموافق 6 مايو سنة 1969 يتضمن اعتماد عون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . 604 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شوال عام 1388 سنة 1969 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي الموافق 8 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد القائمة المنصوص لناحية وهران 603
- قرارات مؤرخة في 11 و 18 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل وه مايو سنة 1969 تتضمن تجديد اعتماد اعوان مراقبين للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة .. 603 قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة 1969 يتضمن تجديد ادراج اعوان الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 604 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة …. 604 عليها فى المادة 4 من المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم 604 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان للمستوى المهنى لترسيم المعلمين التابعين للشبيبة والرياضة … 605 اعلانات وبلاغات
- اعلان المصدري المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية 607
- اعلان الى مستوردى المنتجات اليوغسلافية … 607 مراسيم، قرارات، مقرارت وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن توسيع أحكام المقرر | المؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق | 18 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد معدلات الاجور اليومية وتعويض التنقل المقرر دفعه للاعوان الذين تم توظيفهم | للقيام بتنفيذ العمليات المقررة في برنامج المساعدة الفلاحية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 11 – 94 من ميزانية التجهيز العمومي ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 والمتضمن تحديد معدلات الاجور
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 599 : اليومية المطبقة على بعض الاعوان الذين تم توظيفهم للقيام بتنفيذ العمليات المقررة فى برنامج المساعدة الفلاحية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد مبلغ تعويض التنقل المقرر دفعه للاعوان المشاركين في تنفيذ العقود الجزائرية السوفياتية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاجور اليومية وتعويضات التنقل بطريقة موحدة لصالح المستخدمين الذين تم توظيفهم لتنفيذ جميع العقود المتعلقة بانجاز العمليات المقررة في برنامج المساعدة الفلاحية . المادة 2 : تدفع المنافع المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار طبقا للشروط والمعدلات المحددة بموجب المقرر المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 مايو سنة 1965 والقرار المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 أكتوبر سنة 1967 المذكورين اعلاه . المادة 3 : تطبق الاحكام المشار اليها أنفا طوال مدة تنفيذ العمليات المقررة في العقود الموقع عليها بين الجزائر والبلدان الأخرى . المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة | المكلفة بالمالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة | الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 وزير الفلاحة والاصلاح : عن وزير الدولة المكلف الزراعي بالمالية والتخطيط محمد طيبي الكاتب العام حبيب جعفري مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة التجارة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة. الوطنية ، و بمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1947 والمتعلق بمستودع سيارات الادارة العمومية والمدنية ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 والمتضمن تحديد مستودع سيارات وزارة التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد عدد سيارات وزارة التجارة كالتالي : التجهيز المفروض سيارات نقل خفيفة تقل سيارات نقل ثقيلة تزيد سيارة سياحية. حمولتها عن طن واحد حمولتها عن طن واحد التعييين المجموع س س س ن خ س ن ث الادارة المركزية V المصالح الخارجية 19 المجموع 26 المادة 2 : ان السيارات المبينة في المادة الاولى أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة التجارة تسجل بطلب من وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ( تنفيذا للأحكام التنظيمية المعمول بها المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
-
- V 2 28 2 21 وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق | مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 15 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتبات الطلبة التقنيين فى الفلاحة ، بالمدارس الجهوية الفلاحية
- ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الدخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-179 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المداس الجهوية الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 المتعلق بتنظيم فترة تدريبية لتوظيف تقنيين فلاحيين تابعيين للهندسة القروية والرى الفلاحي) ، وبناء على الاعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقررون مايلي : المادة الأولى : تحدد المرتبات التي تدفع للطلبة التقنيين في الفلاحة المقبولين للمشاركة فى الفترة التدريبية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المذكور أعلاه والمؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 طبقا للرقم الاستدلالى 150 0 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر باجزائر في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 . عن وزير الفلاحة عن وزير الدولة والاصلاح الزراعي المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني حبيب جعفري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة
- - بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق مايو سنة 1969 يعين السيد كامل عبد العزيز مستشارا بالمجلس القضائي بقسنطينة .. سنة بموجب 1969 يعين مرسوم السيد مؤرخ فى عبد 20 صفر الوهاب عام 1389 الموافق 7 مايو هوبار قاضيا بمحكمة سدراتة ..- بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 13 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقاسم قاضيا بمحكمة تيندوف .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يعين السيد حسن رشيد قاضيا بمحكمة البليدة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين موثق معاون بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 عين السيد مصطفى زمير موثقا معاونا بصفة مؤقتة وقابلة للعزل لتسيير مكتب المحامي مزغيش الموثق بالبويرة سابقا . قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 30 أبريل سنة 1969 يتضمن التجديد الجزئي لاعضاء السرعة الوطنية الموثقي العقود بموجب قرار مؤرخ فى 12 صفر عام 1389 الموافق 30 ابريل سنة 1969 عدل تشكيل الغرفة الوطنية لموثقى العقود المحدثة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 63-253 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 كالآتي : الرئيس الاستاذ عبد الرحمن فارس ، موثق عقود بمدينة الجزائر ، نائب الرئيس : الاستاذ معمر فغول ، موثق عقود بوهران ، والاستاذ عبد القادر بو يوسف ، موثق عقود بقسنطينة ، خلفا للأستاذ سالت المستقيل ،
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 الكاتب : الاستاذ قدور زروق ، موثق عقود بمدينة الجزائر ، امين المال الاستاذ حمادي بسطاوي ، موثق عقود بمدينة تلمسان ، خلفا للأستاذ روبير المستقيل ، العضوان : الاستاذ محمد أمين بورصلي ، موثق عقود بمدينة الجزائر ، والاستاذ سالم سوامي، موثق عقود ببجاية قراران مورخان في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمنان تفويض الامضاء ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-182 الموخ في 11 ربيع الاول عام 1385 اوافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد محمد صالح محمدي مديرا للشؤون القضائية بوزارة العدل ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد صالح محمدي ، مدير الشؤون القضائية ، الامضاء باسم وزير العدل حامل الاختام على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . محمد بجاوي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤخ في 11 ربيع الاول عا 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-190 الموخ في 23 ربيع الاول علم 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد زين الدين سكفالي مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زين الدين سكفالي ، مدير. الموظفين والادارة العامة ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 • محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن الغاء واحداث أقسام مدرسية في ولاية باتنة ان وزير التربية الوطنية ، بناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية التربية الوطنية
- وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر مايلي : المادة الأولى : الغيت فى ولاية باتنة ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1968 ، 64 منصبا مقيدا فى الميزانية للتعليم الابتدائي .. المادة 2 : أحدثت بدل المناصب الملغاة ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1968 ، 64 منصبا مقيدا فى الميزانية للتعليم الابتدائي . المادة 3 : يحدث ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1968 ، 110 مناصب مقيدة فى الميزانية من جانب التخصيص و 20 منصبا مقيدا فى ميزانية التعليم الابتدائى ابتداء من 1 يناير سنة 1969 المادة 4 : ان قائمة المنصب التي احدثت أو الغيت تنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 001969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط
