مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 600
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المرتبات التي تدفع للطلبة التقنيين في الفلاحة المقبولين للمشاركة فى الفترة التدريبية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المذكور أعلاه والمؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 طبقا للرقم الاستدلالى 150 0
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر باجزائر في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 .
عن وزير الفلاحة عن وزير الدولة والاصلاح الزراعي المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني حبيب جعفري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة
- - بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق مايو سنة 1969 يعين السيد كامل عبد العزيز مستشارا بالمجلس القضائي بقسنطينة ..
سنة بموجب 1969 يعين مرسوم السيد مؤرخ فى عبد 20 صفر الوهاب عام 1389 الموافق 7 مايو هوبار قاضيا بمحكمة سدراتة .. - بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 13 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقاسم قاضيا بمحكمة تيندوف ..
بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يعين السيد حسن رشيد قاضيا بمحكمة البليدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.