قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن توسيع أحكام المقرر المؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد معدلات الاجور اليومية وتعويض التنقل المقرر دفعه للاعوان الذين تم توظيفهم للقيام بتنفيذ العمليات المقررة في برنامج المساعدة 15 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتبات الطلبة التقنيين في الفلاحة بالمدارس الجهوية الفلاحية • 600

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مقرر
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.