603 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث مكتب للمناقضات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين ان وزير قدماء المجاهدين .. بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 عشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تأليف لجنة فتح الظوروف ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة قدماء المجاهدين مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف وذلك لعقد الصفقات المادة 2 : يخصص مكتب المناقصات بعقد الصفقات عن طريق المناقصة . المادة 3 : تختص لجنة فتح الظروف بعقد الصفقات عن طريق تقديم العروض . المادة 4 : يتم تشكيل كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف على النحو التالي : مدير الادارة العامة ، أو ممثله رئيسا ،
- نائب مدير مصلحة الميزانية والمحاسبة والادوات ، أو ممثله ،
- نائب مدير دور الاطفال أو ممثله ، الموظف المكلف بالتجهيز ،
- الموظف او الموظفون المكلفون بالصفقات من مديرية الادارة العامة المادة ه : يشرف الرئيس على تسيير شؤون الكتابة .. المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القررا ولا سيما القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تشكيل لجنة افتح الظروف .. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 … عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 69-68 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن انشاء النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الي تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-244 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن نقل اختصاصات شؤون النقل الى وزارة الدولة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ نشرة رسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. المادة 2 : تحتوي هذه النشرة على البلاغات التي ترى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انه من الضروري الحطاطة موظفيها علما بها وتسمى :
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 ) تعليمات اذا كان المقصود منها نشر انظمة كاملة تخص قسما من المصلحة او اذا كانت تحتوي على اضافة الى التعليمات العامة المتعلقة بمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية او اذا غيرت تماما قسما من التعليمات العامة ، 2 ) ( منشورا » اذا كان الأمر يتعلق بشرح احكام تنظيمية جاري بها العمل ،
- ( أوامر المصلحة ( حين تهدف الى توجيه الأوامر الهامة التي ترمي اما الى تفسير نص او توضيح نقطة خاصة من الانظمة أو التذكير ببعض الأوامر التي أهملت أو توجيه توصيات الى الموظفين أو سن بعض الاجراءات ذات الصبغة الموقتة … 4 ) « مذكرة » اذا كانت التعليمات في حد ذاتها تكون أمرا من المصلحة وموضوعها ليس له كثير من الاهمية بحيث يمكن حصره في بعض السطور . المادة 3 : يمكن لموظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو غيرهم من الافراد طلب الاشتراك في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب الشروط التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية … المادة ) : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة . : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مارس سنة 1969. L هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في أول صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق الجزائري الجراحي التعاوني بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1389 الموافق 18 أبريل سنة 1969 تم حل مجلس ادارة الصندوق الجزائري الجراحي التعاوني . وتخول السلطات الآيلة لمجلس الادارة الى ثلاثة متصرفين موقتين وفيما يلي أسماؤهم :
- السيد عثمان بن هملاين ، رئيس المصلحة الاجتماعية بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
- السيد ارزقني العجالي ، رئيس مصلحة بشركة بيرلى الجزائر … السيد سعيد اوقاسي ، رئيس مصلحة الموظفين والمصلحة الاجتماعية بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق . وعلى المتصرفين الموقتين الدعوة الى اجتماع عام للشركاء في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
وذلك لانتخاب مجلس ادارة في اطار القانون الاساسي للصندوق الجزائرى الجراحي التعاوني وطبقا لمقتضيات قانون التعاونية .. قرار مؤرخ في 111 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران
- بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 أبريل سنة 1969 اعتمد السيد الحبيب بالمختار كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين ابتداء من تاريخ هذا القرار .. قرارات مؤرخة في 11 و 18 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل وه مايو سنة 1969 تتضمن تجديد اعتماد اعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة
- بموجبث قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 جدد اعتماد السيد موسى بوحويطة قرمش كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة للدة سنتين ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1968 • أبريل سنة بموجبث قرار 1969 جدد مؤرخ في اعتماد 11 صفر السيد عام أحمد 1389 حمودة الموافق 28 كمراقب للصنوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 جدد اعتماد السيد محمد نهال كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968.
