قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو 1969 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية في ولاية
المادة الأولى
فتح المادةالغيت فى ولاية باتنة ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1968 ، 64 منصبا مقيدا فى الميزانية للتعليم الابتدائي ..
المادة 2
فتح المادةأحدثت بدل المناصب الملغاة ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1968 ، 64 منصبا مقيدا فى الميزانية للتعليم الابتدائي .
المادة 3
فتح المادةيحدث ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1968 ، 110 مناصب مقيدة فى الميزانية من جانب التخصيص و 20 منصبا مقيدا فى ميزانية التعليم الابتدائى ابتداء من 1 يناير سنة 1969
المادة 4
فتح المادةان قائمة المنصب التي احدثت أو الغيت تنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 001969 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط 603 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه وزارة قدماء المجاهدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.