مرسوم رقم 69-68 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن انشاء النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 602 / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ نشرة رسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة 2
فتح المادةتحتوي هذه النشرة على البلاغات التي ترى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انه من الضروري الحطاطة موظفيها علما بها وتسمى :
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 ) تعليمات اذا كان المقصود منها نشر انظمة كاملة تخص قسما من المصلحة او اذا كانت تحتوي على اضافة الى التعليمات العامة المتعلقة بمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية او اذا غيرت تماما قسما من التعليمات العامة ،
2 ) ( منشورا » اذا كان الأمر يتعلق بشرح احكام تنظيمية جاري بها العمل ،
3) ( أوامر المصلحة ( حين تهدف الى توجيه الأوامر الهامة التي ترمي اما الى تفسير نص او توضيح نقطة خاصة من الانظمة أو التذكير ببعض الأوامر التي أهملت أو توجيه توصيات الى الموظفين أو سن بعض الاجراءات ذات الصبغة الموقتة ...
4 ) « مذكرة » اذا كانت التعليمات في حد ذاتها تكون أمرا من المصلحة وموضوعها ليس له كثير من الاهمية بحيث يمكن حصره في بعض السطور .
المادة 3
فتح المادةيمكن لموظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو غيرهم من الافراد طلب الاشتراك في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب الشروط التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
المادة ) : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة . : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مارس سنة 1969. L هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-244
- مرسوم رقم 66-297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.