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1389 ه قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة | 1969 يتضمن تجديد ادراج اعوان الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة 1969 يلغى المقرر الوزارى المؤرخ في 20 جمادي الثاني عام 1386 لموافق 6 أكتوبر سنة 1966 والمتخذ ضد الأعوان الآتية أسماؤهم : السادة : بلقاسم ولد على بلقاسم بوسنة عبد المجيد فاضل الطيب معزة زواوي أمين خوجة ان الأعوان المذكورين أعلاه قد أعيدوا الى مهامهم مع كل الحقوق والمنافع المرتبطة بها ابتداء من أول أكتوبر سنة 1966 ان الاستفادة من هذه الاحكام متوقفة على استئناف النشاط في مؤسسة من مؤسسات التأمين الاجتماعي ذات النظام غير الفلاحي في أجل ستة أشهر من تاريخ سريان مفعول هذا القرار قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة
- يتضمن تعيين العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1389 الموافق 2 مايو سنة 1969 كلف السيد بلقاسم ولد على بالقيام بمهام العون المكلف بالعمليات المالية للصنوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ابتداء من 2 مايو سنة 1969 … قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 يتعلق بتعويض نفقات الانتقال المطلوبة من طرف الخبير التقنى المساعد للعون المحقق في حوادث العمل بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 13891 الموافق 5 مايو سنة 1969 فان الخبير التقني المعين طبقا للمادة 29 من المرسوم رقم 4367- المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 يجب عليه لاداء مهمته أن ينتقل خارج بلدية اقامته ، وله الحق في تعويض نفقات النقل وفي تعويضات الجولة في نفس الشروط الجارية على الأعوان المحققين في حوادث العمل المذكورين في المادة 18 من الأمر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1385 الموافق 21 /- يونيو سنة 1966 . قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 تنهى مهام السيد ابن عمار شيناني ، بوصفه مديرا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل والتي يتقاضاها الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بموظفي المناجم الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 توزع الاشتراكات المتعلقة بحوادث العمل والتي يتقاضاها الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بموظفى المناجم الجزائرية لتغطية النفقات التي يتحملها طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 طبقا للشروط المحددة للنظام العام قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 يتضمن اعتماد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 اعتمد السيد محمد عويسي مديرا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1389 الموافق 6 مايو سنة 1969 يتضمن اعتماد عون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1389 الموافق 6 مايو سنة 1969 اعتمد السيد حسن سربوح عونا مكلفا بالعمليات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شوال عام 1388 الموافق يناير سنة 1969 يتضمن تحديد القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 ربيع الاول. عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، ووزير التربية الوطنية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 لاؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 وبمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمساعدين التربويين لمؤسسات التعليم ، ولا سيما المادة 4 منه ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : ان قائمة المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والتي يمكن للمساعدين التربويين أن يمارسوا فيها وظائفهم ، تحدد كما يلى : في عمالة الجزائر :
- المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بالجزائر ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض ،
- مدرسة تكوين المربين المتخصصين بعين بنيان ،
- مدرسة تكوين المربين المتخصصين بالشراقة .. وفي عمالة وهران : المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك • وفي عمالة قسنطينة :
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرائدى (عنابة) . المادة 2 : ينشر هذا هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1388 الموافق 8 يناير سنة 1969 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام على بوزيد حسين طيبي عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان لامستوى المهنى لترسيم المعلمين التابعين للشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-157 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ومع مراعاة أحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 19660 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، امتحان للمستوى المهني لترسيم المعلمين التابعين للشبيبة والرياضة والقائمين بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1966 ، فى المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو للوزارات الأخرى والمرتبين في صنف الأعوان المشار اليهم في المادة 12 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . . المادة 2 : سيحدد بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تاريخ فتح وقفل التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان .. المادة 3 : يجب على المترشحين ان يوجهوا طلبا كتابيا للتسجيل فى اختبارات الامتحان ، الى وزير الشبيبة والرياضة مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين بالجزائر .. ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يقررها وزير الشبيبة والرياضة . المادة 4 : ان الامتحان المشار اليه فى المادة الأولى إسلام ينظم باللغة الوطنية واللغة الفرنسية …
606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه المادة ه : يتضمن الامتحان :
- اختبارات كتابية ،
- اختبارات شفاهية ، ) اختبارات عملية . تخصص الاختبارات الكتابية والشفاهية لتقدير مستوى المعارف العامة للمترشحين وتخصص الاختبارات الكتابية لتقدير كفاءتهم المهنية . ا - تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي :
- مباحثة في موضوع ذي طابع عام مخصص لاظهار الثقافة العامة وميزات التأمل والترتيب والوضوح في التعبير الكتابي للمترشحين - المدة 3 ساعات - المعامل 3 . مباحثة في موضوع يتعلق بعلم النفس والتربية - المدة : ساعات - المعامل 3 . مباحثة اختيارية فى اللغة العربية للمترشحين الناطقين بالفرنسية وفى اللغة الفرنسية للمترشحين الناطقين باللغة العربية المدة ساعة ونصف - المعامل : 1 • ب وتتضمن الاختبارات الشفاهية مايلي :
- أسئلة في موضوع الثقافة العامة مدة الاعداد 20 دقيقة ومدة العرض 15 دقيقة ، المعامل :
- أسئلة تسمح بتقدير المعارف الاساسية للمترشحين في علم النفس والتربية مدة الاعداد 20 دقيقة ومدة العرض 15 دقيقة - المعامل : 2 .
