مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة التجارة 599
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد سيارات وزارة التجارة كالتالي :
التجهيز المفروض سيارات نقل خفيفة تقل سيارات نقل ثقيلة تزيد سيارة سياحية. حمولتها عن طن واحد حمولتها عن طن واحد التعييين المجموع س س س ن خ س ن ث الادارة المركزية V المصالح الخارجية 19 المجموع 26
المادة 2
فتح المادةان السيارات المبينة في المادة الاولى أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة التجارة تسجل بطلب من وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ( تنفيذا للأحكام التنظيمية المعمول بها
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
- - V 2 28 2 21 وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1389 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 47-1959
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.