قرار

قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل الخاص بموظفي المناجم الجزائرية 604

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.