- اسئلة عن استعمال احدى التقنيات للتنشيط يختارها المترشح ومدتها 20 دقيقة . المعامل : 2 . ج - و وتتضمن الاختبارات العملية ما يلي : نصف يوم من العمل فى اطار تخصيص وتمرين المترشح. المعامل : 5
- اسئلة شفاهية عن التشريع والتربية في المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة . المعامل : 2 . المادة 6 : ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ملحق بهذا القرار المادة 7 : ستنظم ثلاث دورات للامتحان يجب أن يحضرها، تحت طائلة سقوط الحق ، جميع المترشين المقيدين بحسب القانون فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ويجب ان تجرى دورات الامتحان هذه في اجل اقصاه 1 ديسمبر سنة 1970 • المادة 8 : تجتمع لجنة الامتحان في الجزائر وتتألف من : مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثلة،
- نائب مدير التنشيط لاعمال الشباب والمراكز القضاء العطل ، نائب المدير الحماية الطفولة واحداث ، مدير المؤسسة تكوين اطارات الشبيبة ، مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين يختارهما وزير الشبيبة والرياضة . المادة 9 : تقرر لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح قبولهم ويرسم هؤلاء المترشحون بعد الاطلاع على النتائج المحصلة فى الامتحان وعلى تقرير رئيس المصلحة . المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية علي بوزيد عبد الرحمن كيوان الملحق– برنامج اختبارات امتحان المستوى المهني لترسيم المدربين التابعين للشبيبة والرياضية
- المعارف العامة : برنامج مستوى القسم الأول من التعليم الثانوي الادب الجزائري
- مشاكل الشبيبة - نشاطات وزارة الشبيبة والرياضة المؤسسات التابعة للدولة والمؤسسات السياسية الجزائرية الاسلام الهيئات الدولية ..
- علم النفس :
- العلاقات بين علم النفس والتربية المناهج التربوية المختلفة
- التنشيط : اشكاله المختلفة وتقنياته
- اعادة التربية ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 اعلانات اعلان المصدري المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية ينهى الى علم المصدرين انه طبقا للاتفاق الجزائرى اليوغسلافي المؤرخ فى 23 يوليو سنة 1963 فتحت عمليات تصدير الحصص من المنتجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية وذلك برسم سنة 1969 فسيفات خام
- كبلات تليفونية وكهربائية
- اجهزة منزلية
- اثمار حمضية
- عدس ملح بحرى شعر نباتي منتجات نسيجية
- منتجات الصناعة التقليدية
- جعة اجهزة الترانزيستور فلين خام
- مصنوعات من الفلين مصبرات السمك
- ادمان وزيوت لامعة عصير الفواكه ومركزات ورق الحلفا محضرات للغسيل تين جاف
- مشروبات روحية الخ
- اغطية من الصوف
- محفوظات الفواكه والخضر شعر الحلفا زجاج ومصنوعات من الزجاج مستحضرات صيدلية مواد البناء ( بلاطات من الخزف )
- ملابس جاهزة
- مختلفة وبلاغات ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الاوضاع القانونية على المطبوعات من النموذج 2 . والمصحوبة بفواتير صورية على 3 نسخ يجب ان توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) بقصر الحكومة - الجزائر . ويلفت النظر الى ما يلى : 1 ) يجب عدم ابرام أى عقد نهائى قبل الحصول على الرخصة لتصدير البضائع ، 2 ) لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة وخاصة لا يرخص في اجراء أي عمل لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة ، ) يجب ان تكون الفواتير محررة بالدولار الامريكي المتخذ عملة للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري اليوغوسلافي المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 ، تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر تليفون : 40-23-63 التليفون الداخلي : 65-37 اعلان لمستوردى المنتجات اليوغوسلافية- ينهى الى علم المستوردين أنه قد فتح لسنة 1969 استيراد الحصص من المنتجات التالية التي أصلها الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية والواردة منها ….
