قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شوال عام 1388 سنة 1969 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي الموافق 8 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد القائمة المنصوص لناحية وهران 603
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والتي يمكن للمساعدين التربويين أن يمارسوا فيها وظائفهم ، تحدد كما يلى :
في عمالة الجزائر :
- المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بالجزائر ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض ،
- مدرسة تكوين المربين المتخصصين بعين بنيان ،
- مدرسة تكوين المربين المتخصصين بالشراقة ..
وفي عمالة وهران :
المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك • وفي عمالة قسنطينة :
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرائدى (عنابة) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1388 الموافق 8 يناير سنة 1969 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام على بوزيد حسين طيبي عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.