قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن توسيع أحكام المقرر المؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد معدلات الاجور اليومية وتعويض التنقل المقرر دفعه للاعوان الذين تم توظيفهم للقيام بتنفيذ العمليات المقررة في برنامج المساعدة 15 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتبات الطلبة التقنيين في الفلاحة بالمدارس الجهوية الفلاحية • 600
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاجور اليومية وتعويضات التنقل بطريقة موحدة لصالح المستخدمين الذين تم توظيفهم لتنفيذ جميع العقود المتعلقة بانجاز العمليات المقررة في برنامج المساعدة الفلاحية .
المادة 2
فتح المادةتدفع المنافع المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار طبقا للشروط والمعدلات المحددة بموجب المقرر المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 مايو سنة 1965 والقرار المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 أكتوبر سنة 1967 المذكورين اعلاه .
المادة 3
فتح المادةتطبق الاحكام المشار اليها أنفا طوال مدة تنفيذ العمليات المقررة في العقود الموقع عليها بين الجزائر والبلدان الأخرى .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة | المكلفة بالمالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة | الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 وزير الفلاحة والاصلاح : عن وزير الدولة المكلف الزراعي بالمالية والتخطيط محمد طيبي الكاتب العام حبيب جعفري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مقرر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.