- منتجات من الخشب :
- الخشب الأبيض للنشر
- الخشب الصلب للنشر
- اوراق الخشب المعاكس الواح من الذرات تغليفات من خشب
- امصال اللقاحات تجهيزات طبية وصحية وللمختبرات
- ورق «روتو » ورق « كرافت »
- برقوق مجفف نسائج ( باستثناء جميع المنتجات المصنوعة في الجزائر )
- خيوط من القطن
- خيوط اخرى
608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه
- احذية للرياضة اجهزة كهربائية من الضغط المرتفع والمنخفض
- هياكل صناعية المعامل التكرير
- ادوات آلية
- مناول للحياكة قطع غيار للآلات النسيجة والآلات الاخرى جرارات مجنزرة وقطع غيارها جرارات بدواليب الومنيوم في شكل سبائك المنتجات المتعلقة بصناعة الحديد
- آلات للاشغال العمومية
- ساعات سكر العنب تبغ مختمر في شكل اوراق
- آلات للخياطة وقطعها . برقوق مجفف
- ادوات فلاحية وقطع غيارها اجهزة لتقويم اعوجاج الاعضاء
- اشنان اكال
- حشيشة الدنان اكسيد الزنك فلفل في شكل قطع تجهيزات مختلفة
- تركيبات كهربائية لداخل العمارات ( اجهزة للاطفاء الآلي )
- عدادات للماء قوارب افلام واسطوانات
- تجهيزات للصناعة الغذائية
- ملابس جاهزة جزم واقية زجاج للنوافذ وزجاج مسطح المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1.1
- حصادات دراسات
- تركيبات للرى
- ادوية
- مصاعد قماش للمطارح
- مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ضمن الأوضاع القانونية على المطبوعات من نموذج الرخص للاستيراد والتصدير (LIE) والمصحوبة بفواتير صورية على ثلاث نسخ يجب ان توجه في ظرف موسى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية للمبادلات الفرعية ) بقصر الحكومة الجزائر … - ويلفت النظر الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتتميمه ، 2 ) يجب عدم ابرام أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة لاستيراد البضائع ، ) لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة وخاصة لا يرخص في اجراء أي عمل لاستخلاص البضائع المودعة في الجمارك والتي جرى شحنها قبل الحصول على الرخصة ، 4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد قد سدد ما عليه لادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) وعلاوة على ذلك يجب على المستورد ان يضم الى ملفه نسخة مصورة من بيان الاجور المدفوعة ، ه ) يجب ان تحرر الفواتير بالدولار الامريكي المتخذ نقدا للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري اليوغوسلافي المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ هذا النص والتي لم تكن موضوعا لأى قرار عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس بنفس الكيفية التي تدرس بها الطلبات المودعة برسم هذا الاعلان . تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغي الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة الجزائر ، تليفون : 2340-63- التليفون الداخلي : 65-37 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر